التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨ / ٢٠٢١ بتعديل بعض القوانين والمراسيم السلطانية

2021/8 8/2021 ٢٠٢١/٨ ٨/٢٠٢١

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٠٨ بشأن تصديق سلطنة عمان على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تستبدل بكلمة ” المعوقين”، وبكلمة “المعاقين” وبعبارة “ذوي الاحتياجات الخاصة”، وبغيرها من المصطلحات التي يراد بها الأشخاص ذوي الإعاقة، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارة “الأشخاص ذوي الإعاقة”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٣ من يناير سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٥) الصادر في ١٧ / ١ / ٢٠٢١م.

2021/8 8/2021 ٢٠٢١/٨ ٨/٢٠٢١