بيان اللجنة العليا
تابعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، في إطار انعقادها المستمر تأثيرات الحالة الجوية على محافظات السلطنة بشكل عام، وما شهدته ولاية صور بشكل خاص، من تأثر في الممتلكات العامة والخاصة جراء هطول الأمطار الغزيرة وجريان الأودية، واستمرار تأثيراتها على بعض القرى فيها بالرغم من الجهود الحثيثة التي قامت بها الجهات المختصة.
وفي سبيل عودة الحياة إلى طبيعتها في ولاية صور وبما لا يتعارض مع الإجراءات الاحترازية المعتمدة للحد من الجائحة، بما فيها قرار إغلاق الأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات طوال اليوم خلال أيام عيد الأضحى المبارك (10 – 13 ذي الحجة 1442هـ الموافق 20 – 23 يوليو 2021م)، فقد قررت اللجنة العليا السماح لحركة الأفراد وافتتاح محلات بيع المواد الغذائية والمخابز والمطاعم ومحلات مواد البناء والمواد الكهربائية والصحية ومحلات بيع الأعلاف الواقعة في ولاية صور فقط في الفترة من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء يومي الثلاثاء والأربعاء 10 – 11 ذي الحجة 1442هـ الموافق 20 – 21 يوليو 2021م. كما قررت اللجنة السماح لفرق العمل المختلفة بممارسة أعمالها خلال هذه الفترة بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية.
حفظ الله الجميع من كل مكروه.