التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

تابعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، في إطار انعقادها المستمر تطورات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة.

وقد تدارست اللجنة تبعات الجائحة على مؤسسات القطاع الخاص والإجراءات المطلوبة لدعم استدامة أعمالها وتعزيز قدرتها على التكيف مع الأوضاع الاستثنائية، وقررت الآتي:

أولا: الإعفاء من الغرامات لكافة التراخيص الصادرة من الجهات الحكومية للأنشطة المبينة في المرفق (1) التي انتهت أو ستنتهي خلال الفترة من 1 يونيو 2020م حتى 31 ديسمبر 2021م شريطة التجديد.

ثانيا: الإعفاء من غرامات تجديد بطاقات القوى العاملة غير العمانية والمرتبطة بها، للبطاقات التي انتهت أو ستنتهي خلال الفترة من 1 يونيو 2020م حتى 31 ديسمبر 2021م لمن يغادر السلطنة مغادرة نهائية أو يقوم بعملية التجديد.

ثالثا: الإعفاء من الفرامات المترتبة على كافة المؤسسات والشركات جراء عدم تجديد سجلاتها التجارية والتراخيص شريطة تجديد تلك السجلات والتراخيص خلال عام 2021م.

رابعا: السماح لأصحاب العمل بتجديد تراخيص مزاولة العمل المنتهية للعمال الموجودين خارج السلطنة والإعفاء من الغرامات المترتبة خلال الفترة من 1 يونيو 2020م حتى 31 ديسمبر 2021م.

خامسا: إعفاء المؤسسات الصفيرة والمتوسطة من رسوم تجديد بطاقة ريادة الأعمال للمؤسسات الصفيرة والمتوسطة لكافة الأنشطة التجارية المنتهية خلال عام 2021م.

كما قررت اللجنة العليا الآتي حتى 31 ديسمبر 2021م:

– منح ترخيص عمل (مأذونية) بدل مغادر لجميع الفئات بالرسم المقرر حسب الفئة.

– حث البنوك وشركات التمويل على التعاون مع المقترضين المتضررين وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (حاملي بطاقة “ريادة” الأعمال) على إعادة جدولة القروض وبدون رسوم إعادة جدولة.

– إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من رسوم التسجيل في نظام إسناد التابع لمجلس المناقصات.

– إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من رسوم الأراضي بحق الانتفاع وتأجيل سداد المتأخرات.

– تأجيل سداد أقساط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للأنشطة المبينة في المرفق (1) (حاملي بطاقة ريادة الأعمال) المستفيدة من القروض التمويلية من صندوق الرفد (سابقا).

– الإعفاء من رسوم الإيجارات لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للأنشطة المبينة في المرفق (1) (حاملي بطاقة ريادة الأعمال) والتي تقع ضمن العقارات المملوكة من قبل الجهات والهيئات الحكومية.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.

مرفق رقم 1

– تنظيم وإدارة المعارض

– قاعات وصالات الأفراح

– مراكز اللياقة البدنية (يشمل مراكز كمال الأجسام)

– تنظيم وإدارة المهرجانات

– تنظيم المؤتمرات والندوات

– تأجير الخيام

– تأجير لوازم المناسبات والأثاث

– أنشطة مدن التسلية ومدن الألعاب

– تنظيم الحفلات

– مقاهي الشيشة

– أنشطة وكالات السفر

– أنشطة مشغلي الجولات السياحية

– مكاتب العمالة ( الاستقدام)

– دور الحضانة

– رياض الأطفال

– أنشطة عرض الأفلام السينمائية

– النزل التراثية

– النزل الخضراء

– المغامرات السياحية

– التدريب على الغوص

– معاهد تعليم الفروسية

– تأجير الكرفانات السياحية المتنقلة

– الفنادق والموتيلات والمنتجعات

– الشقق الفندقية

– التعليم الأساسي المرحلة الأولى

– التعليم الأساسي المرحلة الثانية

– التعليم ما بعد الأساسي

– التعليم الفني والمهني

– تعليم ذوي الإعاقة

– مدارس القرآن الكريم

– نقل الحجاج والمعتمرين