التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩ / ٢٠٢١ في شأن الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم

2021/9 9/2021 ٢٠٢١/٩ ٩/٢٠٢١

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ بإصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعدل مسمى “الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي” إلى “الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم”.

المادة الثانية

تحدد اختصاصات الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثالثة

يعتمد الهيكل التنظيمي للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الرابعة

تتبع الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، مجلس الوزراء.

المادة الخامسة

يكون مقر الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى.

المادة السادسة

يكون للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رئيس تنفيذي بالدرجة الخاصة يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.

المادة السابعة

تلتزم المدارس الحكومية والخاصة، ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، وغيرهما من الجهات المعنية، بالأنظمة والمعايير والإجراءات الخاصة بالاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم التي تضعها الهيئة، كما تلتزم بموافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات وإحصاءات تراها ضرورية لممارسة اختصاصاتها.

المادة الثامنة

تؤول إلى الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالمديرية العامة لتقييم المدارس في وزارة التربية والتعليم.

المادة التاسعة

ينقل إلى الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم موظفو المديرية العامة لتقييم المدارس بوزارة التربية والتعليم، بذات درجاتهم المالية، وذلك وفقا للتنسيق الذي يتم بين الرئيس التنفيذي للهيئة ووزير التربية والتعليم.

المادة العاشرة

يستبدل بعبارة “الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي”، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارة “الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم”.

المادة الحادية عشرة

يستمر العمل باللوائح الوظيفية والمالية والقرارات المعمول بها في الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، إلى حين صدور قانون الخدمة المدنية الموحد.

المادة الثانية عشرة

يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

المادة الثالثة عشرة

يلغى نظام الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والملحقين المرفقين، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة عشرة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٣ من يناير سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٥) الصادر في ١٧ / ١ / ٢٠٢١م.

الملحق رقم (١)

اختصاصات الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم

١ – وضع نظام وطني لضمان جودة التعليم المدرسي والتعليم العالي بالسلطنة بما يضمن له الاستمرار في المحافظة على المستوى الذي يحقق المعايير الدولية، وتشجيع المؤسسات التعليمية على بناء أنظمتها الداخلية لضمان الجودة.

٢ – تقويم المدارس الحكومية والخاصة، وذلك وفقا للمعايير والإجراءات التي تضعها الهيئة.

٣ – اعتماد مؤسسات وبرامج التعليم العالي الحكومية والخاصة، وذلك وفقا للمعايير والإجراءات التي تضعها الهيئة.

٤ – تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة.

٥ – إعداد وتطوير الإطار الوطني الشامل للمؤهلات، وإدراج المؤهلات العمانية فيه، ومواءمة المؤهلات الأجنبية والدولية معه.

٦ – نشر نتائج عمليات ضمان الجودة والاعتماد، ونتائج إدراج المؤهلات في الإطار الوطني ومواءمتها معه، وذلك وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة.

٧ – تدريب الكوادر التعليمية، وذلك في مجال ضمان جودة التعليم المدرسي والعالي والإطار الوطني للمؤهلات.

٨ – اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية، وإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة باختصاصات الهيئة.

٩ – تعزيز، وتطوير التعاون في الاختصاصات المتعلقة بالهيئة مع غيرها من الجهات المعنية في الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة.

١٠ – تمثيل السلطنة في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة باختصاصات الهيئة.

١١ – أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.

الملحق رقم (٢)

الهيكل التنظيمي للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم

2021/9 9/2021 ٢٠٢١/٩ ٩/٢٠٢١