التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

ديوان البلاط السلطاني
المراسم السلطانية

أمر منح وسام

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح وسام الإشادة السلطانية لكل من:

أولا: الدرجة الأولى (الأطباء):

١ – العميد طبيب سيف بن زاهر السالمي

٢ – البروفيسور منصور بن سيف بن خميس المنذري

٣ – العقيد طبيب موسى بن منصور بن علي أولاد ثاني

٤ – العقيد طبيب صالح بن سعود بن حمد العبري

٥ – العقيد طبيب إبراهيم بن خميس بن علي العلوي

ثانيا: الدرجة الثانية (الممرضون):

١ – سعود بن حميد بن عبدالله اللاهوري

٢ – خالد بن ناصر بن سيف الحبسي

٣ – فيصل بن خميس بن حمود اليحيائي

٤ – قاسم بن يعقوب بن سيف القاسمي

وذلك لنيلهم شرف مسؤولية المتابعة الصحية والعلاج للمغفور له – بإذن الله – حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد “طيب الله ثراه”.

وقد صدر أمر المنح بتاريخ ٢٦ من جمادى الأولى ١٤٤١هـ، الموافق ٢٢ من يناير ٢٠٢٠م.

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٠) الصادر في ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٠م.