التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ١٩ سبتمبر ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

تابعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، في إطار انعقادها المستمر، تطورات هذه الجائحة، وقد اطلعت اللجنة العليا على تقارير الترصد الوبائي التي أوضحت انخفاضا في أعداد الحالات المصابة بفيروس كوفيد-19 وانحسار الحالات المرقدة بالمستشفيات وأسرة العناية المركزة وكذلك أعداد الوفيات على المستوى المحلي، كما اطلعت اللجنة العليا على سير عملية التحصين ضد مرض كوفيد-19 والجهود الحثيثة التي تبذل في كافة القطاعات وعلى كل المستويات.

وفي إطار اتخاذ اللجنة التدابير المناسبة للتعامل مع الجائحة في الفترة المقبلة بما يكفل الصحة العامة من جانب واستمرار الأعمال من جانب آخر، وبناء على توصية الفريق الفني المختص فقد قررت اللجنة العليا الآتي:

أولا: السماح بإقامة صلاة الجمعة وإعادة فتح دور العبادة لمن تلقى جرعة واحدة من اللقاح على الأقل حتى نهاية شهر سبتمبر 2021م على أن لا يزيد عدد الحضور على 50% من الطاقة الاستيعابية للجوامع والمساجد ودور العبادة، وأن تتولى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مهمة تنظيم الإجراءات الاحترازية المعتمدة في هذا الشأن ومراقبة تنفيذها.

ثانيا: السماح بالمشاركة في الأنشطة والفعاليات الدينية والاجتماعية والثقافية والرياضية والمعارض والمؤتمرات لمن تلقى جرعة واحدة من اللقاح على الأقل حتى نهاية شهر سبتمبر 2021م على أن لا يزيد عدد الحضور عن 50% من الطاقة الاستيعابية للقاعات والمواقع المخصصة لإقامة تلك الأنشطة والفعاليات، وعلى أن تتولى الجهات المختصة مهمة تنظيم ومراقبة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للأنشطة المذكورة.

ثالثا: وقف العمل بقرار تطبيق الحجر الصحي المؤسسي على القادمين للسلطنة من جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وخضوع القادمين من الدولتين لنفس الضوابط الموضوعة للقادمين من مختلف دول العالم.

وتؤكد اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعروفة وأهمها التباعد الجسدي وغسل اليدين ولبس الكمام عند المشاركة في التجمعات أيا كان نوعها، وتدعو الجميع الى أخذ اقصى درجات الحيطة والحذر حماية لأنفسهم وجميع أفراد أسرهم ومجتمعهم.

ونظرا لاستمرارية تسارع المستجدات حول التحورات والطفرات في فيروس كورونا فإن اللجنة العليا في متابعة وتقييم مستمرين للوضع الوبائي المحلي والعالمي، وسوف تتخذ القرارات المناسبة كلما دعت الحاجة وفقا لذلك.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه