التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ١٦ يوليو ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

تابعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، في إطار انعقادها المستمر تطورات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة.

وحماية لسائر أفراد المجتمع من هذا الوباء عموما وسلالاته الجديدة الأسرع من ناحية تفشيها في أوساط المجتمع والأخطر من النواحي الصحية على وجه الخصوص، وحفاظا على مقدرات النظام الصحي في السلطنة للتعامل مع هذا المرض وتقديم خدماته الجليلة الأخرى، فقد قررت اللجنة تمديد فترة الإغلاق للأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات طوال اليوم خلال أيام عيد الأضحى المبارك لتنتهي في الساعة الرابعة من صباح يوم السبت 14 ذي الحجة 1442هـ الموافق 24 يوليو 2021م.

كما قررت اللجنة العليا رفع جمهورية سنغافورة وبروناي دار السلام من قائمة الدول التي يحظر على القادمين منها دخول أراضي السلطنة، على أن يسري هذا القرار ابتداء من الساعة الخامسة عصر يوم الاثنين 9 ذي الحجة 1442هـ الموافق 19 يوليو 2021م.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه