بيان اللجنة العلي
قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) في إطار انعقادها المستمر، إعفاء العمانيين القادمين للسلطنة عبر مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية من إلزامية الحجر الصحي المؤسسي، وإلزامهم بالحجر الصحي المنزلي، إضافة إلى خضوعهم لبقية الإجراءات المعتمدة المفروضة على جميع القادمين إلى السلطنة، وبالتالي فإنهم لا يحتاجون إلى تقديم إثبات حجز فندق لمدة سبعة أيام أو رسالة إثبات توضح الإجراءات المتبعة لإلزامية العزل الصحي المؤسسي، على أن يسري هذا القرار ابتداء من اليوم.