التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٣٩٤٠٦

212739406

تحميل

(١٤)
٨ / ٣ / ٢٠٢١م

موظف – بدل طبيعة العمل – مناط استحقاقه.

أجاز المشرع – بمقتضى قانون الخدمة المدنية – منح الموظف بدلات تقتضيها طبيعة أو ظروف أو مخاطر الوظيفة أو مكانها، وحددت لائحته التنفيذية القواعد التي يتم بمقتضاها منح هذه البدلات، وأهمها قيام الموظف بأعباء الوظيفة – أثر ذلك – وقف صرف البدل في حال نقل الموظف أو انتدابه إلى وظيفة أخرى غير مقرر لها ما كان يستحقه من بدل – تطبيق.


فبالإشارة إلى كتاب معاليكم رقم:………… بتاريخ…………..هـ، الموافق……………م، بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني في شأن مدى أحقية الموظف /……………….. في منحه فارق العلاوات: (معلم أول، التدريس، والتعليم الأساسي) بعد نقله إلى وزارة…………….. وتتلخص الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – في أنه تم نقل الموظف /…………………الذي كان يشغل وظيفة……………………………………. في وزارة……………….. – آنذاك – إلى وزارة…………….. لشغل وظيفة باحث………….. في مكتب وكيل الوزارة ل…………….بموجب القرار الإداري رقم……. لسنة……….. بتاريخ…………..م بذات درجته ومخصصاته المالية، إلا أن قرار النقل لم يعالج مخصصات المذكور بشأن العلاوات المشار إليها والتي كان يتقاضاها خلال عمله في وزارة…………… – آنذاك -، وعليه، قدم المذكور طلبا إلى وزارة…………….بتعويضه عن فارق تلك العلاوات بعد نقله إلى وزارة…………….

وإزاء ما تقدم تطلبون الإفادة بالرأي القانوني في شأن الموضوع المشار إليه.

وردا على ذلك، نفيد بأن المادة (٤٠) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ تنص على أنه: “يجوز بقرار من رئيس الوحدة منح بدلات تقتضيها طبيعة أو ظروف أو مخاطر الوظيفة أو مكانها وذلك وفقا للقواعد التي تقررها اللائحة”.

وتنص المادة (٤٦) من القانون ذاته على أنه: “يجوز نقل الموظف من وحدة إلى أخرى بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك من جهة إلى أخرى داخل الوحدة، ومن وظيفة إلى أخرى من ذات طبيعة وظيفته طبقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو كان بناء على طلبه. ويحتفظ للموظف المنقول إلى وحدة أخرى براتبه إذا كان أكبر، وذلك دون الإخلال باستحقاقه العلاوة الدورية المقررة لدرجة الوظيفة المنقول إليها في موعدها “.

وتنص المادة (٥٥) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠ على أنه: “تمنح بدلات طبيعة أو ظروف أو مخاطر الوظيفة بقرار من رئيس الوحدة متى توافرت الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.

ويكون البدل بقيمة مقطوعة تحدد بالقرار الصادر بعد موافقة وزارة المالية ووزارة العمل بشرط أن يمنح البدل بقيمة واحدة لشاغلي الوظائف المتماثلة في وحدات الجهاز الإداري للدولة التي تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية”.

وتنص المادة (٥٦) من اللائحة ذاتها على أنه: “تمنح البدلات المشار إليها في المادة السابقة في الحالات التي تقتضي طبيعة أو ظروف أو مخاطر الوظيفة ذلك، ومنها الحالات الآتية………”.

وتنص المادة (٥٧) من اللائحة ذاتها على أنه: “يشترط لاستحقاق بدلات طبيعة أو ظروف أو مخاطر الوظيفة قيام الموظف بأعباء الوظيفة، ولا يحول استحقاقه لبدلات أخرى غير مرتبطة بطبيعة أو ظروف أو مخاطر الوظيفة دون صرف أي من هذه البدلات.

ويوقف صرف البدلات المشار إليها في الحالات الآتية: ١ – إذا نقل الموظف أو انتدب إلى وظيفة أخرى غير مقرر لها ما كان يستحقه من بدل……..”.

