انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

اتفاقية التعاون بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المجر للتعاون في مجال التعليم العالي

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠٢١.

نُشرت في 15 مارس 2021الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم المجر

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: الجريدة الرسمية العدد ١٣٨٣
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٢٦ / ٢٠٢١ بالتصديق على اتفاقية التعاون بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المجر للتعاون في مجال التعليم العالي
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر