التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الخدمات العامة: قرار رقم ٨ / ٢٠٢١ باعتبار مواصفة قياسية كهربائية مواصفة قياسية عمانية ملزمة

2021/8 8/2021 ٢٠٢١/٨ ٨/٢٠٢١

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفة الكهربائية القياسية الخاصة بالتوصيلات الكهربائية في المنشآت، مواصفة كهربائية قياسية عمانية ملزمة:

STANDARD OES-4 Electrical Installations in Buildings.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تقل عن (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من رجب ١٤٤٢هـ
الموافق: ٧ من مارس ٢٠٢١م

محمد بن حمد بن سيف الرمحي
رئيس مجلس إدارة تنظيم الخدمات العامة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٣) الصادر في ١٤ / ٣ / ٢٠٢١م.

2021/8 8/2021 ٢٠٢١/٨ ٨/٢٠٢١