التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٣٨٤٩٩

212738499

تحميل

(١٧)
١٤ / ٣ / ٢٠٢١م

القرار الإداري – سلطة جهة الإدارة في تصويب الأخطاء المادية.

المستقر عليه أن الأخطاء المادية الحسابية أو الكتابية لا تتحصن بفوات الميعاد المقرر قانونا للسحب أو الإلغاء – أثر ذلك – سلطة جهة الإدارة في تصويب الأخطاء الواردة فيها بصرف النظر عن فوات مدة التظلم من عدمه – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتاب رقم:………….. بتاريخ………………هـ، الموافق………………م في شأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى أحقية المرحوم /…………………………للترقية إلى الدرجة (الأولى) اعتبارا من ١ / ١ / ٢٠٠٦م في ضوء التظلم المقدم من قبل ورثته.

وتتلخص الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أن المرحوم /………… كان يشغل وظيفة مدير دائرة الشؤون………….. في…………………… بالدرجة (٥ / ١) اعتبارا من تاريخ ١ / ١٢ / ٢٠٠١م وذلك بموجب قرار الترقية الصادر بتاريخ ١٧ / ٣ / ٢٠٠٢م، كما تمت ترقية المعروضة حالته إلى الدرجة (٤ / ١) اعتبارا من تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٥م بموجب القرار الصادر بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ٢٠٠٥م، وتذكرون بأنه بصدور قانون الخدمة المدنية بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ تم دمج الدرجتين (٥ / ١) و (٤ / ١) في الدرجة المالية الثانية، حيث تم نقل المعروضة حالته إليها، ومن ثم فإن احتساب أقدمية الموظف المذكور في الدرجة المنقول إليها (الدرجة الثانية) تكون من تاريخ شغله للدرجة الأدنى وهي (٥ / ١)، أي أن أقدميته تكون بتاريخ ١ / ١٢ / ٢٠٠١م، وذلك حسب ما انتهى إليه رأي وزارة الشؤون القانونية (آنذاك).

كما يبين من كتاب معاليكم أن المعروضة حالته قد انتقل إلى جوار ربه في ٧ / ٧ / ٢٠٠٦م، مما ترتب عليه إنهاء خدمته من اليوم التالي لتاريخ الوفاة.

وبعد ذلك فقد قامت الوزارة (آنذاك) بترقية موظفيها من شاغلي الدرجة المالية الثانية اعتبارا من الأول من يناير ٢٠٠٦م، أي في تاريخ سابق على تاريخ انتهاء خدمة الموظف بالوفاة على النحو السالف البيان.

وتشيرون بأن وزارة…………………… (آنذاك) قد خاطبت وزارة الخدمة المدنية (آنذاك) بطلب الإفادة بالرأي حول أحقية بعض شاغلي الدرجات المدمجة (الدرجة الثانية) في الترقية للدرجة (الأولى)، وفق كشف مرفق به أسماء الموظفين منهم المعروضة حالته، وانتهى رأي وزارة الخدمة المدنية (آنذاك) إلى أحقية الموظفين الواردة أسماؤهم في الكشف المشار إليه إلى الترقية للدرجة الأولى، وتم إصدار قرارات تصويب – بموجب محضر لجنة شؤون الموظفين لعام ٢٠١٣ – في شأن المذكورين ممن كانوا يشغلون الدرجات المدمجة (٥ / ١، ٤ / ١)، وبموجب ذلك صدرت قرارات ترقيتهم إلى الدرجة الأولى اعتبارا من تاريخ ١ / ١ / ٢٠٠٦م.

وتذكرون أن ورثة المرحوم /……………………… قد تقدموا بتاريخ ٩ / ٨ / ٢٠٢٠م بطلب إلى………………………. في شأن تعديل درجة المعروضة حالته إلى الدرجة الأولى، أسوة بزملائه، باعتبار أنه كان على رأس العمل بتاريخ ١ / ١ / ٢٠٠٦م، وهو تاريخ معالجة أوضاع الموظفين المشابهين لحالته، وكان يتعين أن تشمله هذه المعالجة، وإعادة احتساب راتبه ومعاشه التقاعدي ومنحة نهاية الخدمة المستحقة له، وانتهى رأي الدائرة القانونية ودائرة الموارد البشرية في وزارة……………………. بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٠م إلى استحقاق المرحوم للترقية إلى الدرجة (الأولى) اعتبارا من ١ / ١ / ٢٠٠٦م مع كل ما يترتب على هذه الترقية من آثار، وأن وفاة المعروضة حالته لا تحول دون استحقاقه طالما كانت الترقية سابقة لتاريخ الوفاة مع مراعاة احتساب التقادم الخمسي وفقا للقانون المالي، وتمت إحالة الموضوع إلى وزارة العمل حيث اتفقت بتاريخ ٩ / ١٢ / ٢٠٢٠م مع رأي الدائرتين المشار إليهما، وارتأت مخاطبة وزارة العدل والشؤون القانونية للاستئناس برأيها حيال ما تقدم.

