التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٧٠١٩

212747019

تحميل

(٤٦)
٢١ / ٩ / ٢٠٢١م

موظف – ضم مدة الخدمة السابقة – مدى أحقية الموظف المعاد تعيينه في الديوان أو في الوحدات الخاضعة لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الديوان في طلب ضم مدة خدمته السابقة في وحدات الجهاز الإداري للدولة إلى مدة خدمته التقاعدية في الديوان.

حدد قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين نطاق المخاطبين بأحكامه ومن بينهم الموظفون العمانيون العاملون في الديوان أو في الوحدات الخاضعة لأحكامه، وحصر المستحقات التقاعدية للمخاطبين بأحكامه في المعاش ومكافأة نهاية الخدمة، وعدد المنح والمزايا الأخرى المقررة للموظف أو المستحقين عنه ومنها منحة التقاعد، وحظر الجمع بين الراتب والمعاش، كما حظر صرف أكثر من معاش سواء كان المعاش مستحقا وفقا لأحكام هذا القانون أو استنادا إلى قانون آخر، وقضى بأنه في حال استحقاق أكثر من معاش يصرف المعاش الأكبر، ورتب على ذلك حكما من شقين أولهما يقضي بعدم استحقاق المعين بمكافأة مقطوعة معاشا أو مكافأة أو منحة نهاية خدمة، وثانيهما يقضي بأحقيته في الجمع بين المعاش الذي يستحقه عن مدة خدمته السابقة والمكافأة المقطوعة – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتاب رقم:………….. المؤرخ في…………….هـ، الموافق……………………..م، في شأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى صحة قرار صندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني برفض طلب الفاضلة الدكتورة /………………. ضم مدة خدمتها السابقة في وزارة الصحة إلى مدة خدمتها التقاعدية في ديوان البلاط السلطاني تأسيسا على حكمي المادتين (١٤)، (١٥) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين باعتبار أنه يتوجب تعيينها بمكافأة مقطوعة لاستحقاقها معاشا عن مدة خدمتها السابقة في وزارة الصحة.

وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من كتاب طلب الرأي – في أن الفاضلة الدكتورة /…………..كانت تعمل في وزارة الصحة اعتبارا من………………………..م حتى أنهيت خدمتها للاستقالة بتاريخ……………….م، وقد بلغت مدة خدمتها (١٩) تسع عشرة سنة و(١٠) عشرة أشهر و(٢) يومين، وقد تم جبر المدة المذكورة إلى (٢٠) عشرين سنة، ومن ثم استحقت معاشا تقاعديا.

وتذكرون أنه بتاريخ………………….م تم تعيين المعروضة حالتها في وظيفة اختصاصية (أ) أنف وأذن وحنجرة على الدرجة المالية الرابعة في المديرية العامة للخدمات الطبية في ديوان البلاط السلطاني، وبناء عليه قام صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية بإيقاف صرف معاشها واسترداد ما تم صرفه لها من تاريخ التعيين.

وتضيفون أن المعروضة حالتها تقدمت إلى صندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني بطلب لضم مدة خدمتها السابقة في وزارة الصحة إلى مدة خدمتها التقاعدية في الديوان، إلا أن طلبها قوبل بالرفض، وشيد الصندوق قراره على سند من أحكام المادتين (١٤)، (١٥) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين، باعتبار المذكورة – في تقديره – يتوجب تعيينها بمكافأة مقطوعة بسبب استحقاقها معاشا عن مدة خدمتها السابقة.

وإزاء ما تقدم، فإن معاليكم تطلبون الإفادة بالرأي القانوني حول مدى صحة قرار الصندوق في هذا الشأن.

وردا على ذلك، يسرني أن أفيد معاليكم بأن حقيقة التساؤل المعروض وفقا للتكييف القانوني السليم – في ضوء أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين – هو مدى أحقية الفاضلة الدكتورة /……………… في طلب ضم مدة خدمتها السابقة في وزارة الصحة إلى مدة خدمتها التقاعدية في ديوان البلاط السلطاني، واعتبارهما مدة واحدة في حساب المعاش وكافة المستحقات التقاعدية.

ومن حيث إن المادة (١) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٦ معدلة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩ تنص على أنه:

“في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الموظف: كل شخص عماني يشغل وظيفة دائمة بدرجة مالية في الديوان أو في الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون…………. “.

وتنص المادة (٢) من القانون ذاته معدلة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩ على أنه: “تسري أحكام هذا القانون على الآتي:

أ‌ – الموظفين العمانيين المدنيين العاملين في الديوان أو في الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون…………. “.

وتنص المادة (٧) من القانون ذاته على أنه: “لا يجوز الجمع بين الراتب والمعاش، ويجوز الجمع بين المكافأة المقطوعة والمعاش، كما لا يجوز صرف أكثر من معاش سواء كان المعاش مستحقا طبقا لأحكام هذا القانون أم أي قانون أو نظام آخر، وإذا استحق أكثر من معاش صرف الأكبر”.

