التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٢٥ فبراير ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

اللجنة العليا تقرر:

– تمديد غلق الشواطئ والمنتزهات والحدائق العامة في كافة محافظات السلطنة حتى إشعار آخر، مع التأكيد على منع التجمعات بكافة أنواعها في الاستراحات والمزارع والمخيمات الشتوية والعزب وغيرها.

– وتوصي اللجنة بتجنب تجمعات العوائل في المنازل وغيرها من الأماكن الخاصة.

قررت اللجنة العليا في إطار انعقادها المستمر تمديد إغلاق كافة الأنشطة التجارية في محافظة شمال الشرقية من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا حتى إشعار آخر، وتستثنى من الإغلاق المشار إليه محطات الوقود والمؤسسات الصحية والصيدليات الخاصة.