التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٤٧٥٣

212744753

تحميل

(٣٦)
٢٧ / ٦ / ٢٠٢١م

وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصها بالمراجعة – الحكمة منه والأثر المترتب على عدم تمكينها من مباشرته.

حظر النظام الأساسي للدولة على أي جهة في الدولة إصدار لوائح أو قرارات أو تعليمات تخالف أحكام القوانين والمراسيم السلطانية النافذة أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعد جزءا من قانون البلاد، و ناط المشرع بوزارة العدل والشؤون القانونية الاختصاص بمراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الصبغة التشريعية التي تعدها وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة قبل إصدارها، ونشرها في الجريدة الرسمية – أوجب المشرع نشر هذه القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، على أن يعمل بها من تاريخ نشرها ما لم ينص فيها على تاريخ آخر، واعتبر نشرها قرينة على علم الكافة بها – الحكمة من اختصاص الوزارة بالمراجعة – توخي المشرع بذلك سلامة هذه التشريعات من مظنة مخالفتها لأحكام النظام الأساسي للدولة، أو تعارض الأدنى منها مع ما يعلوه في المرتبة في مدارج القواعد القانونية، مما يستوجب خضوع اللوائح والقرارات للمراجعة من قبل وزارة العدل والشؤون القانونية للتحقق من اتساقها، وعدم تعارضها مع القوانين النافذة في السلطنة، ومن باب أولى مع النظام الأساسي للدولة – مقتضى ذلك – يضحى اختصاص الوزارة بالمراجعة إجراء لازما وجوهريا لا فكاك منه لحماية مبدأ المشروعية الذي غدا أصلا ثابتا في النظام القانوني لسلطنة عمان، ويتعين معه على كافة الجهات الحكومية أن تنهض إلى تنفيذ حكم القانون تنفيذا صحيحا – أثر ذلك – تعذر قيام الوزارة بإبداء الرأي القانوني حال عدم تمكينها من مراجعة التشريع المطلوب إبداء الرأي في شأنه – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتاب رقم:…………. المؤرخ في…………..هـ، الموافق……………م، والملحق بالكتاب رقم:……………..، المؤرخ في……………..هـ، الموافق………………..م في شأن طلب إبداء الرأي القانوني حول القانون الواجب تطبيقه على الفاضل الدكتور /………………….. في ظل إلغاء هيئة تقنية المعلومات، ونقل موظفيها إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وخضوعهم لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أن الفاضل الدكتور /…………… كان يعمل لدى هيئة تقنية المعلومات، وبتاريخ………………..م تم منحه إجازة دراسية على نفقته الخاصة لمواصلة دراساته العليا، وانتهى من الإجازة الدراسية بتاريخ………………….م، وألزمت لائحة الموارد البشرية المعمول بها في هيئة تقنية المعلومات “آنذاك” الموظف بالعمل في الهيئة لمدة مساوية لمدة سنوات الدراسة.

وتذكرون بأنه في عام………………م تم نقل كافة موظفي هيئة تقنية المعلومات إلى وزارة التقنية والاتصالات، ومن ثم نقلهم إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في عام…….. م، ولما كان، المعروضة حالته – في الوقت الراهن – يشغل وظيفة(…………………) في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، فإنكم تشيرون بأن المذكور قد تقدم بطلب استقالته من الوزارة.

وإزاء ما تقدم، وإذ تطلبون الإفادة بالرأي القانوني حول القانون الواجب تطبيقه على الفاضل الدكتور /……………. في ظل إلغاء هيئة تقنية المعلومات، ونقل موظفيها إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وخضوعهم لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وردا على ذلك، يسرني أن أفيد بأن المادة (٨٧) من النظام الأساسي للدولة، تنص على أنه: “يحدد القانون اختصاصات الجهة التي تتولى إبداء الرأي القانوني لوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ومراجعتها…”.

