بيان اللجنة العليا
عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) اجتماعا صباح اليوم برئاسة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، بحضور أصحاب المعالي أعضاء اللجنة، وذلك في ديوان عام وزارة الداخلية لمتابعة تطورات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة.
– عبرت اللجنة العليا عن شكرها وتقديرها لجميع أفراد المجتمع لما أبدوه من التزام كبير بالإجراءات التي تم اعتمادها في الفترة الأخيرة لكبح تفشي هذا الوباء الخطير، خصوصا أثناء فترة الإغلاق الكلي ومنع الحركة للأفراد والمركبات في أيام عيد الأضحى المبارك، ولجميع المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية ومنشآت القطاع الخاص وفرق العمل المختلفة على الجهود الاستثنائية التي بذلت في تلك الفترة.
– أعربت اللجنة العليا عن استبشارها بالانخفاض الملحوظ الذي تظهره إحصائيات المصابين والمرقدين في الأجنحة وغرف العناية المركزة في جميع مستشفيات السلطنة، إضافة إلى الانخفاض التدريجي في أعداد الوفيات، وتحث جميع أفراد المجتمع على مواصلة الالتزام بالضوابط الاحترازية المعتمدة، مؤكدة أن هذا الالتزام سيتظافر بإذن الله تعالى مع سير الحملة الوطنية للتحصين ضد مرض كورونا (كوفيد 19) ليصل المجتمع بأسره إلى بر الأمان في مجابهة هذه الجائحة التي ألقت بآثارها وخسائرها الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية على البشرية جمعاء.
– تحث اللجنة جميع من لم يتلق الجرعة الأولى من اللقاح إلى ضرورة تلقيه، وتدرس اللجنة حاليا اتخاذ الإجراءات المناسبة المرتبطة بالتحصين بما يضمن الصحة العامة للجميع، من خلال وضع الضوابط اللازمة لدخول الأماكن العامة والاستفادة من الخدمات التي تقدمها مؤسسات ومنشآت القطاعين العام والخاص، وضوابط السفر من السلطنة وإليها وغيرها من الخدمات والأنشطة.
– حماية لما تم تحقيقه من مكاسب فقد قررت اللجنة استمرار سريان العمل بقرار إغلاق الأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات، مع تقليص مدته ليكون بين الساعة العاشرة مساء حتى الرابعة صباحا، ابتداء من الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس 19 ذو الحجة 1442هـ الموافق 29 يوليو 2021م حتى إشعار آخر.
حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.