التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٣٩٠١٤

212739014

تحميل

(٩)
١١ / ٢ / ٢٠٢١م

اختصاص – الجهة المنوط بها تصريف الأعمال المتعلقة بقطاع المياه والصرف الصحي في محافظة ظفار وإبرام العقود وسندات الصرف وغيرها، بعد صدور المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ في شأن قطاع المياه والصرف الصحي.

عهد المشرع بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ في شأن قطاع المياه والصرف الصحي إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بتنظيم أنشطة قطاع المياه والصرف الصحي، ووسد إلى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م) القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي في محافظة ظفار، وأيلولة كافة الأصول والسجلات والموجودات والحقوق والالتزامات الخاصة بالمديرية العامة للمياه في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار إلى الشركة – مؤدى ذلك – اختصاص شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م) بتصريف كافة الأعمال المتعلقة بقطاع المياه والصرف الصحي في محافظة ظفار بما في ذلك إبرام العقود وسندات الصرف وغيرها – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتاب رقم:…………..بتاريخ………………. هـ، الموافق……………………م بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول الجهة المنوطة بها إدارة قطاع المياه غير المرتبط خلال الفترة من تاريخ سريان العمل بالمرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ في شأن قطاع المياه والصرف الصحي إلى تاريخ الانتهاء من منهاج التحويل والمنصوص عليه في ذات المرسوم.

وتخلص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أن المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ في شأن قطاع المياه والصرف الصحي، تضمن تولي شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م) القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي في محافظة ظفار، وأيلولة كافة الأصول والسجلات والموجودات والحقوق والالتزامات الخاصة بالمديرية العامة للمياه في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار لذات الشركة المذكورة.

وتذكرون أنه لما كانت المديرية العامة للمياه إحدى المديريات العامة التابعة لمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار والتي كان يقع على عاتقها تأمين الأمن المائي في نطاق محافظة ظفار، فإنه كانت تعهد إلى اللجنة الداخلية بمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار مهمة إبرام التعاقدات المختلفة، واعتماد سندات الصرف فيما يخص أعمال المديرية العامة للمياه، إلا أنه وبصدور المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ المشار إليه ثار خلاف بشأن الجهة المنوطة بها إدارة قطاع المياه غير المرتبط خلال الفترة من تاريخ سريان العمل بالمرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ في شأن قطاع المياه والصرف الصحي إلى تاريخ الانتهاء من منهاج التحويل والمنصوص عليه في ذات المرسوم، وذلك بحسبان أن المادة السادسة من المرسوم السلطاني المشار إليه تضمنت أن يكون إعداد وتنفيذ منهاج التحويل خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم، في حين أن المادة التاسعة من ذات المرسوم قضت بإلغاء الهيئة العامة للمياه والتي كانت تقوم على إدارة قطاع المياه غير المرتبط في جميع أنحاء السلطنة من تاريخ الانتهاء من تنفيذ منهاج التحويل المنصوص عليه في المادة السادسة من هذا المرسوم.

وإزاء ذلك تطلبون الرأي القانوني في الموضوع المشار إليه، وفقا للتكييف القانوني السليم حول الجهة المنوط بها تصريف الأعمال المتعلقة بقطاع المياه والصرف الصحي في محافظة ظفار بما في ذلك إبرام العقود وسندات الصرف وغيرها، بعد صدور المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ في شأن قطاع المياه والصرف الصحي.

وردا على ذلك، يسرني أن أفيد معاليكم بأن المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ في شأن قطاع المياه والصرف الصحي تنص على أنه “تتولى هيئة تنظيم الخدمات العامة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بتنظيم أنشطة قطاع المياه والصرف الصحي”.

وتنص المادة الثالثة من المرسوم السلطاني ذاته على أن “تتولى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م) القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي في كافة محافظات السلطنة، عدا محافظة ظفار، كما تتولى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م) القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي في محافظة ظفار”.

وتنص المادة الرابعة من المرسوم السلطاني ذاته على أن “تؤول إلى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م) كافة الأصول والسجلات والموجودات والحقوق والالتزامات الخاصة بالهيئة العامة للمياه.

وتؤول إلى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م) كافة الأصول والسجلات والموجودات والحقوق والالتزامات الخاصة بالمديرية العامة للمياه في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار.

…………………..”.

وتنص المادة الخامسة من المرسوم السلطاني ذاته على أن “ينقل موظفو الهيئة العامة للمياه إلى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي، كما ينقل موظفو المديرية العامة للمياه بمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار إلى شركة ظفار للطاقة، وفقا لأحكام قانون التخصيص المشار إليه.

كما ينقل العاملون في شركة صلالة لخدمات الصرف الصحي إلى شركة ظفار للطاقة، وذلك وفقا لمنهاج التحويل المنصوص عليه في المادة السادسة من هذا المرسوم دون الإخلال بالمزايا التي تكون مقررة لهم بموجب نص في قانون آخر”.

وتنص المادة السادسة من المرسوم السلطاني ذاته على أن “تتولى وزارة المالية بالتنسيق مع جهاز الاستثمار العماني إعداد وتنفيذ منهاج التحويل خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم”.

وتنص المادة العاشرة من المرسوم ذاته على أنه:” ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره”.

ومفاد ما تقدم من نصوص أنه بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ المشار إليه عهد المشرع إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بتنظيم أنشطة قطاع المياه والصرف الصحي، وناط بالشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م) القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي في كافة محافظات السلطنة، فيما عدا محافظة ظفار إذ عهد المشرع إلى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م) القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي في هذه المحافظة، وبموجب المرسوم ذاته قرر المشرع نقل موظفي المديرية العامة للمياه بمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار إلى شركة ظفار للطاقة، كما قرر أيلولة كافة الأصول والسجلات والموجودات والحقوق والالتزامات الخاصة بالهيئة العامة للمياه إلى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م)، وأيلولة كافة الأصول والسجلات والموجودات والحقوق والالتزامات الخاصة بالمديرية العامة للمياه في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار إلى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م)، كما عهد إلى وزارة المالية بالتنسيق مع جهاز الاستثمار العماني إعداد وتنفيذ منهاج التحويل خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني المشار إليه وذلك في ٩ من ديسمبر ٢٠٢٠م.

وحيث إنه، بتطبيق ما تقدم، ولما كان الثابت أن المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ المشار إليه قد أفصح على نحو جهير بأيلولة كافة الأصول والسجلات والموجودات والحقوق والالتزامات الخاصة بالمديرية العامة للمياه إلى شركة ظفار للطاقة اعتبارا من تاريخ صدور المرسوم المذكور في ٩من ديسمبر ٢٠٢٠ م، ونقل موظفي المديرية العامة للمياه في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار إلى شركة ظفار للطاقة، ومن ثم تضحى هذه الشركة الجهة المنوط بها تصريف كافة الأعمال المتعلقة بقطاع المياه والصرف الصحي في محافظة ظفار بما في ذلك إبرام العقود وسندات الصرف وغيرها.

لذلك، انتهى الرأي إلى أن شركة ظفار للطاقة هي الجهة المنوط بها تصريف الأعمال المتعلقة بقطاع المياه والصرف الصحي في محافظة ظفار، وذلك على النحو المبين بالأسباب.