التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: قرار وزاري رقم ٧١ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للكليات والمعاهد العليا الخاصة

2021/71 71/2021 ٢٠٢١/٧١ ٧١/٢٠٢١

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٩ في شأن إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠٢١ في شأن الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٠٠ بإصدار اللائحة التنظيمية للكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى اللائحة التنظيمية للكليات والمعاهد العليا الخاصة المشار إليها، مادة جديدة برقم (٣٥)، نصها الآتي:

المادة (٣٥)

“تفرض على مؤسسة التعليم العالي في حال عدم استيفائها للمعايير المعمول بها لدى الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، الجزاءات الإدارية المبينة في الملحق رقم (١) المرفق”.

الملحق رقم (١)

م المخالفة الجزاءات الإدارية
١ عدم استيفاء الكليات والكليات الجامعية والمعاهد العليا الخاصة للمعايير المؤسسية في عملية التقويم مقابل المعايير المؤسسية (ISA) من قبل الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم ووضعها تحت الملاحظة – المنع من تقديم برامج جديدة.

– تقليل نسبة البعثات الداخلية بنسبة (٥٪).

٢ عدم استيفاء الكليات والكليات الجامعية والمعاهد العليا الخاصة للمعايير المؤسسية في عملية إعادة التقويم مقابل المعايير المؤسسية الأولى (ISR1) من قبل الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم ووضعها تحت الملاحظة – المنع من تقديم برامج جديدة.

– عدم السماح لطلبة الابتعاث الداخلي من الانتقال إلى الكليات والكليات الجامعية والمعاهد العليا الخاصة.

– وقف الابتعاث الداخلي إلى الكليات والكليات الجامعية والمعاهد العليا الخاصة.

– وقف تسجيل طلبة جدد على حسابهم الخاص للمرحلتين (الجامعية والدراسات العليا).

٣ عدم اعتماد الكليات والكليات الجامعية والمعاهد العليا الخاصة بعد عملية إعادة التقويم مقابل المعايير المؤسسية الثانية (ISR2) من قبل الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم – إلغاء الترخيص نهائيا مع تحمل الكليات والكليات الجامعية والمعاهد العليا الخاصة المخالفة كافة التبعات المترتبة على ذلك.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من ذي الحجة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٩ من يوليو ٢٠٢١م

د. رحمة بنت إبراهيم المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٤) الصادر في ٢٢ / ٨ / ٢٠٢١م.

2021/71 71/2021 ٢٠٢١/٧١ ٧١/٢٠٢١