التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٣٧٩٧

212743797

تحميل

(٢٨)
٦ / ٥ / ٢٠٢١م

موظف – إصابة عمل – وجوب توافر العلاقة السببية بين الإصابة والوظيفة.

حدد المشرع المقصود بإصابة العمل، واعتبر الإصابة التي يعوض عنها الموظف هي التي تكون نتيجة حادث وقع له في أثناء قيامه بعمل من أعمال وظيفته، أو نتيجة حادث وقع له، وهو لا يؤدي أعمال وظيفته، ولكن الوظيفة تكون هي السبب بحيث تتوفر علاقة السببية بين الحادث، والوظيفة، أي أن الإصابة نتيجة حادث لا تعتبر – كقاعدة عامة – إصابة عمل إلا إذا وقع الحادث في أثناء تأدية العمل، أو بسببه، ويعتبر في حكم ذلك الإصابة الناتجة عن الحادث الذي يقع للموظف خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله، أو عودته منه انتفاء العلاقة السببية بين الحادث، وبين مقتضيات الوظيفة، لا تعد إصابة عمل – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتاب رقم:…………….. بتاريخ………………هـ، الموافق…………………..م بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى اعتبار وفاة الموظف………….. إصابة عمل.

وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أن الموظف………………… – رحمه الله – كان يعمل في وظيفة…………….. في قسم……………في مستشفى…………….، وأنه تعرض للإصابة بمرض كورونا (كوفيد ١٩) بتاريخ……………….م، والتي – على إثرها – توفاه الله تعالى بتاريخ………………….م.

وتذكرون أن المختصين في وزارة…………….. قد رجحوا إصابة المتوفى بالمرض المشار إليه نتيجة لمخالطته مصابين بمرض كورونا (كوفيد ١٩) ضمن نطاق عمله في مستشفى………..، حيث كانت أول إصابة سجلت في القسم الذي كان يعمل فيه بتاريخ……………م، تلتها إحدى وعشرون إصابة خلال شهري……..،……..م، وكان آخرها إصابة المعروضة حالته بالمرض على الرغم من التزامه بالتعليمات الوقائية اللازمة.

وإزاء ذلك، فإنكم تستطلعون الرأي القانوني في مدى اعتبار وفاة الموظف…………………… إصابة عمل.

وردا على ذلك، يسرني أن أفيد معاليكم بأن المادة (٩٠) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ تنص على أنه:

“١ – إصابة العمل:

الإصابة بأحد الأمراض المهنية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس بالاتفاق مع وزارة الصحة أو بأحد الأمراض المزمنة والمستعصية في الحالات التي تقررها الجهة الطبية المختصة متى كانت بسبب العمل، أو الإصابة نتيجة حادث يقع للموظف أثناء تأديته لعمله أو بسببه.

……………….”.

وتنص المادة (٩٩) من ذات القانون على أنه: “إذا نشأ عن الإصابة وفاة الموظف يوزع التعويض المستحق على الورثة وفقا لأحكام قانون الأحوال الشخصية”.

ومفاد ما تقدم، أن المشرع قد حدد المقصود بإصابة العمل، واعتبر الإصابة الناتجة عن حادث يقع للموظف في أثناء تأديته لعمله أو بسببه إصابة عمل يستحق الموظف عندها التعويض، كما قرر القانون أحقية الموظف أو ورثته للتعويض عن إصابات العمل التي تلحق بالموظف، وسواء نشأ عن إصابة العمل عجز الموظف المصاب الدائم عندها يتم تعويضه عن نسبة ذلك العجز أم ترتب على إصابة العمل وفاة الموظف ففي هذه الحالة يوزع التعويض على ورثته وفق قانون الأحوال الشخصية.

وبتطبيق ما تقدم، ولما كانت وزارة الصحة وفق ما هو ثابت من الأوراق قد أفادت على نحو واضح أن المعروضة حالته قد أصيب بمرض كورونا (كوفيد ١٩) بسبب يرجح أنه لمخالطته مصابين بهذا المرض ضمن نطاق عمله في مستشفى………………..، والذي على إثره توفاه الله تعالى، ومن ثم فإن ذلك يرجح أن سبب وفاة المعروضة حالته كانت ناتجة عن إصابته بالمرض المشار إليها أثناء تأديته لعمله أو بسببه، ما لم يثبت بدليل قاطع خلاف ذلك، ومؤدى ما تقدم أن وفاة المعروضة حالته ترتبط بعلاقة سببية في الإصابة بمرض كورونا (كوفيد ١٩) الناجمة عن مخالطته المصابين بهذا المرض ضمن نطاق عمله في مستشفى………………

لذلك، انتهى الرأي إلى أن وفاة الموظف /…………………. ناتجة عن إصابة عمل، وذلك على النحو المبين بالأسباب.