التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٥ أبريل ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

تابعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، في إطار انعقادها المستمر تطورات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل الحد من انتشارها.

وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان الفضيل تتشرف اللجنة برفع أسمى عبارات التهاني والتبريكات للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، وإلى جميع أفراد الشعب العماني، والأمتين العربية والإسلامية، سائلة الله العلي القدير أن يحل هذا الشهر الفضيل على وطننا العزيز والعالم أجمع والجميع بصحة وعافية، وخير وبركات.

ونظرا لزيادة تفشي هذا الوباء في مختلف محافظات السلطنة، وما تظهره الإحصاءات اليومية خلال هذه الفترة من ارتفاع كبير في حالات الإصابة والوفاة، وما يسببه ذلك من ضغط شديد على القطاع الصحي جراء التعامل مع هذه الإصابات، والترقيد في الأجنحة والعناية المركزة، وبهدف تقليل التجمعات التي ثبت تسببها في تفشي الوباء وزيادة حدته، فقد قررت اللجنة الآتي:

أولا: تمديد العمل بقرار إغلاق كافة الأنشطة التجارية مع السماح بحركة الأفراد والمركبات في جميع محافظات السلطنة بين الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا ابتداء من يوم الخميس 25 شعبان 1442هـ الموافق 8 أبريل 2021م حتى صباح أول أيام شهر رمضان الفضيل.

ثانيا: حظر جميع الأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات ابتداء من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة الرابعة صباحا طوال أيام شهر رمضان المبارك.

ثالثا: عدم إقامة صلاة التراويح في الجوامع والمساجد.

رابعا: الحظر التام لجميع التجمعات الرمضانية مثل “إفطار صائم” في الجوامع والمساجد وغيرها من الأماكن مثل الخيام والمجالس العامة.

خامسا: حظر الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها من الأنشطة الجماعية خلال شهر رمضان الفضيل.

سادسا: اقتصار دخول السلطنة على المواطنين العمانيين وحاملي الإقامة فقط ابتداء من الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس 25 شعبان 1442هـ الموافق 8 أبريل 2021م.

وفي هذا الإطار تعيد اللجنة العليا التأكيد على ضرورة تجنب سفر المواطنين والمقيمين إلى خارج السلطنة خلال الفترة القادمة إلا للضرورة القصوى، خصوصا مع إقدام العديد من الدول على تشديد إجراءات التنقل والسفر، وتوصي اللجنة كذلك بالحد من السفر إلى خارج السلطنة في مهمات رسمية ومشاركات خارجية.

وستقوم اللجنة بتقييم ومراجعة هذه القرارات بما يتفق مع مستجدات الوضع الوبائي العام في السلطنة خلال الشهر الفضيل.

واستمرارا لجهود اللجنة في حماية أفراد المجتمع من هذا الوباء ومخاطره، ودرء لتفشيه في بيئات العمل تحث اللجنة شركات القطاع الخاص على تطبيق خطط استمرارية الأعمال عن طريق العمل عن بعد وتقليص عدد الموظفين الذين يطلب منهم الحضور إلى مقار العمل، أسوة بتقليص عدد الموظفين الذين يطلب منهم الحضور إلى مقرات العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

إن اللجنة العليا لتشدد على أن جميع ما تم اتخاذه من إجراءات للتعامل مع الجائحة يهدف في المقام الأول إلى وقاية المجتمع من تفشي هذا الوباء وما يصاحبه من تبعات صحية على المرضى قد تفضي إلى الوفاة، غير أن الإجراءات لن تلاقي النجاح المطلوب في تخفيض أعداد الإصابات والوفيات دون التزام الجميع، أفرادا ومؤسسات بتنفيذها، وهو ما سيقلل في الأمدين المتوسط والبعيد من الآثار السلبية لهذه الإجراءات خصوصا على الصحة العامة وعلى الأنشطة الاقتصادية.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.