وتنص المادة (١٤) من القانون ذاته معدلة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١١ على أنه: “إذا أعيد إلى الخدمة صاحب المعاش بمكافأة مقطوعة، ولم يبلغ سن التقاعد، وكان يعمل في الديوان أو في الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو في أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة بما فيها الجهات العسكرية والأمنية أو القطاع الخاص، فإنه لا يجوز له طلب ضم مدة خدمته السابقة”.

وتنص المادة (١٥) من القانون ذاته معدلة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١١ على أنه: “إذا أعيد إلى الخدمة موظف متقاعد لم يستحق معاشا، ولم يكن قد بلغ سن التقاعد، وكان يعمل في الديوان أو في الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو في أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة بما فيها الجهات العسكرية والأمنية أو القطاع الخاص، يجوز له أن يطلب ضم مدة خدمته السابقة إلى خدمته الجديدة إذا استوفى الشروط الآتية:…………………..”.

وتنص المادة (١٦) من القانون ذاته على أنه: “مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٧) من هذا القانون، لا يستحق معاشا أو مكافأة نهاية الخدمة أو منحة التقاعد الموظف المتقاعد بمكافأة شهرية مقطوعة”.

وتنص المادة (٢٣) من القانون ذاته على أنه: “يستحق الموظف معاشا إذا انتهت خدمته بأحد الأسباب والشروط الآتية:

أ – بلوغ سن التقاعد بشرط ألا تقل مدة الخدمة المعاشية عن (١٥) خمس عشرة سنة.

ب – الوفاة أو عدم اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية المختصة في الديوان أيا كانت مدة الخدمة.

ج – الاستقالة، وحالات انتهاء الخدمة الأخرى إذا كانت مدة الخدمة المعاشية لا تقل عن (٢٠) عشرين سنة، بشرط أن يكون قد أمضى منها (١٠) عشر سنوات خدمة فعلية في الديوان أو في الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون”.

وتنص المادة (٣١) من القانون ذاته معدلة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١١ على أن: “الموظف الذي لا يستحق معاشا عند تركه الخدمة طبقا لأحكام هذا القانون يستحق مكافأة نهاية الخدمة عن مدة خدمته المعاشية، شريطة ألا تقل عن سنة كاملة، ويجبر كسر الشهر إذا كان (١٥) خمسة عشر يوما فأكثر إلى شهر كامل إذا كان من شأن ذلك استحقاق مكافأة نهاية الخدمة، وتصرف هذه المكافأة من الصندوق ما لم يتضمن قرار إنهاء الخدمة حرمان الموظف منها”.

وتنص المادة (٣٦) من القانون ذاته على أنه: “يستحق صاحب المعاش منحة التقاعد على أساس الراتب الشهري الأخير بواقع نصف راتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته المعاشية”.

ومفاد هذه النصوص، أن المشرع بموجب قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين المشار إليه حدد نطاق المخاطبين بأحكامه ومن بينهم الموظفون العمانيون العاملون في الديوان أو في الوحدات الخاضعة لأحكامه، كما عرف الموظف بأنه كل شخص عماني يشغل وظيفة دائمة بدرجة مالية في الديوان أو في الوحدات الخاضعة لأحكامه، وحصر المستحقات التقاعدية للمخاطبين بأحكامه في المعاش ومكافأة نهاية الخدمة، وعدد المنح والمزايا الأخرى المقررة للموظف أو المستحقين عنه ومنها منحة التقاعد، وحظر الجمع بين الراتب والمعاش، كما حظر صرف أكثر من معاش سواء كان المعاش مستحقا وفقا لأحكام هذا القانون أو استنادا إلى قانون آخر، وقضى بأنه في حال استحقاق أكثر من معاش يصرف المعاش الأكبر، ورتب على ذلك حكما من شقين أولهما يقضي بعدم استحقاق المعين بمكافأة مقطوعة معاشا أو مكافأة أو منحة نهاية خدمة، وثانيهما يقضي بأحقيته في الجمع بين المعاش الذي يستحقه عن مدة خدمته السابقة والمكافأة المقطوعة.

وفيما يتعلق بمدى أحقية الموظف المعاد تعيينه في الديوان أوفي الوحدات الخاضعة لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الديوان في طلب ضم مدة خدمته السابقة في الديوان أو الوحدات الخاضعة للقانون أو غيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة إلى مدة خدمته التقاعدية في الديوان، فقد أبان المشرع عن حكم القانون بشأن حالتين في هذا الخصوص تناولهما بالتنظيم في المادتين (١٤)، (١٥) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين على التفصيل الآتي:

الحالة الأولى المنصوص عليها في المادة (١٤) من القانون المذكور، وتخلص عناصرها في موظف سابق في ديوان البلاط السلطاني أو الوحدات الخاضعة لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الديوان أو غيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة، ومستحقا لمعاش عن مدة خدمته السابقة، ثم أعيد تعيينه في ديوان البلاط السلطاني أو إحدى الجهات التابعة له بمكافأة مقطوعة ولم يكن قد بلغ سن المعاش، وفي تلك الحالة قضى المشرع بعدم أحقية الموظف في طلب ضم مدة خدمته السابقة، وتبدو علة هذا الحكم واضحة جلية وتتمثل في أن المذكور ليس من المخاطبين بأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين حيث لا يشغل وظيفة دائمة.