وتنص المادة (٩٧) من النظام ذاته، على أنه: “لا يجوز لأي جهة في الدولة إصدار لوائح، أو قرارات، أو تعليمات تخالف أحكام القوانين والمراسيم السلطانية النافذة، أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعد جزءا من قانون البلاد”.

وينص البند (٢) من الملحق رقم (١) “اختصاصات وزارة العدل والشؤون القانونية” المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، على أنه: “مراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الصبغة التشريعية التي تعدها وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة قبل إصدارها، ونشرها في الجريدة الرسمية”.

وتنص المادة (٣) من قانون الجريدة الرسمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠١١، على أنه: “ينشر في الجريدة الرسمية المواد الآتية:… ٦ – القرارات الوزارية والقرارات الإدارية الأخرى التي تصدرها وحدات الجهاز الإداري للدولة التي توجب القوانين أو المراسيم السلطانية نشرها في الجريدة الرسمية، أو تقتضي المصلحة العامة نشرها بحسب تقدير الوزير أو من يفوضه “.

ومفاد ما تقدم من نصوص، أن النظام الأساسي للدولة قد حظر على أي جهة في الدولة إصدار لوائح أو قرارات أو تعليمات تخالف أحكام القوانين والمراسيم السلطانية النافذة أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعد جزءا من قانون البلاد، وفي الوقت ذاته فوض المشرع بتحديد الجهة التي تتولى إبداء الرأي القانوني لوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ومراجعتها، وقد ناط المشرع بوزارة العدل والشؤون القانونية الاختصاص بمراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الصبغة التشريعية التي تعدها وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة قبل إصدارها، ونشرها في الجريدة الرسمية، وأوجب المشرع نشر هذه القوانين في الجريدة الرسمية، واعتبر نشرها قرينة على علم الكافة بها.

ولا محيد من أن المشرع حينما ناط بوزارة العدل والشؤون القانونية اختصاص مراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الصبغة التشريعية التي تعدها وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، فإنه بذلك يتوخى سلامة هذه التشريعات من مظنة مخالفتها لأحكام النظام الأساسي للدولة، أو تعارض الأدنى منها مع ما يعلوه في المرتبة في مدارج القواعد القانونية، مما يستوجب خضوع اللوائح والقرارات للمراجعة من قبل وزارة العدل والشؤون القانونية للتحقق من اتساقها، وعدم تعارضها مع القوانين النافذة في السلطنة، ومن باب أولى مع النظام الأساسي للدولة.

وبالبناء على ما تقدم، فإنه لما كانت مراجعة التشريعات من قبل وزارة العدل والشؤون القانونية قبل إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية تعد ضرورة حتمية، وإجراء لازما وجوهريا لا فكاك منه لحماية مبدأ المشروعية الذي غدا أصلا ثابتا في النظام القانوني للسلطنة، مما يتعين معه على وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أن تنهض إلى تنفيذ حكم القانون تنفيذا صحيحا، فإذا لم تلتزم بذلك، وأهدرت الغاية من اختصاص وزارة العدل والشؤون القانونية بالمراجعة قبل إصدارها ونشرها، فإنها تكون بذلك قد أسقطت كل حجية للنصوص القانونية، وساغ – بعدئذ – للوزارة رفع يدها عن النظر في أي طلب للرأي القانوني يتصل بتلك اللوائح والقرارات التي لم تتم مراجعتها، ونشرها في الجريدة الرسمية.

وبالتطبيق لما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته تم إيفاده في إجازة دراسية لاستكمال دراساته العليا على نفقته الخاصة لمدة (٤) أربع سنوات، وحيث إن لائحة الموارد البشرية الصادرة من هيئة تقنية المعلومات “آنذاك” ألزمت الموظف بالعمل في الهيئة لمدة مساوية لمدة سنوات الدراسة، ولما كانت لائحة الموارد البشرية المذكورة في كتاب طلب الرأي القانوني المشار إليه، لم تراجع أو تنشر من قبل الوزارة، عليه، فإن وزارة العدل والشؤون القانونية تعتذر عن عدم إبداء الرأي القانوني في الموضوع المشار إليه.