(٣٩)
٦ / ٧ / ٢٠٢١م
موظف – ترقية – النظام الوظيفي الواجب التطبيق في حال نقل الموظف من جهة إلى جهة أخرى.
أجاز المشرع – بموجب قانون الخدمة المدنية – نقل الموظف من وحدة إلى أخرى في الجهاز الإداري للدولة، وكذلك من جهة إلى أخرى داخل الوحدة، ومن وظيفة إلى أخرى من ذات طبيعة وظيفته طبقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وبينت هذه اللائحة أوضاع وشروط النقل بما فيها تاريخ أقدمية الموظف في الوظيفة التي نقل إليها، وفي حال اختلاف أساس ومعيار الترقية من الجهة المنقول منها إلى الجهة المنقول إليها – مؤداه – سريان النظام الوظيفي للجهة التي تم نقل الموظف إليها بما فيها الأحكام ذات الصلة بالترقية وغيرها – تطبيق.
فبالإشارة إلى الكتاب رقم:……………..، المؤرخ في…………..هـ، الموافق………………..م، بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني في مدى أحقية الدكتور /………………….. في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتبارا من تاريخ نقل خدماته إلى المديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية.
وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أنه ورد إلى وزارة العمل خطاب جامعة التقنية والعلوم التطبيقية رقم:………………، المؤرخ في…………………هـ، الموافق………………….م، بشأن ترقية الدكتور /……………..إلى الدرجة الثانية اعتبارا من تاريخ نقل خدماته إلى وظيفة مدير عام مساعد………………. في ديوان عام وزارة التعليم العالي (آنذاك) في…………………….م، موضحا بأنه تم تعيين المذكور بموجب القرار رقم……………..في وظيفة أستاذ مساعد في كلية التربية…………….. بالدرجة (ج) بناء على جدول درجات ورواتب أعضاء هيئة التدريس الملحق بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٠٨ بتعديل جدولي الدرجات والرواتب المرفقين بالمرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية اعتبارا من ٢٨ / ١٠ / ٢٠٠٩م، وبتاريخ ١ / ١ / ٢٠١٤م تم نقله إلى الدرجة الثالثة من جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣، وحيث إن أقدمية موظفي الجهاز الإداري للدولة لعام ٢٠٠٩م تمت ترقيتهم للدرجة الأعلى اعتبارا من ١ / ١ / ٢٠١٤م بعد نقلهم إلى جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة، إلا أن المذكور لم تتم ترقيته بسبب عدم انطباق شروط الترقية الأكاديمية عليه الواردة في المادة (٤) من الفصل الثاني من اللائحة التنظيمية بشأن ترقية أعضاء هيئة التدريس العمانيين بكليات التربية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٧ / ٢٠٠٣، وتذكرون أنه بموجب القرار رقم…………….. الصادر بتاريخ………………م تم نقل المذكور إلى وظيفة………….. في المديرية العامة…………………. في ديوان عام وزارة التعليم العالي (آنذاك) بذات درجته الثالثة، وتفيدون بأن المعروضة حالته قد تقدم بطلب إلى وزارة التعليم العالي (آنذاك) بشأن ترقيته إلى الدرجة الثانية، وقد قامت الوزارة بمخاطبة وزارة الخدمة المدنية (آنذاك) بموجب الخطاب رقم:…………………… وقد تم الرد وفق الخطاب رقم:………………….بتاريخ………………..م بعدم أحقية المذكور في الترقية.
وإزاء ذلك، فإنكم تطلبون – معاليكم – الإفادة بالرأي القانوني في مدى أحقية المعروضة حالته في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتبارا من تاريخ نقل خدماته من عضوية هيئة التدريس في كلية التربية……….. إلى وظيفة المدير العام المساعد…………….. في المديرية العامة……………….. في ديوان عام وزارة التعليم العالي (آنذاك) في………………….م.
وردا على ذلك، يسرني أن أفيد معاليكم بأن المادة (٢٨) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ تنص على أنه “تكون الترقية على أساس الجدارة المبنية على عنصري الكفاية والأقدمية، وذلك على النحو الآتي:
٧٠٪ لعنصر الكفاية.
٣٠٪ لعنصر الأقدمية”.
كما تنص المادة (٤٦) من ذات القانون على أنه: “يجوز نقل الموظف من وحدة إلى أخرى بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك من جهة إلى أخرى داخل الوحدة، ومن وظيفة إلى أخرى من ذات طبيعة وظيفته طبقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو كان بناء على طلبه. ويحتفظ للموظف المنقول إلى وحدة أخرى براتبه إذا كان أكبر، وذلك دون الإخلال باستحقاقه العلاوة الدورية المقررة لدرجة الوظيفة المنقول إليها في موعدها”.
وتنص المادة (٤٧) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه على أنه: “تنظم اللائحة القواعد الخاصة بترتيب أقدمية الموظف المنقول”.
وتنص المادة (١٤٤) من اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠١٠ على أنه: “يكون ترقية أعضاء هيئة التدريس على أساس الكفاءة في مجال التدريس والبحوث وخدمة المجتمع، وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير، بناء على توصية المجلس الأكاديمي”.
