التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الشؤون الإدارية للقضاء: قرار رقم ٥١٣ / ٢٠٢١ بنقل مقر المحكمة الابتدائية في ولاية صحم

2021/513 513/2021 ٢٠٢١/٥١٣ ٥١٣/٢٠٢١

تحميل

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١٩ / ٢٠٠١ بتحديد مقار ونطاق اختصاص المحاكم الابتدائية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

ينقل مقر المحكمة الابتدائية في ولاية صحم من مقرها الحالي إلى مقرها الجديد في منطقة حفيت في ولاية صحم.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ ١٤ / ١١ / ٢٠٢١م.

صدر في: ٢٨ / ٣ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٤ / ١١ / ٢٠٢١م

خليفة بن سعيد البوسعيدي
رئيس المحكمة العليا
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٥) الصادر في ٧ / ١١ / ٢٠٢١م.

2021/513 513/2021 ٢٠٢١/٥١٣ ٥١٣/٢٠٢١