التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

تابعت اللجنة العليا المكتفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، في إطار انعقادها المستمر، تطورات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسبل الحد من انتشارها.

وقد تدارست اللجنة التقارير المتعلقة بالوضع الوبائي لفيروس كورونا (كوفيد19) على المستويين المحلي والعالمي، خصوصا في ضوء ما تشهده بعض دول العالم من تفش جديد لفيروس كورونا (كوفيد 19) وتزايد أعداد المصابين والوفيات بسببه، كما استعرضت التقارير الواردة حول انتشار متحور جديد لهذا الفيروس شديد الخطورة والتفشي في عدد من الدول الأفريقية، وحماية لأفراد المجتمع ومكتسبات جهود الفترة الماضية على جميع المستويات وهو ما أثمر ما تشهده السلطنة حاليا من انخفاض كبير في أعداد المصابين والمنومين بهذا المرض. ولله الحمد والمنة؛ فقد قررت اللجنة تعليق دخول السلطنة للقادمين من كل من جنوب أفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزمبابوي وليسوتو وإيسواتيني وموزمبيق، والقادمين من أية دول أخرى إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول السبع المذكورة فيما تقدم خلال الـ 14 يوما السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة، وذلك ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم غد الأحد الموافق 28 نوفمبر 2021م، حتى إشعار آخر، ويستثنى من ذلك المواطنون العمانيون والدبلوماسيون والعاملون الصحيون وعائلاتهم ومواطنو الدول المذكورة فيما تقدم ممن لديهم إقامة سارية في السلطنة، وسيخضع جميع من يتم استثناءهم بالدخول إلى أراضي السلطنة بناء على هذا القرار، بمن فيهم المواطنون العمانيون، لفحص البلمرة عند الوصول والحجر المؤسسي لمدة سبعة أيام مع إعادة الفحص في اليوم السادس.

وتحث اللجنة العليا المواطنين والمقيمين على تجنب السفر خلال الفترة القادمة إلا للضرورة القصوى.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.