التصنيفات
قرار وزاري

هيئة حماية المستهلك: قرار رقم ٢ / ٢٠٢١ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

2021/2 2/2021 ٢٠٢١/٢ ٢/٢٠٢١

تحميل

استنادا إلى القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٢١،
وإلى قرار لجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتماد اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها التاسع والخمسين (سبتمبر ٢٠٢٠)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من محرم ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣٠ من أغسطس ٢٠٢١م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
رئيس مجلس إدارة هيئة حماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٦) الصادر في ٥ / ٩ / ٢٠٢١م.

اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها ذات المعنى المنصوص عليه في القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المادة (٢)

يلتزم المزود بإبلاغ السلطة المختصة بوجود بضاعة مغشوشة أو فاسدة حال اكتشافها أو العلم بها، وفي جميع الأحوال يتم إبلاغ السلطة المختصة على الاستمارة التي تعدها لهذا الغرض، كما يلتزم المزود بالتوقف عن البيع أو التعامل بالسلعة المغشوشة أو الفاسدة وعليه البدء الفوري بإجراءات سحبها والتحذير من استخدامها إذا كانت تلك البضائع من شأنها الإضرار بالصحة والسلامة.

المادة (٣)

للسلطة المختصة إذا ثبت لديها وجود بضاعة مغشوشة أو فاسدة في الأسواق أو المخازن، أن تقوم بإخطار المزود، بأي من وسائل الإخطار لاتخاذ إجراءات سحبها من الأسواق أو المخازن.

المادة (٤)

على المزود خلال (٢٤) أربع وعشرين ساعة من تسلمه الإخطار المنصوص عليه في المادة (٣) من هذه اللائحة إعلان المحلات التجارية والجهات التي قام بتزويدها بالبضائع المغشوشة والفاسدة بسحبها وعدم عرضها للبيع، والتحفظ عليها في مكان أو أماكن محددة يخطر بها السلطة المختصة.

المادة (٥)

على المزود الإعلان عن سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة في صحيفتين محليتين يوميتين مرتين على الأقل، إحداهما باللغة العربية خلال فترة لا تتجاوز (٢٤) أربعا وعشرين ساعة من تاريخ استلامه لإخطار السحب من السلطة المختصة وفقا للضوابط الآتية:

١ – ألا يقل حجم الإعلان عن (١٥) خمسة عشر سنتيمترا في (١٥) خمسة عشر سنتيمترا.

٢ – ذكر رقم هاتف المزود أو الفاكس أو البريد الإلكتروني.

٣ – وضع العلامة التجارية للبضائع في الإعلان.

٤ – ذكر نوع وطراز ووصف البضائع وتحديد بلد المنشأ.

٥ – ذكر التعليمات التي يجب اتباعها لإعادة قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة.

٦ – تحديد مدة سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة بعد موافقة السلطة المختصة.

٧ – أي بيانات أخرى تراها السلطة المختصة مناسبة.

ويجوز للسلطة المختصة تمديد عدد مرات الإعلان، ولها إضافة وسائل أخرى ترى مناسبة الإعلان بها.

المادة (٦)

في حال عدم قيام المزود باتخاذ إجراءات سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة خلال (٢٤) أربع وعشرين ساعة من تاريخ الإبلاغ أو الإخطار وفقا للمادتين (٢،٣) من هذه اللائحة، يجوز للسلطة المختصة اتخاذ إجراءات السحب على نفقة المزود.

أما في حال عدم التوصل إلى المزود بعد (٢٤) أربع وعشرين ساعة، يجوز للسلطة المختصة اتخاذ إجراءات السحب على نفقتها لحين التوصل إلى المزود وتحصيل هذه النفقات منه.

المادة (٧)

على المزود موافاة السلطة المختصة بتقرير عن إجراءات سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة خلال مدة لا تتجاوز (٧) سبعة أيام من بدء الإجراءات، على أن يتضمن التقرير الآتي:

١ – الكمية ومصدرها.

٢ – كمية البضاعة المباعة.

٣ – كمية البضاعة التي تم سحبها وقيمتها.

٤ – كمية البضاعة التي أعيدت قيمتها.

٥ – أماكن تواجد البضاعة.

٦ – قائمة بأسماء وعناوين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين تم إرجاع قيمتها لهم.

ويجوز للسلطة المختصة طلب أي بيانات أو مستندات أخرى أو تقارير دورية كلما اقتضى الأمر ذلك.

المادة (٨)

يحظر على المزود التصرف في البضائع المتحفظ عليها لحين صدور قرار بشأنها وفقا للإجراءات التي تحددها السلطة المختصة.

المادة (٩)

على المزود إنهاء سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة خلال المدة المحددة في إعلان السحب المنصوص عليه في المادة (٥) من هذه اللائحة، ويجوز للسلطة المختصة مد هذه المدة.

المادة (١٠)

تقوم السلطة المختصة بإتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة التي صدر بإتلافها قرار من المحكمة أو السلطة المختصة، ويجوز لها إذا دعت الحاجة تشكيل لجنة أو فريق عمل للإتلاف من الجهات ذات العلاقة ويحدد القرار الصادر بالتشكيل اختصاصات وآلية عمل اللجنة أو الفريق، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون رئيس اللجنة أو الفريق من السلطة المختصة.

