التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٥٨٢٦

212745826

تحميل

(٤٠)
٨ / ٧ / ٢٠٢١م

موظف – إعادة تعيين – أثر عدم توفر الاعتماد المالي.

المستقر عليه أن القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القانون متى كان ذلك جائزا وممكنا – إعادة التعيين لا يخرج عن كونه تعيينا ولا بد أن يصدر به قرار من السلطة المختصة يتحدد بموجبه المركز القانوني للموظف الذي يعاد تعيينه في الوظيفة والدرجة المالية التي يشغلها – أثره – لا ينشأ المركز القانوني للموظف المراد تعيينه إلا بصدور القرار الصادر بإعادة التعيين، أما ما يسبق ذلك، فإنه يعد من الإجراءات التمهيدية التي لا تكسب الموظف مركزا قانونيا نهائيا – القرار الإداري الذي من شأنه ترتيب أعباء مالية جديدة على عاتق الخزانة العامة لا يتولد أثره حالا ومباشرة إلا إذا كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا، فإن لم يوجد الاعتماد المالي أصلا كان تحقيق هذا الأثر غير ممكن قانونا، مع ما يترتب عليه من انعدام ركن المحل في القرار الإداري – مؤدى ذلك – عدم جواز إعادة تعيين الموظف في حالة عدم توافر الاعتماد المالي – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتاب رقم:……………بتاريخ…………… هـ، الموافق……………..م، بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى أحقية الفاضل /………………… في إعادة تعيينه في الدرجة المالية الرابعة من الحلقة الثانية اعتبارا من تاريخ………………..م.

وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أن الفاضل……….. التحق بالعمل في وزارة…………. بتاريخ……………….م في وظيفة سائق بالدرجة المالية……….من الحلقة الثالثة وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم ٨ / ٨٠، وبتاريخ ٥ / ٤ / ٢٠٠٥م تقدم بطلب إعادة تعيينه وتعديل درجته المالية بناء على حصوله على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، ووجهت وزيرة……………… آنذاك بدراسة طلبه من ضمن الطلبات المقدمة سواء للترقية أو إعادة التعيين، وبعد مخاطبة وزارة الخدمة المدنية بتاريخ ٢٢ / ٨ / ٢٠٠٥م بشأن تعديل الدرجة المالية للمعروضة حالته إلى الدرجة الرابعة من الحلقة الثانية، وافقت وزارة الخدمة المدنية على تعيينه وفقا للنظام المعمول به في قانون الخدمة المدنية رقم ٨ / ٨٠ ووجهت الوزيرة باتخاذ اللازم، بيد أنه وبتاريخ ١ / ١ / ٢٠٠٦م بدأ العمل بقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤.

وتذكرون أن وزارة……………. خاطبت وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية بشأن إعادة تعيين (٣٧) سبعة وثلاثين موظفا في الوزارة من بينهم المعروضة حالته، وذلك بتاريخ………………م، كما ألحقت ذلك بخطاب آخر بتاريخ……………….م لتوفير الزيادة المقررة بموجب الأوامر السامية لجلالة السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه – للموظفين العمانيين في الرواتب الأساسية بنسبة (١٥٪) خمسة عشر في المائة.

وفي ضوء موافقة وزارة المالية بتاريخ………………..م وجهت وزيرة…………… بتعديل أوضاع الحرفيين المكلفين بأعمال إدارية – ومن بينهم المعروضة حالته – والإداريين الحاصلين على المؤهلات العلمية وفقا للمذكرة المعروضة من قبل وكيل الوزارة آنذاك، وعلى إثر ذلك صدر بتاريخ…………………م قرار بتعيين المعروضة حالته في وظيفة كاتب شؤون إدارية بالدرجة (أ)………………… وبتاريخ……………..م تقدم المعروضة حالته إلى وزارة الخدمة المدنية – آنذاك – بتظلم بشأن تأخر إعادة تعيينه، وانتهت نتيجة تظلمه إلى أن قرار تعيينه جاء صحيحا ومتطابقا مع صحيح حكم القانون، إلا أنه بتاريخ……………….م أعاد تظلمه من جديد للوزارة، وبعد تدارسه مع وزارة العمل انتهت للنتيجة ذاتها التي سبق أن أبدتها بشأن التظلم للمذكور، واقترحت في هذا الشأن الاستئناس برأي وزارة العدل والشؤون القانونية.

