(١١)
٢٤ / ٢ / ٢٠٢١م
١ – القاعدة القانونية – الإلغاء الصريح وإلالغاء الضمني.
إلغاء القاعدة القانونية إما أن يكون صراحة من خلال ورود نص صريح العبارة في التشريع الجديد الصادر يلغي تشريعا قائما كله أو بعضا من مواده، أو يلغي كل ما يخالفه أو يتعارض مع أحكامه، وإما أن يكون إلغاء ضمنيا – تطبيق.
٢ – مجلس – مجلس الشورى – سريان قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية على موظفي المجلس.
نص المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠٢١ بإصدار قانون مجلس عمان صراحة على إلغاء المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٩٧ بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وسريان أحكام القوانين والمراسيم السلطانية المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة ومنها المتعلقة بنظام الموظفين – مؤدى ذلك – سريان أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية على موظفي المجلس، باعتباره الشريعة العامة التي تحكم العلاقة بين الموظف وجهة عمله – تطبيق.
فبالإشارة إلى الكتاب رقم:…………… بتاريخ……………..هـ، الموافق……………م بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني عن مدى استمرارية سريان لائحة تنظيم شؤون موظفي مجلس الشورى، أم أنه يسري العمل بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وذلك بعد صدور قانون مجلس عمان.
وتتخلص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – أن المادة (٢) من قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠٢١ قضت بأن يكون لكل من مجلسي الدولة والشورى الشخصية الاعتبارية ويتمتع كل مجلس بالاستقلال المالي والإداري ومقرهما مسقط، كما قضت المادة (٤) من القانون بسريان القوانين والمراسيم السلطانية المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة فيما يتعلق باعتماد الهيكل التنظيمي والرقابة المالية والإدارية ونظام الموظفين والمعاملة التقاعدية وإعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي، وذلك لكل من مجلسي الدولة والشورى.
وتذكرون أنه تنظم شؤون موظفي المجلس لائحة مستقلة قبل صدور قانون مجلس عمان، فضلا عن وجود لائحة مالية تنظم شؤون المجلس المالية.
وعليه، تستطلعون رأي وزارة العدل والشؤون القانونية في الموضوع المشار إليه.
وردا على ذلك، يسرني أن أفيد سعادتكم بأن المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠٢١ بإصدار قانون مجلس عمان تنص على أنه: “تلغى المراسيم السلطانية أرقام ٨٦ / ٩٧، و٨٧ / ٩٧، و٨٨ / ٩٧ المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما”.
وتنص المادة (٢) من قانون مجلس عمان المشار إليه على أنه: “تكون لكل من مجلسي الدولة والشورى الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره مسقط”.
وتنص المادة (٤) من القانون ذاته على أنه: “تسري على كل من مجلسي الدولة والشورى، القوانين والمراسيم السلطانية المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك فيما يتعلق باعتماد الهيكل التنظيمي، والرقابة المالية والإدارية، ونظام الموظفين فيه، ومعاملتهم التقاعدية، وإعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمجلس”.
وتنص المادة (٣٥) من القانون ذاته على أنه: “تتولى الأمانة العامة لكل مجلس القيام بالأعمال اللازمة لمعاونة المجلس وجميع أجهزته في مباشرة اختصاصاتها ومسؤولياتها، وذلك طبقا للقواعد التنظيمية التي يقررها رئيس المجلس، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (٤) من هذا القانون”.
ومفاد ما تقدم أن المشرع قرر إلغاء المراسيم السلطانية أرقام ٨٦ / ٩٧، و٨٧ / ٩٧، و٨٨ / ٩٧، كما قرر إلغاء كل ما يخالف قانون مجلس عمان أو يتعارض مع أحكامه، كما منح الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري لمجلس الشورى، وقرر سريان القوانين والمراسيم السلطانية المعمول بها في وحدات الجهاز الإداري للدولة على المجلس، وعلى الأخص سريان تلك القوانين فيما يتعلق باعتماد الهيكل التنظيمي، والرقابة المالية والإدارية، ونظام الموظفين في المجلس، ومعاملتهم التقاعدية، وإعداد مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للمجلس.
كما تتولى الأمانة العامة معاونة المجلس في مباشرة اختصاصاته ومسؤولياته، وفقا للقواعد التنظيمية التي يقررها رئيس المجلس، ودون الإخلال بحكم المادة (٤) من القانون.
وحيث إن إلغاء القاعدة القانونية إما أن يكون صراحة من خلال ورود نص صريح العبارة في التشريع الجديد الصادر، يلغي تشريعا قائما كله أو بعضا من مواده، أو يلغي كل ما يخالفه أو يتعارض مع أحكامه، وإما أن يكون إلغاء ضمنيا.
وحيث إن قانون مجلس عمان نص صراحة على إلغاء المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٩٧ بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، والتي خولت المجلس آنذاك تنظيم شؤون موظفي المجلس بلائحة بناء على اقتراح الأمانة العامة بالاتفاق مع مكتب المجلس، حسبما أفصحت عنه المادة (٤٨) من اللائحة الملغية، فإن مقتضى الأمر ولازمه إلغاء اللائحة المعمول بها في تنظيم شؤون الموظفين للمجلس، بحسبان أن إلغاء القاعدة القانونية تم من خلال نص صريح في المادة الثانية من المرسوم السلطاني بإصدار قانون مجلس عمان المشار إليه، وأنه سدا لأي فراغ تشريعي قد يترتب على إلغاء اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، فقد قضت المادة (٤) من قانون مجلس عمان بشكل صريح بسريان أحكام القوانين والمراسيم السلطانية المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة، ومنها سريان أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية على موظفي المجلس، باعتباره الشريعة العامة التي تحكم العلاقة بين الموظف وجهة عمله، وهو ما أكدته المادة (٣٥) من قانون مجلس عمان التي قضت بأن تتولى الأمانة العامة معاونة المجلس وفقا للقواعد التنظيمية التي يقررها رئيس المجلس، ودون الإخلال بحكم المادة (٤) من القانون، الأمر الذي مفاده أن تلك القواعد لا تمتد إلى تنظيم شؤون الموظفين.
ولا ينال مما تقدم المحاجة بما ورد في عجز المادة (٢) من قانون مجلس عمان من منح مجلس الشورى الاستقلال المالي والإداري، إذ إن الاستقلال المالي والإداري لا يعني السماح للمجلس بالانفراد بإصدار لائحة لشؤون الموظفين، ذلك أن المشرع لم يخوله هذا الحق، ولو أراد المشرع ذلك لما أعوزه النص على تقرير هذا الحق للمجلس.
لذلك، انتهى الرأي القانوني إلى سريان أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية على موظفي مجلس الشورى، وذلك على النحو المبين في الأسباب.