وتنص المادة (٨٧) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠ على أنه: “يكون تاريخ أقدمية الموظف في الوظيفة التي نقل إليها هو ذات تاريخ أقدميته في الوظيفة التي نقل منها، وترتب أقدميته بين الموظفين من ذات درجة وظيفته بالمجموعة النوعية أو الفئة الوظيفية التي نقل إليها على النحو الآتي:
أ – إذا كان النقل دون طلب من الموظف، وضع في ترتيب مماثل لترتيبه بين موظفي المجموعة النوعية أو الفئة الوظيفية التي نقل منها، على ألا يكون تاليا لمن هو أحدث منه في تاريخ شغل الوظيفة.
ب – إذا كان النقل بناء على طلبه أو كان بسبب عدم استيفائه متطلبات الاستمرار في الوظيفة التي نقل منها، وضع في ترتيب تال لآخر موظفي المجموعة النوعية أو الفئة الوظيفية التي نقل إليها على ألا يكون تاليا لمن هو أحدث منه في تاريخ شغل الوظيفة”.
ومفاد النصوص المتقدمة أن المشرع – بموجب قانون الخدمة المدنية – قد أجاز نقل الموظف من وحدة إلى أخرى بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك من جهة إلى أخرى داخل الوحدة، ومن وظيفة إلى أخرى من ذات طبيعة وظيفته طبقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وقد بينت هذه اللائحة أوضاع وشروط النقل بما فيها تاريخ أقدمية الموظف في الوظيفة التي نقل إليها، كما نظم المشرع – بموجب اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية المشار إليها شروط ترقية أعضاء هيئة التدريس مؤكدا أن أساس ومعيار ترقيتهم الأساسي هو الكفاءة في مجال التدريس والبحوث وخدمة المجتمع وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير، بناء على توصية المجلس الأكاديمي، وهي شروط وأوضاع مغايرة لشروط وأوضاع الترقية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية القائمة على عنصري الكفاية والأقدمية.
وتطبيقا لما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته قد تم تعيينه في وظيفة……….. في كلية…….. بـ……… بالدرجة (ج) بناء على جدول درجات ورواتب أعضاء هيئة التدريس الملحق بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٠٨ بتعديل جدولي الدرجات والرواتب المرفقين بالمرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية اعتبارا من ٢٨ / ١٠ / ٢٠٠٩م، وبتاريخ ١ / ١ / ٢٠١٤م تم نقله إلى الدرجة الثالثة من جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣، ولم تتم ترقيته إلى الدرجة الأعلى بسبب عدم انطباق شروط الترقية الأكاديمية عليه، وأنه بتاريخ……………..م تم نقله إلى وظيفة………………………. في المديرية العامة………….. في ديوان عام وزارة التعليم العالي (آنذاك) بذات درجته الثالثة، أي أنه تم نقله إلى نظام وظيفي آخر تحكمه قواعد وأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ذات الصلة بالتعيين والترقية، وهو يختلف عن النظام الوظيفي الذي كان يخضع له قبل النقل، والذي تحكمه قواعد وأحكام المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية ولائحته التنفيذية، فالنظام الذي كان يخضع له قبل نقله يقوم في الترقية على أساس الكفاءة في مجال التدريس والبحوث وخدمة المجتمع أيا كانت أقدمية الموظف المراد ترقيته، بخلاف النظام الوظيفي الذي تم نقله إليه، والذي يعول على نظام الأقدمية كأحد العناصر الجوهرية التي تقوم عليها الترقية.
وعلى هدي ما تقدم، ولما كان المعروضة حالته قد تم نقله إلى نظام وظيفي جديد اعتبارا من ١٥ / ١٢ / ٢٠١٩م، فإن أحكام قانون الخدمة المدنية تطبق عليه من ذلك التاريخ بما فيها الأحكام ذات الصلة بالترقية وغيرها، بما فيها عناصر الترقية المحددة في القانون والقائمة على عنصري الكفاية والأقدمية، التي قررت المادة (٨٧) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية أنها تكون من تاريخ أقدميته في وظيفته المنقول منها بتاريخ ٢٨ / ١٠ / ٢٠٠٩م.
ولا ينال من ذلك مطالبة المعروضة حالته بالمساواة أسوة بالموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية من أقدمية عام ٢٠٠٩م ممن تمت ترقيتهم في ١ / ١ / ٢٠١٤م أو الموظفين من أقدمية عام ٢٠١٠م ممن تمت ترقيتهم في ١ / ١١ / ٢٠١٨م، حيث إن المعروضة حالته آنذاك يخضع لنظام آخر للترقيات يعتمد على أساس الكفاءة في مجال التدريس والبحوث وخدمة المجتمع، وهو يختلف عن الترقيات التي تمت في عامي ٢٠١٤م و ٢٠١٨م بناء على عنصر الأقدمية، إذ إن نقله إلى وظيفة خاضعة لقانون الخدمة المدنية في عام ٢٠١٩م لا يستتبع بحكم اللزوم ترقيته من تاريخ شغله لها.
لذلك، انتهى الرأي إلى عدم أحقية الدكتور /……………… في الترقية إلى الدرجة الثانية بمجرد نقله إلى المديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية وذلك على النحو المبين في الأسباب.