وعليه، تستطلعون رأي وزارة العدل والشؤون القانونية حول الموضوع.

وردا على ذلك، يسرني أن أفيد معاليكم بأن إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية استقر على أن القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القانون متى كان ذلك جائزا وممكنا، وكان الباعث عليه ابتغاء المصلحة العامة، كما استقر على أن إعادة التعيين لا يخرج عن كونه تعيينا لا بد أن يصدر به قرار من السلطة المختصة يتحدد بموجبه المركز القانوني للموظف الذي يعاد تعيينه في الوظيفة المعاد تعيينه عليها والدرجة المالية التي يشغلها، الأمر الذي مفاده أنه لا ينشأ المركز القانوني للموظف المراد تعيينه إلا بصدور القرار الصادر بإعادة التعيين، أما ما يسبق ذلك، فإنه يعد من الإجراءات التمهيدية التي لا تكسب الموظف مركزا قانونيا نهائيا.

وبتطبيق ما تقدم على الحالة المعروضة، ولما كان البين بأن المعروضة حالته كان يشغل وظيفة سائق بالدرجة المالية السادسة من الحلقة الثالثة، وتقدم بطلب إعادة تعيينه بالدرجة المالية الرابعة من الحلقة الثانية، وأن وزارة…………………. شرعت في اتخاذ إجراءات إعادة تعيينه، وخاطبت بذلك وزارة الخدمة المدنية آنذاك، وقد وافقت الوزارة على ذلك شريطة توفير المبالغ اللازمة لإعادة التعيين، وموافاتها بالقرار التنفيذي بعد إصداره، وإذ تبين ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه لم يصدر قرار من السلطة المختصة بإعادة تعيين المعروضة حالته آنذاك، كما أن وزارة……………………. خاطبت وزارة المالية في وقت لاحق من حصولها على موافقة وزارة الخدمة المدنية، وذلك بتاريخ………………..م وأتبعته بخطاب إلحاق بتاريخ………………..م وذلك لتوفير الاعتمادات المالية للموظفين المراد تعيينهم ومن بينهم المعروضة حالته، وتمت الموافقة على توفير الاعتماد من وزارة المالية بتاريخ…………………….م.

وتبعا لذلك، وحيث إنه من المقرر قانونا أن القرار الإداري إذا كان من شأنه ترتيب أعباء مالية جديدة على عاتق الخزانة العامة فإن أثره لا يتولد حالا ومباشرة إلا إذا كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا، فإن لم يوجد الاعتماد المالي أصلا كان تحقيق هذا الأثر غير ممكن قانونا، مع ما يترتب عليه من انعدام ركن المحل في القرار الإداري، وحيث إنه تعذر إعادة تعيين المعروضة حالته لعدم توافر الاعتماد المالي حسبما أبانت عنه الأوراق والمخاطبات بين كل من وزارة………، ووزارة المالية.

ولا يحاج في ذلك أن وزيرة………………….. سابقا قد وجهت باتخاذ اللازم بتاريخ…………………م، ذلك أنه وفقا للتكييف السليم فإن ذلك يعد من قبيل الإجراءات التمهيدية التي اتخذتها جهة الإدارة لإعادة التعيين، ولم تفصح عن إرادتها على نحو جهير لإعادة تعيين المعروضة حالته في الدرجة المالية الرابعة من الحلقة الثانية، وآية ذلك أنها خاطبت بعد ذلك وزارة المالية لتوفير الاعتماد المالي لإعادة تعيينه مع غيره من زملائه، ومما يعضد هذا الأمر قيام الوزارة بتاريخ…………………….م بإصدار قرار بتعيين المعروضة حالته في وظيفة…………………….. بالدرجة الثامنة، في إفصاح لا لبس فيه عن إرادة رئيس الوحدة القاطعة الدلالة في تعيينه في الدرجة والوظيفة في التاريخ المشار إليه.

لذلك، انتهى الرأي إلى عدم أحقية الفاضل /…………………. في إعادة تعيينه بتاريخ…………………..م في الدرجة المالية الرابعة من الحلقة الثانية، على النحو الوارد بالأسباب.