التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ١٦ أبريل ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

تابعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، في إطار انعقادها المستمر تطورات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسبل الحد من انتشارها.

واطلعت اللجنة العليا على تقارير التقصي الوبائي في مختلف محافظات السلطنة، وقد أظهرت هذه التقارير مستوى عال من الخطورة في الوضع الوبائي لفيروس كورونا (كوفيد19) في محافظة ظفار، إذ ازداد عدد الحالات المصابة بشكل مضطرد خلال الفترة الماضية، وقد انعكست تلك الزيادة في الارتفاع القياسي في أعداد المنومين في العناية المركزة والأجنحة بما يتجاوز السعة الاستيعابية، وفي أعداد الوفيات.

وحماية للصحة العامة لأفراد المجتمع في المحافظة، وفي السلطنة بوجه عام، وحماية للمنظومة الصحية وقدرتها على التعامل مع هذا المرض وغيره من الأمراض إضافة إلى تقديمها خدماتها الصحية الأخرى للمجتمع، فقد قررت اللجنة العليا تمديد فترة إغلاق الأنشطة التجارية ومنع الحركة ليلا في محافظة ظفار لتبدأ من الساعة السادسة مساء حتى الساعة الخامسة صباحا، بداية من يوم غد السبت 4 رمضان الموافق 17 أبريل 2021م حتى إشعار آخر.

وتؤكد اللجنة العليا على أن هذا القرار قابل للمراجعة في مرحلة لاحقة بحسب مستجدات المؤشرات الوبائية، وأنها بصدد اتخاذ قرارات أكثر صرامة لمنع تفشي الوباء ومن بينها الإغلاق التام إن استدعت الحالة الوبائية ذلك.

وفي هذا الإطار فإن اللجنة العليا تؤكد على تجتب كل الأفعال والممارسات التي تؤدي إلى تفشي هذا المرض، خصوصا عدم الالتزام بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة في المساجد خصوصا وفي الأماكن العامة على وجه العموم، وإقامة تجمعات العزاء والأعراس، والتجمعات في أوقات الإفطار وغيرها من التجمعات، وارتياد المحلات والمجمعات التجارية والأسواق الشعبية في الأوقات المزدحمة، حماية للنفس والأسرة والمجتمع من انتشار الوباء.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.