التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ١٢ يناير ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

اللجنة العليا تثمن عاليا الاهتمام المتواصل للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، وحرص جلالته الدائم أبقاه الله على متابعة كل ما يتعلق بالصحة العامة والتطورات الناتجة عن انتشار هذا الفيروس.

اللجنة العليا تقرر العودة التدريجية لطلبة المدارس بنظام التعليم المدمج اعتبارا من يوم الأحد الموافق 17 من يناير 2021م، وفق الآلية التي سيتم الإعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الواردة في البروتوكول الصحي بما يحفظ سلامة الطلبة والطالبات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، على أن يتم تقييم ذلك بما يتفق ومستجدات الوضع الوبائي في السلطنة.

اللجنة العليا تطلع على التقارير الواردة من الجهات المختصة بمتابعة إجراءات الحجر الصحي والتي أفادت بعدم التزام بعض المواطنين والمقيمين بتلك الإجراءات ومن بينها عدم لبس سوار التعقب أو محاولة التخلص منه وكذلك عدم إجراء الفحص المطلوب بعد مضي مدة الحجر وإعادة السوار الى الجهة المختصة، وحرصا من اللجنة على صحة الجميع فقد قررت فرض غرامة مقدارها (1000) ألف ريال عماني على كل من لا يلتزم بهذه الإجراءات.

اللجنة العليا تشيد بتعاون الجميع في الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من قبل الجهات المختصة، وتؤكد على ضرورة استمرار الجميع الالتزام بالتدابير الاحترازية الموضوعة من قبل الجهات المختصة.

حفظ الله الجميع من كل سوء ومكرره.