التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

تابعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، في إطار انعقادها المستمر تطورات هذه الجائحة، وقد اطلعت اللجنة على تقارير الترصد الوبائي حول وضع الجائحة في السلطنة التي أوضحت ارتفاعا متصاعدا تزداد خطورته يوما بعد يوم لحالات الإصابة بمرض كورونا (كوفيد19) وعدد المرقدين في أجنحة المستشفيات وغرف العناية المركزة وأعداد الوفيات، وتشير توقعات المختصين بأن الفترة من الأول من أول أبريل وحتى 31 مايو 2021م ستكون فترة صعبة وحرجة للغاية في وضع الجائحة في السلطنة، ولتجنب الأسوأ فإن اللجنة العليا سوف تتخذ سلسلة من الإجراءات الأشد والأشمل قد تصل إلى الإغلاق التام ومنع الحركة كليا خلال الفترة المذكورة، وستبدأ هذه الإجراءات بقرار الإغلاق الليلي للأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا اعتبارا من يوم الأحد 28 مارس 2021م حتى صباح يوم الخميس 8 أبريل 2021م.

كما قررت اللجنة تمديد العمل بقرار استمرار الطلبة في تلقي التعليم في المدارس الحكومية بطريقة التعليم عن بعد لينتهي يوم الخميس 8 إبريل 2021م، ويستثنى من ذلك طلبة الصف الثاني عشر الذين سيتم التعامل معهم بنظام التعليم المدمج، وسيتم خلال هذه الفترة تقييم الأمر بما يتفق مع مستجدات الوضع الوبائي العام في السلطنة.

حفظ الله الجميع من كل سوء ومكروه.