وتنص المادة (٨٦) من اللائحة ذاتها على أنه: “توقف جميع المزايا النقدية والعينية التي كانت تصرف للموظف من الوحدة المنقول منها، وذلك من تاريخ إخلاء طرفه، ويحتفظ للموظف براتبه الأساسي وفقا للمادة (٤٦) من القانون وبما كان يتقاضاه من بدلات قبل النقل إذا كانت أكبر، ويقصد بالبدلات في حكم هذه المادة البدلات المماثلة للبدلات المنصوص عليها في هذه اللائحة، وذلك دون الإخلال – في حالة النقل بموجب مرسوم أو أمر سلطاني – بما قد ينص عليه المرسوم أو الأمر السلطاني الصادر بالنقل.

وإذا كان النقل من جهة إلى أخرى داخل الوحدة استحق الموظف راتبه الكامل وفقا لأحكام القانون”.

وحيث إن مفاد ما تقدم، أن المشرع قد أجاز – بمقتضى قانون الخدمة المدنية المشار إليه – منح بدلات تقتضيها طبيعة أو ظروف أو مخاطر الوظيفة أو مكانها، وأحال إلى لائحته التنفيذية بيان القواعد التي يتم بمقتضاها منح هذه البدلات، كما أنه أجاز نقل الموظف من وحدة إلى أخرى من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك من جهة إلى أخرى داخل الوحدة، ومن وظيفة إلى أخرى من ذات طبيعة وظيفته شريطة ألا يفوت النقل دور الموظف في الترقية أو كان بناء على طلبه، وفي جميع الأحوال يحتفظ الموظف المنقول إلى وحدة أخرى براتبه إذا كان أكبر، دون الإخلال باستحقاقه العلاوة الدورية المقررة لدرجة الوظيفة المنقول إليها في موعدها، وقد نصت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على الشروط اللازمة لتحقق مناط استحقاق بدلات طبيعة أو ظروف أو مكان أو مخاطر الوظيفة، وأهمها قيام الموظف بأعباء الوظيفة، على أن يوقف صرف البدل إذا تحققت بعض الحالات، ومنها نقل الموظف أو انتدابه إلى وظيفة أخرى غير مقرر لها ما كان يستحقه من بدل.

وحيث إنه على هدي ما تقدم، ولما كان المشرع قد قرن استحقاق الموظف لبدل طبيعة العمل بقيامه بأعباء تلك الوظيفة، بما يكشف ويدل على حرص المشرع أن يكون البدل مخصصا لتلك الوظيفة بعينها نظرا لطبيعتها أو مكانها أو مخاطرها، بحيث إذا تم نقل الموظف أو انتدب إلى وظيفة أخرى غير مقرر لها ما كان يستحقه من بدل، يوقف صرف ذلك البدل.

وبتطبيق ما تقدم على الوقائع المعروضة، ولما كان الثابت من الأوراق أنه قد صدر بتاريخ……………….م قرار بنقل المعروضة حالته إلى وزارة…………….. من وزارة……………، بذات درجته ومخصصاته المالية، وأنه كان يتقاضى – قبل النقل – علاوة معلم أول وعلاوة التدريس وعلاوة التعليم الأساسي نظير عمله كمعلم أول………………، وقد أوقف صرف هذه العلاوات عند نقله إلى وزارة……………….. ليشغل وظيفة باحث………….. في مكتب وكيل الوزارة ل…………………، وحيث إن هذه العلاوات تعد من قبيل بدلات طبيعة العمل التي كان يستحقها المعروضة حالته لمزاولته عمله ك……… -………….. -، عليه، فإن تلك العلاوات ترتبط ارتباطا تاما بقيامه بأعباء تلك الوظيفة، وقد انتفى مناط صرفها بانتقاله إلى وزارة…………للعمل كباحث شؤون………………

لذلك، انتهى الرأي إلى عدم أحقية الموظف /……………………….. في منحه فارق العلاوات: (علاوة معلم أول، وعلاوة التدريس، وعلاوة التعليم الأساسي) بعد نقله إلى وزارة…………….