التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤١١٨٨

212741188

تحميل

(١٨)
١٤ / ٣ / ٢٠٢١م

مؤسسة – مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان (سابقا) – القانون الواجب التطبيق في احتساب منحة نهاية الخدمة للموظفين المنقولين منها إلى وزارة الإعلام.

الموظف في وضع تنظيمي تحكمه القوانين واللوائح المنظمة للوظيفة العامة، وما يطرأ عليها من تعديل من حين لآخر، دون أن يكون الأمر معلقا على إرادة الموظف – إحالة الموظفين في مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان إلى التقاعد بموجب الأوامر السامية وفقا للتعميم الديواني رقم ٦ / ٥ / ٢٠٢٠م الصادر بتاريخ ٢١ / ٥ / ٢٠٢٠م – تراخي المؤسسة بإنهاء خدماتهم إلى تاريخ لاحق لإلغاء المؤسسة وزوال كيانها القانوني ونقلهم إلى وزارة الإعلام التي يخضع موظفوها لقانون الخدمة المدنية – أثر ذلك – أن يكون احتساب منحة نهاية الخدمة للموظفين وفقا للضوابط الواردة في قانون الخدمة المدنية، دون غيرها من الأنظمة المعمول بها سابقا في مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتاب رقم:………… بتاريخ……………..هـ، الموافق………………م, بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول القرارات الصادرة بإحالة عدد من موظفي مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان (سابقا) إلى التقاعد.

وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أن مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان (سابقا) قد أصدرت قرارات بإحالة عدد من موظفيها إلى التقاعد وذلك عملا بالتعميم الديواني رقم ٦ / ٥ / ٢٠٢٠م الصادر بتاريخ ٢١ / ٥ / ٢٠٢٠م على أن يكون تاريخ انتهاء خدمتهم ٨ / ١٢ / ٢٠٢٠م و٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

وحيث إن المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام واعتماد هيكلها التنظيمي الصادر بتاريخ ١٨ من أغسطس ٢٠٢٠م، والمعمول به من تاريخ صدوره، قد نص على إلغاء مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان ونقل موظفيها إلى وزارة الإعلام.

وحيث تباين وجه الرأي بين المختصين في وزارة الإعلام، بشأن احتساب منحة نهاية الخدمة المستحقة لهؤلاء الموظفين وفق أحكام اللائحة الإدارية لمؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠، أم تطبق عليهم أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤.

وردا على ذلك، يسرني أن أفيد معاليكم بأن المادة (٩٢) من النظام الأساسي للدولة تنص على أنه: “لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ، إلا إذا نص فيها على خلاف ذلك……”.

وتنص المادة (١) من المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٩٧ بإنشاء مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان والمعدلة بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٠٦ على أنه: “تنشأ بموجب هذا المرسوم والنظام المرفق مؤسسة عامة باسم “مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان” تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتعتبر أموالها أموالا عامة وتتبع وزير الإعلام”.

وتنص المادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام واعتماد هيكلها التنظيمي على أنه: “ينقل إلى وزارة الإعلام موظفو كل من: الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ومؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان، ومركز التدريب الإعلامي، والمديرية العامة للاتصالات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك بذات درجاتهم المالية”.

كما تنص المادة الخامسة من المرسوم ذاته على أنه: “تلغى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ومؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان، ومركز اتصالات الخدمات الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه”.

وتنص المادة (١) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ على أنه: “تسري أحكام هذا القانون على الموظفين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة، فيما عدا الموظفين الذين تنظم شؤون توظفهم مراسيم أو قوانين أو عقود خاصة فيما نصت عليه هذه المراسيم أو القوانين أو العقود من أحكام.

وتنظم اللائحة أنواع وأحكام العقود التي تبرم مع الموظفين الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون”.

وتنص المادة (١٥١) من القانون ذاته على أنه: “يستحق الموظف المعين بغير طريق التعاقد عند انتهاء خدمته منحة بواقع راتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته بحد أقصى عشرة أشهر بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من (أ حتى السادسة) واثني عشر شهرا بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من (السابعة حتى الرابعة عشرة).

وتحسب هذه المنحة على أساس آخر راتب كان يتقاضاه الموظف، وبحيث لا تجاوز قيمتها اثني عشر ألف ريال”.

ومفاد ما تقدم، أنه تم إنشاء مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٩٧ كمؤسسة عامة مستقلة تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ونيط بمجلس إدارتها إصدار القرارات والأنظمة واللوائح وفق الأسس التجارية المقررة في هذا الشأن، وبناء على المرسوم السلطاني المشار إليه والتعديلات التي أجريت عليه فقد أصدر مجلس إدارة المؤسسة القرار رقم ٩ / ٢٠١٠ بإصدار اللائحة الإدارية لمؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان، محددا المنحة المستحقة لموظفي المؤسسة عند انتهاء خدمتهم على النحو الوارد تفصيله في المادة (١٤٠) من الفصل العاشر من هذه اللائحة.

وحيث صدر المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام واعتماد هيكلها التنظيمي، والذي قضى بنقل موظفي مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان إلى وزارة الإعلام، كما قضى ذلك المرسوم بإلغائها، ومن ثم زوال الكيان القانوني للمؤسسة بما فيها اللائحة الإدارية سالفة الذكر التي تم إصدارها من مجلس إدارة المؤسسة وفقا للصلاحيات المقررة له سابقا، وأضحى الموظفون المنقولون من مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان إلى وزارة الإعلام من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من تاريخ صدور المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام واعتماد هيكلها التنظيمي المشار إليه بتاريخ ١٨ من أغسطس ٢٠٢٠م، والمعمول به من تاريخ صدوره، تنفيذا لما قضت به المادة (١) من قانون الخدمة المدنية التي قضت بسريان هذا القانون على الموظفين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة.

وبتطبيق ما تقدم على الواقعة المعروضة، وحيث إن الموظف في وضع تنظيمي، تحكمه القوانين واللوائح المنظمة للوظيفة العامة، وما يطرأ عليها من تعديل من حين لآخر، دون أن يكون الأمر معلقا على إرادة الموظف، ولئن كان الموظفون في مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان قد تمت إحالتهم إلى التقاعد بموجب الأوامر السامية وفقا للتعميم الديواني رقم ٦ / ٥ / ٢٠٢٠م الصادر بتاريخ ٢١ / ٥ / ٢٠٢٠م، إلا أن تاريخ انتهاء خدمتهم قد تراخى إلى تاريخ لاحق لإلغاء المؤسسة المذكورة وزوال كيانها القانوني، وأضحوا موظفين في وزارة الإعلام ومن ثم امتد إليهم نطاق تطبيق قانون الخدمة المدنية الذي قررت المادة (١٥١) الأحكام المتصلة بضوابط ومقدار استحقاق منحة نهاية الخدمة، مما يتعين على وزارة الإعلام احتساب منحة نهاية الخدمة للموظفين المعروضة حالتهم وفقا للضوابط الواردة في المادة المشار إليها من قانون الخدمة المدنية، دون غيرها من الأنظمة المعمول بها سابقا في مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان.

لذلك، انتهى الرأي إلى احتساب منحة نهاية الخدمة لموظفي مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان (الملغاة) المنقولين إلى وزارة الإعلام وفق أحكام قانون الخدمة المدنية، وذلك على النحو المبين بالأسباب.