التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٢ يونيو ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

تدارست اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) تطورات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة، واتخذت القرارات الآتية التي يسري العمل بها فورا:

أولا: السماح بإعادة فتح الجوامع والمساجد التي لا تقل سعتها عن مائة مصل للصلوات الخمس فقط (مع الإبقاء على عدم إقامة صلاة الجمعة)، وفقا للضوابط التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مسبقا بالتنسيق مع وزارة الصحة.

ثانيا: إنهاء العمل بقرار حظر جميع الأنشطة التجارية في كافة محافظات السلطنة من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة الرابعة صباحا، واستمرار سريان قرار تقليص الدخول للمجمعات والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي لما لا يزيد على %50 من طاقتها الاستيعابية، مع السماح للأطفال دون سن الثانية عشرة بدخولها.

ثالثا: السماح بفتح أنشطة المعارض وقاعات الأفراح وغيرها من الأنشطة التجارية الجماعية، على ألا تتجاوز نسبة الحضور %30 من طاقتها الاستيعابية وبما لا يتجاوز 300 شخصا في كل الأحوال بالنسبة للقاعات ذات الطاقة الاستيعابية الكبيرة، مع الالتزام بكافة الإجراءات والاشتراطات الوقائية.

رابعا: السماح للعمانيين والقاطنين في السلطنة من أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في الدول المجاورة بالتنقل اليومي عبر الحدود البرية لأداء أعمالهم، مع ضرورة إبراز ما يثبت عملهم من جهة العمل.

خامسا: السماح بارتياد الشواطئ والحدائق والمنتزهات العامة، مع التأكيد على منع التجمعات أيا كان نوعها فيها، والالتزام بكافة الإجراءات والاشتراطات الوقائية.

سادسا: السماح بممارسة الأنشطة الرياضية الجماعية في الأماكن المفتوحة، مع الالتزام بكافة الإجراءات والاشتراطات الوقائية.

سابعا: السماح بفتح الصالات الرياضية بنسبة (%50) من طاقتها الاستيعابية، مع الالتزام بكافة الإجراءات والاشتراطات الوقائية.

ثامنا: السماح بارتياد أحواض السباحة وصالات الرياضة ومرافقها في المنشآت الفندقية للنزلاء وحاملي عضوية الأندية التابعة لتلك المنشآت فقط، مع الالتزام بكافة الإجراءات والاشتراطات الوقائية.

كما قررت اللجنة العليا تمديد تعليق دخول السلطنة حتى إشعار آخر للقادمين من جمهورية السودان وجمهورية البرازيل الاتحادية وجمهورية نيجيريا الاتحادية وجمهورية تنزانيا الاتحادية وجمهورية سيراليون وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية والمملكة المتحدة وجمهورية الهند وجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية بنجلاديش وجمهورية مصر العربية وجمهورية الفلبين، ويضاف إلى القادمين من هذه الدول القادمون من كل من مملكة تايلاند ومملكة ماليزيا الاتحادية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، والقادمون من أية دولة أخرى إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول خلال الـ 14 يوما السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة، على أن يسري هذا القرار ابتداء من الساعة الثانية مساء يوم السبت 5 يونيو 2021م، وحتى إشعار آخر، وتحث اللجنة العليا مواطني السلطنة على عدم زيارة الدول المذكورة خلال هذه الفترة.

إن اللجنة العليا تشدد على أن القرارات المتعلقة بالأنشطة التجارية فيما تقدم تهدف في المقام الأول إلى التخفيف من تأثير هذه الجائحة على القطاع الخاص وإلى تحفيز أنشطته المختلفة بما لا يتعارض مع الالتزام بالضوابط الموضوعة لحماية الأفراد والمجتمع من مرض كورونا (كوفيد19)، وتطالب اللجنة العليا القائمين على الأنشطة الاقتصادية المختلفة بفرض التزام الجميع بالضوابط الاحترازية المعتمدة، وسيتم تشديد متابعة الالتزام بهذه الضوابط من قبل الجهات المختصة ومعاقبة من يخالفها، وتؤكد اللجنة كذلك على أنها تقوم بمراجعة دائمة لقراراتها بحسب معطيات الوضع الوبائي، وتتخذ وفقا لتلك المعطيات القرارات المناسبة بما فيها إغلاق الأنشطة ومنع الحركة إن استلزم الوضع ذلك، حماية للصحة العامة للمجتمع من مخاطر هذا الوباء.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.