التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ١٩ يونيو ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

تابعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، في إطار انعقادها المستمر، تطورات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسبل الحد من انتشارها.

وقد تدارست اللجنة التقارير المتعلقة بالوضع الوبائي لفيروس كورونا (كوفيد19) في السلطنة وما تشهده من ارتفاع كبير للغاية في أعداد الإصابات وأعداد المنومين في الأجنحة وفي غرف العناية المركزة، إضافة إلى أعداد الوفيات، بسبب هذا المرض الخطير، كما لاحظت اللجنة كذلك ما تتعرض له المنظومة الصحية في السلطنة من ضغط شديد غير مسبوق للتعامل مع الحالات المرتبطة بهذا المرض، وحماية لجميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، فقد قررت منع حركة الأفراد والمركبات وإغلاق جميع الأماكن العامة والأنشطة التجارية (مع السماح بخدمة التوصيل للمنازل) من الساعة (8:00) الثامنة مساء حتى الساعة (4:00) الرابعة صباحا اعتبارا من مساء يوم الأحد 9 ذو القعدة 1442هـ الموافق 20 يونيو 2021م حتى إشعار آخر، وتستثنى من ذلك الأنشطة والفئات التي تم الإعلان عنها في حالات الإغلاق السابقة.

وتؤكد اللجنة العليا أن جميع مؤسسات القطاع الصحي وعلى رأسها وزارة الصحة مستمرة في تنفيذ الخطة الوطنية للتحصين ضد مرض كورونا (كوفيد 19) حسب المراحل والفئات المستهدفة المحددة، وتدعو جميع المستهدفين إلى المبادرة إلى التحصين حماية لأنفسهم وأفراد أسرهم ومجتمعهم من الإصابة بهذا المرض. وفي الوقت الذي تشيد فيه اللجنة بالالتزام الذي يبديه أفراد المجتمع ومختلف المؤسسات بما تم اعتماده من ضوابط احترازية لتجنب الإصابة بهذا المرض وتفشيه، إلا أنها تبدي استغرابها من استمرار البعض في إقامة التجمعات للمناسبات المختلفة بما يخالف الضوابط المعتمدة، وتؤكد أن الجهات المعنية مستمرة في اتخاذ الإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.