والحالة الثانية المنصوص عليها في المادة (١٥) من القانون المذكور، وتخلص عناصرها في موظف سابق في ديوان البلاط السلطاني أو الجهات التابعة له أو غيرهما من وحدات الجهاز الإداري للدولة، ولم يكن مستحقا لمعاش عن مدة خدمته السابقة، ثم أعيد تعيينه في ديوان البلاط السلطاني أو الوحدات الخاضعة لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الديوان على وظيفة دائمة ولم يكن قد بلغ سن المعاش، وفي تلك الحالة قضى المشرع بأحقية الموظف في طلب ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة بشروط خمسة.

وقد ترك المشرع للقواعد العامة المنصوص عليها في المادتين (٢)، (٧) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين بيان حكم حالة الموظف السابق في ديوان البلاط السلطاني أو الوحدات الخاضعة لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الديوان أو غيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة، المستحق لمعاش عن مدة خدمته السابقة، والذي أعيد تعيينه في الديوان أو إحدى الجهات التابعة له في وظيفة دائمة ولم يكن قد بلغ سن المعاش، حيث تقضي تلك القواعد بأن المذكور باعتباره شاغلا لوظيفة دائمة على درجة مالية فإنه يعد من المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه، ومن ثم يجب سداد الاشتراكات والمساهمات المستحقة لصندوق التقاعد عن تلك الفترة، ومعاملته تقاعديا عنها باستقلال وبمعزل عن مدة خدمته السابقة، مع وجوب وقف صرف معاشه المستحق عن مدة خدمته السابقة نزولا على قاعدة حظر الجمع بين الراتب والمعاش، فإذا ما انتهت مدة خدمته الجديدة وجب صرف مستحقاته التقاعدية عنها متى تمخضت عن مكافأة مع صرف معاشه المستحق عن مدة خدمته السابقة، لعدم حظر الجمع بينهما قانونا، أما إذا تمخضت معاملته التقاعدية عن مدة خدمته الجديدة عن استحقاقه معاشا، ومن ثم صيرورته مستحقا لمعاشين عن مدتي خدمته السابقة والجديدة، فلا يصرف له إلا أكبر المعاشين لحظر الجمع بينهما، وفي الحالتين يجب أن يصرف له أو للمستحقين عنه منحة التقاعد والمزايا الأخرى لعدم حظر الجمع قانونا بينها وبين المعاش، وفي ضوء ما تقدم وبحكم اللزوم لا يجوز للموظف في تلك الحالة طلب ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة في حساب المعاش.

وبتطبيق ما تقدم على المعروضة حالتها، ولما كان الثابت من الأوراق أن المذكورة كانت تعمل طبيبة في وزارة الصحة، وأنهيت خدمتها منها للاستقالة بعد ما يزيد على (١٩) تسعة عشر عاما، ومن ثم استحقت معاشا تقاعديا عن تلك الفترة، ولم تكن بلغت سن التقاعد، ثم عينت اختصاصية (أ) أنف وأذن وحنجرة على الدرجة المالية الرابعة في المديرية العامة للخدمات الطبية في ديوان البلاط السلطاني – وليس بمكافأة مقطوعة – ومن ثم قام صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية بوقف صرف معاشها تأسيسا على قاعدة عدم جواز الجمع بين الراتب والمعاش.

وبناء عليه، فإن المعروضة حالتها لا تتوافر في شأنها عناصر الحالتين المنصوص عليهما في المادتين (١٤)، (١٥) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين ومن ثم لا تعد من المخاطبين بحكميهما، وإنما يتوافر في شأنها عناصر الحالة الثالثة التي تنظمها القواعد العامة المنصوص عليها في المواد (١)، (٢)، (٧) من القانون ذاته فتعد من المخاطبين بأحكام هذا القانون وتجب معاملتها تقاعديا عن مدة خدمتها في الديوان بصورة مستقلة عن مدة خدمتها السابقة، ويجب وقف صرف معاشها عن مدة خدمتها السابقة لعدم جواز الجمع بين الراتب والمعاش، مع صرف كافة حقوقها التقاعدية والمنح والمزايا المنصوص عليها في هذا القانون عند انتهاء خدمتها دون الإخلال بقاعدة حظر الجمع بين معاشين، وبناء عليه وبحكم اللزوم لا يجوز للمعروضة حالتها طلب ضم مدة خدمتها السابقة إلى مدة خدمتها الجديدة في الديوان في حساب المعاش.

لذلك، انتهى الرأي إلى عدم أحقية المعروضة حالتها في طلب ضم مدة خدمتها السابقة في وزارة الصحة إلى مدة خدمتها في الديوان واعتبارهما مدة واحدة في حساب مستحقاتها التقاعدية، وذلك على النحو المبين في الأسباب.