وإزاء ذلك، فإنكم تطلبون الرأي حول مدى أحقية المرحوم /……………. للترقية إلى الدرجة (الأولى) اعتبارا من ١ / ١ / ٢٠٠٦م في ضوء التظلم المقدم من قبل ورثته.

وردا على ذلك، يسرني أن أفيد معاليكم بأنه استقر إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية على أن القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، بقصد إحداث أثر قانوني معين إنشاء أو تعديلا أو إلغاء، متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث عليه تحقيق مصلحة عامة.

كما استقر إفتاء هذه الوزارة على أن الأخطاء المادية الحسابية أو الكتابية لا تتحصن بفوات الميعاد المقرر قانونا للسحب أو الإلغاء ومقتضى ذلك أنه يجوز تصويب الأخطاء الواردة فيها بصرف النظر عن فوات مدة الاعتراض من عدمه.

وحيث إنه وبتطبيق ما تقدم على الوقائع المعروضة، ولما كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته شغل الدرجة (٥ / ١) بتاريخ ١ / ١٢ / ٢٠٠١م، وحصل على ترقية إلى الدرجة (٤ / ١) اعتبارا من تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٥م، ودمجت الدرجتان (الأولى والثانية) تطبيقا لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وقد سكن الموظفون ممن كانوا يشغلون الدرجات المدمجة (٥ / ١، ٤ / ١) في الدرجة الثانية، كما تم احتساب أقدميتهم في هذه الدرجة (الثانية) من تاريخ شغلهم للدرجة الأدنى المشتركة (٥ / ١)، الأمر الذي ترتب عليه إصدار قرارات بتاريخ ١٦ / ٣ / ٢٠١٣م لتصويب ترقية شاغلي الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى بأثر رجعي من تاريخ ١ / ١ / ٢٠٠٦م، وكان يتعين أن تشمل المعروضة حالته تلك المعالجة، حيث كان موظفا في التاريخ الذي حددته جهة الإدارة لنفاذ قرار الترقية، أسوة بنظرائه من موظفي الوزارة ممن يتماثلون معه في المركز القانوني، لا سيما وأن إرادة وزارة……………………… (آنذاك) قد اتجهت إلى معالجة وضع كافة الموظفين من شاغلي الدرجة (٤ / ١) المنقولين إلى الدرجة الثانية بترقيتهم إلى الدرجة الأولى، وقد تقرر نفاذ القرار الإداري في تاريخ ١ / ١ / ٢٠٠٦م، وكان الموظف المذكور موجودا في الخدمة في ذلك التاريخ.

وباعتبار أن لجهة الإدارة السلطة في تصويب قراراتها بصرف النظر عن فوات مدة التظلم من عدمه، طالما كانت إرادة جهة الإدارة قد اتجهت إلى ترقية المعروضة حالته أسوة بنظرائه، وأن عدم ورود اسمه مع الموظفين الذين تمت ترقيتهم يعد من الأخطاء المادية التي يتعين تصويبها ولا تتحصن بفوات المدة، مع ما يترتب على ذلك من آثار تتمثل في إعادة احتساب الراتب المستحق للمعروضة حالته من تاريخ الترقية وإلى قرار انتهاء خدماته، علاوة على إعادة احتساب معاشه التقاعدي ومنحة نهاية الخدمة المستحقة له، وغيرها من الآثار التي تترتب على تعديل وضعه الوظيفي.

لذلك، انتهى الرأي إلى أحقية المرحوم /………………………… للترقية إلى الدرجة (الأولى) اعتبارا من ١ / ١ / ٢٠٠٦م في ضوء التظلم المقدم من ورثته، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على النحو المبين بالأسباب.