التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢٩ / ٢٠٢٠ بإجراء تنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي

2020/129 129/2020 ٢٠٢٠/١٢٩ ١٢٩/٢٠٢٠

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينقل الدكتور السيد أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

المادة الثانية

يعين كل من:

١ – عبدالله بن ناصر بن مسلم الرحبي سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية مصر العربية ومندوبا دائما للسلطنة لدى جامعة الدول العربية.

٢ – موسى بن حمدان بن موسى الطائي سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

٣ – الشيخ هلال بن مرهون بن سالم المعمري سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة الأردنية الهاشمية.

٤ – سمو السيد فيصل بن تركي بن محمود آل سعيد سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة العربية السعودية ومندوبا دائما للسلطنة لدى منظمة التعاون الإسلامي.

المادة الثالثة

يعين كل من:

١ – صالح بن سليمان بن أحمد الحارثي سفيرنا لدى جمهورية كينيا ليكون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى دولة أرتيريا.

٢ – مبارك بن سالم بن علي الزكواني سفيرنا لدى جمهورية جنوب أفريقيا ليكون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية مدغشقر.

٣ – علي بن عبدالله بن سالم المحروقي سفيرنا لدى جمهورية تنزانيا المتحدة ليكون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية سيشل.

٤ – الدكتور محمد بن سعيد بن خليفة البوسعيدي سفيرنا لدى اليابان ليكون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى استراليا.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ من ربيع الثاني سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣ من ديسمبر سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٩) الصادر في ٦ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

2020/129 129/2020 ٢٠٢٠/١٢٩ ١٢٩/٢٠٢٠