التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٢٧ يناير ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

اللجنة العليا توصي بـ:

– تجنب سفر المواطنين والمقيمين إلى خارج السلطنة خلال الفترة القادمة إلا للضرورة القصوى، خصوصا مع إقدام العديد من الدول على تشديد إجراءات التنقل والسفر.

– الحد من سفر المواطنين والمقيمين إلى خارج السلطنة في مهمات رسمية ومشاركات خارجية.

اللجنة العليا تقرر:

– حظر إقامة المناسبات الجماعية مهما كانت.

– تأجيل فتح التعليم المباشر في الجامعات والكليات.

– تأجيل التوسع في التعليم المدمج للمراحل الدراسية بالنسبة للمدارس الحكومية.

– تعليق إقامة الفعاليات والمناشط والمؤتمرات الدولية داخل السلطنة.

– تعليق إقامة الفعاليات والأنشطة المحلية ذات الطابع الجماهيري، ويشمل ذلك الأنشطة الرياضية والمعارض بشتى أنواعها.

ابتداء من يوم غد الخميس 14 جمادى الآخر 1442هـ 28 يناير 2021م وحتى إشعار آخر.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.