التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ١٠ فبراير ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) اجتماعا صباح اليوم برئاسة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، بحضور أصحاب السمو والمعالي أعضاء اللجنة، وذلك في ديوان عام وزارة الداخلية لمتابعة تطورات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة.

وقد تابعت اللجنة بقلق بالغ استمرار تفشي جائحة كورونا (كوفيد19) وما تشهده كثير من دول العالم من موجات متتالية لهذه الجائحة، مصحوبة بظهور سلالات جديدة من الفيروس، وفي إطار الجهود المبذولة للحد من تداعيات الانتشار السريع والارتفاع الحاد لعدد الإصابات جراء هذا المرض الخطير وعدواه الشديدة، فقد تدارست اللجنة ما كشفت عنه نتائج التقصي الوبائي حول المصادر المختلفة لنقل المرض، وما تم رصده من عدم التزام الكثيرين بالضوابط الاحترازية المعتمدة من قبل الجهات المختصة، والتي يأتي على رأسها تجنب إقامة التجمعات الكبيرة للمناسبات الاجتماعية والالتزام بضوابط الحجر الصحي ولبس الكمامة، إضافة إلى عدم التزام بعض المؤسسات بالضوابط المعتمدة.

وبناء على توصية الفريق الفني المختص فقد قررت اللجنة العليا ما يأتي:

– الاستمرار في إغلاق كافة المنافذ البرية للسلطنة حتى إشعار آخر إلا لمرور الشاحنات، ويسمح لكافة المواطنين الموجودين خارج السلطنة ممن يرغبون في العودة عبر المنافذ البرية بالدخول إلى أراضي السلطنة، ويسري هذا السماح لمدة عشرة أيام فقط تمتد من وقت نشر هذا البيان حتى الساعة الثانية عشرة من صباح الأحد 21 فبراير 2021م، ولن يسمح بعدها بمرور الأفراد حتى يعاد فتح المنافذ البرية، ويشترط على جميع المواطنين الذين يعبرون المنافذ البرية إلى أراضي السلطنة الخضوع عند الوصول للعزل الصحي المؤسسي على حسابهم الخاص، إضافة إلى خضوعهم لبقية الإجراءات المعتمدة المفروضة على جميع القادمين إلى السلطنة.

– إلزامية العزل الصحي المؤسسي لجميع القادمين للسلطنة عبر مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية على حسابهم الخاص، وذلك لعدم التزام الكثيرين بالعزل الصحي المنزلي ومخالفة الإجراءات التي تم إقرارها.

– إغلاق كافة الأنشطة التجارية في محافظة شمال الشرقية من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا ابتداء من مساء يوم الجمعة الموافق 12 فبراير 2021م، ولمدة أربعة عشر يوما، وتستثنى من الإغلاق المشار إليه محطات الوقود والمؤسسات الصحية والصيدليات الخاصة.

– غلق الشواطئ والمنتزهات والحدائق العامة في كافة محافظات السلطنة ابتداء من يوم الخميس الموافق 11 فبراير 2021م ولمدة أسبوعين، والتأكيد على منع التجمعات بكافة أنواعها في الاستراحات والمزارع والمخيمات الشتوية والعزب وغيرها، وتوصي اللجنة بتجنب تجمعات العوائل في المنازل وغيرها من الأماكن الخاصة.

– تقليص الدخول إلى صالات المراجعين الحكومية والخاصة، وتقليص دخول مرتادي المراكز والمحلات التجارية والأسواق والمطاعم والمقاهي ومقاهي تقديم الشيشة والصالات الرياضية المغلقة إلى %50 من طاقتها الاستيعابية وذلك ابتداء من صباح يوم الجمعة الموافق 12 فبراير 2021م حتى إشعار آخر.

– وانطلاقا من دور اللجنة في الحد من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا (كوفيد19) ولتقليل الأثر المالي على أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فقد قررت اللجنة تأجيل تسديد أقساط قروض هذه المؤسسات مستحقة الدفع في صندوق الرفد (سابقا) للمستفيدين للفترة من 1 يناير 2021م وحتى نهاية يونيو 2021م. كما قررت اللجنة تقديم تسهيلات للمستفيدين من برنامج سند وموارد الرزق (سابقا) وسيتم الإعلان عنها بواسطة الجهة المختصة.

وتعيد اللجنة العليا التأكيد على ضرورة تجنب سفر المواطنين والمقيمين إلى خارج السلطنة خلال الفترة القادمة إلا للضرورة القصوى، خصوصا مع إقدام العديد من الدول على تشديد إجراءات التنقل والسفر، وتوصي كذلك بالحد من سفر المواطنين والمقيمين إلى خارج السلطنة في مهمات رسمية ومشاركات خارجية.

وتؤكد اللجنة العليا على أنها في متابعة منهجية دائمة لمستجدات هذه الجائحة محليا وعالميا، وأن الجهات المختصة مستمرة في معاقبة مخالفي القرارات التي اتخذت لحماية أفراد المجتمع من تفشي هذا المرض بمختلف سلالاته، ويشمل ذلك نشر أسماء وصور المخالفين في وسائل الإعلام المختلفة، كما تؤكد أن الجهات المختصة سوق تقوم بإغلاق أية مؤسسة سمح لها بمزاولة أنشطتها مسبقا إن لم تلتزم بتنفيذ جميع الاشتراطات الموضوعة لها لمزاولة تلك الأنشطة، وسيتم الإعلان عن أسماء وتفاصيل المؤسسات المخالفة في جميع وسائل الإعلام.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.