المادة (١١)

يكون إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة خلال مدة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوما، ما لم تحدد المحكمة أو السلطة المختصة خلاف ذلك.

المادة (١٢)

يجب أن يكون إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة وفقا للتشريعات المعمول بها والمتعلقة بالسلامة والصحة والبيئة.

المادة (١٣)

يجب على السلطة المختصة إذا رغبت في استخدام البضائع المغشوشة أو الفاسدة الصادر بشأنها حكم أو قرار بالإتلاف، تقديم طلب بذلك إلى المحكمة المختصة متضمنا الآتي:

١ – تحديد أوجه استخدام البضائع المغشوشة أو الفاسدة.

٢ – تحديد الآلية التي يتم فيها استخدام البضائع المغشوشة أو الفاسدة.

٣ – تحديد الجهة المستفيدة من استخدام البضائع المغشوشة أو الفاسدة.

المادة (١٤)

دون الإخلال بحق المشتري في المطالبة بالتعويض، يلتزم المزود برد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة.

وفي جميع الأحوال يتحمل المزود تكلفة النقل والتخزين أو أي تكاليف أخرى.

المادة (١٥)

إذا رفض المزود رد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة التي تم الإعلان عنها أو سحبها، يحق للمشتري خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ الإعلان التقدم بطلب إلى السلطة المختصة لرد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة، على أن يرفق بالطلب فاتورة الشراء أو سند البيع أو ما يثبت قيمة البضائع.

المادة (١٦)

تقوم السلطة المختصة بإخطار المزود لرد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة، وعلى المزود رد القيمة خلال (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ استلامه للإخطار.

وفي حال رفض المزود رد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة، جاز للسلطة المختصة تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

المادة (١٧)

يحرر موظف الضبط القضائي محضرا عند ضبط البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو التحفظ عليها أو سحب عينات منها أو مصادرتها أو إتلافها أو الإفراج عن البضائع المضبوطة أو المتحفظ عليها، أو عند إغلاق المحل أو المكان أو رفع الإغلاق عنهما، أو عند منع موظف الضبط القضائي من تأدية عمله، على أن يتضمن المحضر الآتي:

١ – تاريخ ووقت ومكان تحرير المحضر.

٢ – إفادة المزود أو اسم وصفة الشخص الذي تمت الإجراءات في مواجهته.

٣ – البيانات التجارية للمنشأة والتراخيص الصادرة لها بمزاولة النشاط.

٤ – اسم موظف الضبط القضائي وتوقيعه.

٥ – اسم البضائع وكمياتها، وبياناتها التجارية وتحديد نوع المخالفة، والأدوات المستخدمة في الغش.

٦ – أي بيانات أخرى ترى السلطة المختصة ضرورة تضمينها للمحضر.

المادة (١٨)

يقوم موظف الضبط القضائي بسحب عينات من البضائع المشتبه بأنها مغشوشة أو فاسدة لفحصها وتحليلها وفقا للآتي:

١ – يحرر موظف الضبط القضائي محضرا لإثبات سحب العينات يتضمن البيانات المبينة في المادة (١٧) من هذه اللائحة.

٢ – يتم تحريز كل عينة بشكل لا يمكن فضه، ووضع بطاقة عليها تتضمن البيانات الآتية:

أ – تاريخ سحب العينة.

ب – نوع العينة ومقدارها.

ج – اسم المزود وعنوانه.

٣ – يجب أن يتم سحب العينات بطريقة عشوائية وبكميات تتناسب مع متطلبات الفحص على أن يراعى ما تقضي به المواصفة المعتمدة للمنتج من حيث عدد العينات المسحوبة وحفظها ونقلها بالوسائل المناسبة.

٤ – يتم فحص العينات وتحليلها في مختبرات متخصصة تحددها السلطة المختصة بما يتناسب مع طبيعة البضائع المشتبه فيها.

٥ – يجب إتمام الفحص أو التحليل خلال مدة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ سحب العينة، ما لم تقتض طبيعة السلعة ومتطلبات الفحص مدة أطول.

٦ – يتم التحفظ على البضائع المشتبه فيها لدى المزود وعلى نفقته خلال فترة فحصها وتحليلها، ويحرر موظف الضبط القضائي محضرا بالبضائع المتحفظ عليها يتضمن البيانات المبينة في المادة (١٧) من هذه اللائحة، وذلك بحضور المزود أو من يمثله.

٧ – إذا أثبت الفحص أو التحليل أن البضائع غير مغشوشة أو فاسدة، يتم رفع التحفظ عن البضائع المشتبه فيها والإفراج عنها خلال (٣) ثلاثة أيام عمل من تاريخ إتمام الفحص أو التحليل.

٨ – إذا أثبت الفحص أو التحليل أن البضاعة مغشوشة أو فاسدة يتم إخطار المزود بذلك ويجب عليه التصرف في البضاعة أو إتلافها وفقا لأحكام القانون (النظام) وهذه اللائحة.

٩ – لا يستحق المزود أي مقابل أو تعويض عن قيمة العينات المسحوبة، وللسلطة المختصة إعادة هذه العينات إلى المزود بعد الفحص عند إمكانية ذلك وثبوت عدم مخالفتها لأحكام القانون (النظام).

2021/2 2/2021 ٢٠٢١/٢ ٢/٢٠٢١