انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند في مجال النقل البحري

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٢٠.

نُشرت في 19 مارس 2020الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم الهند

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بشأن تنظيم تداول بعض منتجات التجميل
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٢٤ / ٢٠٢٠ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية كازاخستان حول الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر