التصنيفات
قرار وزاري

المعهد العالي للقضاء: قرار رقم ٢٤ / ٢٠٢١ بإصدار لائحة الدراسة والتدريب في المعهد العالي للقضاء

2021/24 24/2021 ٢٠٢١/٢٤ ٢٤/٢٠٢١

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٠ بإنشاء المعهد العالي للقضاء،
وإلى القرار الوزاري رقم ٩٤ / ٢٠١١ بإصدار اللائحة الداخلية للمعهد العالي للقضاء،
وإلى موافقة مجلس المعهد العالي للقضاء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦ / ٨ / ٢٠٢١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة الدراسة والتدريب في المعهد العالي للقضاء، المرفقة.

المادة الثانية

تلغى لائحة الدراسة وبرامج التدريب في المعهد العالي للقضاء الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٠٧ / ٢٠١٤، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من محرم ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٦ من أغسطس ٢٠٢١م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
رئيس مجلس المعهد

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٦) الصادر في ٥ / ٩ / ٢٠٢١م.

لائحة الدراسة والتدريب في المعهد العالي للقضاء

الفصل الأول
التعريفات

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

المعهد:
المعهد العالي للقضاء.

المجلس:
مجلس المعهد.

الرئيس:
رئيس المجلس.

العميد:
عميد المعهد.

الهيئة:
هيئة التدريس والتدريب في المعهد.

أعضاء الهيئة:
أعضاء هيئة التدريس والتدريب في المعهد.

المشرف القضائي:
أحد القضاة أو أحد أعضاء الادعاء العام، بحسب الأحوال.

المشرف الأكاديمي:
أحد أعضاء الهيئة.

الدائرة:
دائرة التدريس والتدريب في المعهد.

البرنامج الدراسي:
برنامج دبلوم الدراسات العليا في العلوم القضائية بنظام الساعات المعتمدة.

الخطة الدراسية:
المقررات الدراسية ومقررات الامتحان الشامل في البرنامج الدراسي.

البرامج التدريبية للدارسين:
البرامج التدريبية الإلزامية للدارسين في المعهد.

برامج التدريب المستمر:
البرامج التدريبية القضائية والقانونية ذات الطابع العام.

الدبلومات الاحترافية:
برامج تدريب تجمع بين الدراسات النظرية والتطبيقية، وتتضمن موضوعات تخصصية وفق عدد من الساعات التدريبية المعتمدة.

الامتحان الشامل:
امتحان ذو شقين تحريري وشفهي، يكون في المقررات المحددة في الخطة الدراسية.

الفصل الثاني
اللجان

المادة (٢)

تشكل في المعهد اللجان الآتية:

أ – لجنة القبول: برئاسة العميد، وعضوية قاض من مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، وأحد أعضاء محكمة القضاء الإداري، وأحد أعضاء الادعاء العام، و(٢) اثنين من أعضاء الهيئة، ومدير الدائرة (مقررا)، وتختص بالآتي:

١ – اقتراح القواعد المنظمة للقبول والتسجيل في المعهد.

٢ – اقتراح أعداد المقبولين للدراسة في المعهد.

٣ – متابعة إجراءات التحاق المقبولين للدراسة في المعهد.

٤ – أي موضوعات أخرى تكلف بها من قبل العميد.

ب – اللجنة الأكاديمية: برئاسة العميد، وعضوية قاض من مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، وأحد أعضاء محكمة القضاء الإداري، وأحد أعضاء الادعاء العام، و(٣) ثلاثة من أعضاء الهيئة، ومدير الدائرة (مقررا)، وتختص بالآتي:

١ – اقتراح الخطة الدراسية والبرامج التدريبية للدارسين، وأي تعديلات عليهما.

٢ – ترشيح من ينتدب للتدريس في المعهد، ورفع التوصية في هذا الشأن إلى المجلس.

٣ – تحديد إجراءات الامتحانات في المعهد، والإشراف عليها، ومناقشة نتائجها، وإقرارها.

٤ – التوصية باعتماد النتائج، ومنح الدرجة العلمية.

٥ – الإشراف على تنظيم البحث العلمي، وتحديد موضوعات المؤتمرات والندوات، واقتراح مواعيد انعقادها.

٦ – التنسيق مع الجهات المعنية بشأن ترشيح المشرف القضائي، ووضع خطة التدريب التطبيقي للدارسين في المحاكم وإدارات الادعاء العام، واقتراح كل جهة ما تراه مناسبا من الدورات التدريبية المصاحبة لخطة التدريب التطبيقي وفق إمكانيات المعهد.

٧ – أي موضوعات أخرى تكلف بها من قبل العميد.

ج – لجنة التدريب المستمر: برئاسة العميد، وعضوية ممثل عن الجهة التي يتبعها المتدرب، ومدير التدريب في تلك الجهة، ومدير الدائرة (عضوا ومقررا)، وتختص بإعداد خطة برامج التدريب المستمر، بعد التنسيق مع إدارات التفتيش في الجهات القضائية فيما يتعلق بتدريب القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام.

د – لجنة الامتحانات: برئاسة أحد أعضاء الهيئة، وعضوية آخر، ومدير الدائرة (عضوا ومقررا)، وتختص بمتابعة سير الامتحانات وانتظامها وتنسيق أعمال المراقبة.

هـ – لجنة الامتحان الشامل للدارسين: برئاسة العميد، وعضوية (٢) اثنين من الجهة التي يتبعها الدارس، و(٣) ثلاثة من أعضاء الهيئة في مختلف التخصصات يكون أحدهم مقررا، وتختص بتقييم الدارسين في الامتحان الشامل. وتشكل لكل شعبة دراسية من القضاء، والقضاء الإداري، والادعاء العام لجنة للامتحان الشامل.

و – لجنة الدبلومات الاحترافية: برئاسة العميد، وعضوية (٣) ثلاثة من أعضاء الهيئة، ومدير الدائرة، ورئيس قسم التدريب التخصصي (مقررا)، وتختص بالآتي:

١ – إعداد وتطوير الدبلومات الاحترافية ومحتواها العلمي، وآلية التنفيذ والتقييم الخاصة بكل دبلوم.

٢ – تحديد عدد الساعات التدريبية لكل دبلوم بما لا يقل عن (١٠٠) مائة ساعة، ولا يزيد على (٢٠٠) مائتي ساعة.

٣ – دراسة طلبات المتقدمين المحالة من قسم القبول والتسجيل، واعتماد ترشيح المقبولين في كل دبلوم.

٤ – اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لطرح الدبلومات ومتابعة تنفيذها.

٥ – الموافقة على منح شهادات الدبلومات الاحترافية.

٦ – أي موضوعات أخرى تكلف بها من قبل العميد.

ز – لجنة مساءلة الدارسين والمتدربين: برئاسة أحد أعضاء الهيئة، وعضوية آخر، ورئيس قسم البحوث والشؤون القانونية (عضوا ومقررا)، وتختص بالتحقيق في المخالفات التي يحيلها إليها العميد، ورفع توصياتها إليه لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.

ح – لجنة التظلمات: برئاسة أحد أعضاء الهيئة، وعضوية آخر، ومدير الدائرة (عضوا ومقررا)، وتختص بالآتي:

١ – النظر في التظلمات المقدمة إلى العميد بشأن نتيجة الامتحانات النهائية للدارسين أو المتدربين.

٢ – النظر في التظلمات المقدمة إلى العميد بشأن الجزاءات الإدارية الموقعة على الدارسين أو المتدربين.

٣ – رفع توصياتها إلى العميد لاتخاذ ما يراه مناسبا.

ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجان المنصوص عليها في هذه المادة قرار من الرئيس، على أن يحدد القرار نوابا لرؤساء اللجان يحلون محلهم عند غيابهم أو وجود مانع يحول دون ممارستهم لاختصاصاتهم.

وتجتمع كل لجنة بدعوة من رئيسها أو من يحل محله كلما اقتضت الحاجة ذلك، ويكون اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، وتتخذ اللجان قراراتها أو توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. وللجان أن تستعين بمن تراه مناسبا في أداء مهامها، دون أن يكون لهم حق التصويت.

الفصل الثالث
البرنامج الدراسي وأهدافه

المادة (٣)

يصدر الرئيس – بعد موافقة المجلس – قرارا باعتماد الخطة الدراسية للبرنامج الدراسي، ويصدر العميد التقويم الأكاديمي السنوي.

المادة (٤)

يجوز للمعهد عند الضرورة أن يطرح مقررات البرنامج الدراسي أو بعضها للدراسة عن بعد، كما يجوز أن يعقد الامتحانات كلها أو بعضها عن بعد لجميع الدارسين أو بعضهم، وذلك وفقا للضوابط التي يقترحها العميد ويوافق عليها الرئيس.

المادة (٥)

يهدف البرنامج الدراسي في المعهد إلى:

١ – إعداد وتأهيل الدارسين لممارسة العمل القضائي.

٢ – تنمية مهارات البحث العلمي للدارسين، ورفع كفاءتهم العلمية في الجانبين النظري والتطبيقي.

٣ – صقل القدرات المهنية للدارسين.

٤ – ترسيخ قيم وتقاليد القضاء ومبادئ العمل القانوني.

الفصل الرابع
القبول في البرنامج الدراسي

المادة (٦)

يشترط لقبول الدارس في البرنامج الدراسي أن يكون مرشحا للدراسة من قبل مجلس الشؤون الإدارية للقضاء أو محكمة القضاء الإداري أو الادعاء العام.

المادة (٧)

يحدد المجلس عدد المقبولين للدراسة في المعهد من القضاة المساعدين، أو معاوني الادعاء العام، أو من غيرهم، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة (٨)

للرئيس قبول دارسين غير عمانيين من الجهات القضائية، وفق الشروط الآتية:

١ – أن يكون موفدا من الجهة المختصة في دولته للدراسة في المعهد.

٢ – أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى في الشريعة أو القانون من مؤسسة تعليمية معترف بها في السلطنة.

٣ – أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة وتحدثا.

٤ – أن يكون لائقا صحيا.

المادة (٩)

يستوفي المقبول إجراءات التسجيل في المعهد خلال مدة أقصاها (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بقرار القبول، وفي حال عدم استكماله هذه الإجراءات خلال تلك المدة، تخطر جهة عمله لاتخاذ ما تراه مناسبا.

المادة (١٠)

يتعهد المقبولون كتابة قبل بدء الدراسة بالمحافظة على سرية المداولات والتحقيقات والقضايا والوثائق التي يطلعون عليها خلال دراستهم في المعهد.

الفصل الخامس
مدة الدراسة وأحكام الغياب في البرنامج الدراسي

المادة (١١)

تكون الدراسة في المعهد لمدة (٢) سنتين، بواقع (٦) ستة فصول دراسية وتدريبية، وذلك على النحو الآتي:

أ – السنة الأولى: تخصص للدراسة النظرية، وتنقسم إلى (٣) ثلاثة فصول دراسية: فصلين مدة كل منهما (١٦) ستة عشر أسبوعا، وفصل ثالث مدته (٨) ثمانية أسابيع.

ب – السنة الثانية: تبدأ بعد الانتهاء بنجاح من الدراسة النظرية، وتنقسم إلى (٣) ثلاثة فصول تدريبية: فصلين مدة كل منهما (١٦) ستة عشر أسبوعا، وفصل ثالث مدته (٨) ثمانية أسابيع، وتخصص للتدريب التطبيقي في المحاكم وإدارات الادعاء العام، والزيارات الميدانية التي ينظمها المعهد، والبرامج التدريبية للدارسين التي يصدر بها قرار من العميد، ويكون التدريب التطبيقي تحت إشراف المشرف القضائي بالتنسيق مع المشرف الأكاديمي.

المادة (١٢)

١ – إذا تغيب الدارس لأكثر من (١٠٪) عشرة في المائة من عدد الساعات التدريسية للمقرر، يوجه إليه إنذار بذلك.

٢ – يعد الدارس راسبا في المقرر إذا تغيب أكثر من (٢٠٪) عشرين في المائة من عدد الساعات التدريسية للمقرر، وترصد له درجة (صفر).

الفصل السادس
تقييم الدارسين في البرنامج الدراسي ونظام الامتحانات

المادة (١٣)

١ – يتم تقييم الدارس أثناء الفصل الدراسي بصفة مستمرة.

٢ – تكون الدرجة النهائية لكل مقرر (١٠٠) مائة درجة، تخصص منها (٢٠) عشرون درجة للحضور والنشاط والبحث العلمي، و(٣٠) ثلاثون درجة لامتحان منتصف الفصل، و(٥٠) خمسون درجة لامتحان نهاية الفصل.

٣ – يشترط للنجاح في المقرر ألا تقل درجة الدارس فيه عن (٧٠) سبعين درجة.

المادة (١٤)

١ – يخصص الأسبوعان الأخيران من نهاية كل فصل دراسي للامتحانات النهائية التحريرية وفق التقويم الأكاديمي، وتكون مدة الامتحان من (٢) ساعتين إلى (٣) ثلاث ساعات وفقا لعدد الساعات التدريسية لكل مقرر.

٢ – لا يسمح للدارس بدخول الامتحان النهائي بعد مضي ربع ساعة من بداية الامتحان إلا بموافقة رئيس لجنة الامتحانات أو من يحل محله، وبما لا يتجاوز نصف الوقت، ولا يعد تأخر الدارس مبررا لزيادة وقت الامتحان، كما لا يسمح لأي دارس بالخروج من الامتحان قبل مضي نصف الوقت.

٣ – لا يجوز أن يعقد للدارس أثناء الدراسة النظرية أكثر من امتحان نهائي في اليوم الواحد.

المادة (١٥)

إذا تغيب الدارس عن حضور امتحان نهاية الفصل الدراسي، احتسب له تقدير (غير مكتمل)، ويستبدل بهذا التقدير الدرجة التي يحصل عليها الدارس في الامتحان التعويضي الذي يحدد موعده العميد بعد الاستئناس برأي أستاذ المقرر.

ويشترط لانعقاد الامتحان التعويضي أن يتقدم الدارس خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ آخر امتحان في الفصل الدراسي بعذر يقبله العميد، ويعد الدارس راسبا إذا لم يتقدم بالعذر خلال الموعد المحدد أو تقدم بعذر غير مقبول.

المادة (١٦)

يجب على الدارس إعادة التسجيل لمرة واحدة فقط في المقررات التي رسب فيها أو تغيب عنها وفقا لأحكام المادة (١٢) من هذه اللائحة متى ما طرحت، ويسمح للدارس – بموافقة العميد – أن يسجل مقررا آخر بديلا من المقررات الواردة في الخطة الدراسية للمعهد.

المادة (١٧)

يحسب التقدير النهائي للدارس في المقررات، والبرنامج الدراسي وفقا للآتي:

الدرجة الرمز باللغة العربية الرمز باللغة الإنجليزية القيمة العددية
٩٥٪ – ١٠٠٪ أ A ٤,٠٠
٩٠٪ – ٩٤٪ أ – -A ٣,٧٠
٨٥٪ – ٨٩٪ ب+ +B ٣,٣٠
٨٠٪ – ٨٤٪ ب B ٣,٠٠
٧٥٪ – ٧٩٪ ب – -B ٢,٧٠
٧١٪ – ٧٤٪ ج+ +C ٢,٣٠
٧٠٪ ج C ٢,٠٠
أقل من ٧٠٪ هـ F ٠,٠٠

المادة (١٨)

يرصد للدارس في بعض الحالات تقديرات ذات قيمة غير عددية كالآتي:

أ – (ك)(I) غير مكتمل: إذا تغيب الدارس عن حضور امتحان نهاية الفصل الدراسي وفقا للمادة (١٥) من هذه اللائحة.

ب – (س) (W) منسحب: إذا انسحب الدارس من المقرر خلال فترة الانسحاب المحددة من المعهد.

ج – (هـ س) (WF) رسوب بسبب الغياب: إذا تجاوز الدارس نسبة الغياب المسموح بها وفقا للمادة (١٢) من هذه اللائحة.

المادة (١٩)

١ – يحسب المعدل الفصلي بقسمة مجموع نقاط التقدير التي حصل عليها الدارس في الفصل على مجموع الساعات التي سجلها الدارس للفصل ذاته.

٢ – يحسب مجموع نقاط التقدير للمقرر بضرب القيمة العددية للتقدير الذي حصل عليه الدارس في عدد الساعات المعتمدة للمقرر ذاته.

٣ – يحسب المعدل التراكمي بقسمة نقاط التقدير التي حصل عليها الدارس في جميع الفصول الدراسية التي أنهاها على مجموع الساعات التي سجلها الدارس في تلك الفصول.

٤ – يحسب معدل التخرج على أساس المعدل التراكمي الذي حصل عليه الدارس عند تخرجه.

المادة (٢٠)

يعتمد العميد بناء على توصية اللجنة الأكاديمية النتائج الفصلية للدارسين.

المادة (٢١)

يخضع الدارس في الأسبوعين الأخيرين من الفصل التدريبي الثالث لامتحان شامل تحريري وشفهي في المقررات المحددة في الخطة الدراسية.

المادة (٢٢)

تعد أسئلة الامتحان التحريري من قبل أعضاء لجنة الامتحان الشامل، وتسلم للعميد في مظروف مغلق بعد استيفاء التوقيعات عليها قبل موعد انعقاد الامتحان بأسبوع على الأقل. ويراعى أن يتضمن الامتحان التحريري قضايا تطبيقية، يمكن من خلالها الوقوف على مدى قدرة الدارس على تحليل الوقائع، وتطبيق صحيح القانون عليها بلغة صحيحة.

المادة (٢٣)

يعقد الامتحان الشفهي في المقررات المحددة في الخطة الدراسية لمن اجتاز الامتحان التحريري، ويراعى فيه أن يكون متضمنا الجوانب العلمية، وقياس مدى قدرة الدارس على الآتي:

١ – الإصغاء والفهم.

٢ – ملاءمته للعمل في القضاء أو الادعاء العام.

٣ – الاتصال والتواصل اللازمين للعمل في القضاء أو الادعاء العام.

المادة (٢٤)

يشترط لدخول الدارس الامتحان الشامل ألا يقل تقديره العام في التدريب التطبيقي عن (٧٠٪) سبعين في المائة، وفي حال حصوله على أقل من ذلك يلحق ببرنامج تدريبي مكثف لا تقل مدته عن (٣) ثلاثة أشهر كفرصة أخيرة على أن يحصل فيه على ذات النسبة كحد أدنى لدخوله الامتحان الشامل.

المادة (٢٥)

توزع درجات الامتحان الشامل، دون أن تحتسب ضمن المعدل التراكمي، على النحو الآتي:

١ – (٥٠) خمسون درجة للامتحان التحريري بواقع (١٠) عشر درجات لكل مقرر، ويشترط أن يحصل الدارس على إجمالي (٣٥) خمس وثلاثين درجة على الأقل حتى يتمكن من دخول الامتحان الشفهي، وفي حال رسوبه يحدد له المعهد موعدا لإعادة الامتحان التحريري في جميع مقررات الامتحان الشامل لمرة واحدة فقط خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة.

٢ – (٥٠) خمسون درجة للامتحان الشفهي بواقع (١٠) عشر درجات لكل مقرر، ويشترط لنجاح الدارس أن يحصل على إجمالي (٣٥) خمس وثلاثين درجة على الأقل، وفي حال رسوبه يحدد له المعهد موعدا لإعادة الامتحان الشفهي في جميع مقررات الامتحان الشامل لمرة واحدة فقط خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة.

وإذا رسب الدارس في امتحان الإعادة التحريري أو الشفهي يعتبر راسبا في البرنامج الدراسي، وعلى المعهد إخطار جهة عمله بذلك.

المادة (٢٦)

يتم الاحتفاظ بأوراق إجابة الامتحانات النهائية والامتحان الشامل وفقا للمدد الواردة في نظام إدارة الوثائق الخصوصية للمعهد.

الفصل السابع
منح الدرجة العلمية

المادة (٢٧)

١ – تعتمد نتائج الخريجين من الرئيس بناء على توصية اللجنة الأكاديمية، ويتم الإعلان عنها في مقر المعهد وعلى موقعه الإلكتروني.

٢ – يمنح المجلس شهادة دبلوم الدراسات العليا في العلوم القضائية للمتخرج بناء على توصية اللجنة الأكاديمية بعد استيفائه الشروط الآتية:

أ – إتمام جميع متطلبات الدرجة العلمية في فترة أقصاها (٣) ثلاث سنوات.

ب – الحصول على معدل تراكمي لا يقل عن (٢,٣٠).

ج – ألا تقل درجته في الامتحان الشامل عن (٧٠٪) سبعين في المائة وفقا للمادة (٢٥) من هذه اللائحة.

د – الحصول على ما يفيد إخلاء طرف من أي مستحقات للمعهد.

الفصل الثامن
التدريب المستمر

المادة (٢٨)

يهدف التدريب المستمر إلى الآتي:

١ – إكساب المتدربين المعارف العلمية بالمستجدات التشريعية.

٢ – تعزيز المعارف القضائية والقانونية وتعميقها لدى المتدربين.

٣ – تنمية قدرات المتدربين البحثية في مجال العمل القضائي والقانوني.

٤ – تنمية المهارات التطبيقية لدى المتدربين بما يرفع مستوى الأداء في العمل القضائي والقانوني.

٥ – تطوير قدرات المتدربين التحليلية لمواجهة ما قد يطرأ من مشكلات في بيئة العمل.

المادة (٢٩)

تعد الدائرة خطة للتدريب المستمر بالتنسيق مع لجنة التدريب المستمر خلال شهر أكتوبر من كل عام، على أن تبدأ برامج التدريب المستمر في اليوم الأول من شهر يناير، وذلك بعد إقرارها من المجلس، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام.

وللعميد – بعد إقرار المجلس – تنظيم برامج تدريبية خارج الخطة المعتمدة إذا اقتضت الحاجة ذلك.

المادة (٣٠)

تعقد برامج التدريب المستمر في مقر المعهد، ويجوز عقدها خارج المعهد أو عن بعد، وذلك وفقا للضوابط التي يقترحها العميد ويوافق عليها الرئيس.

المادة (٣١)

للعميد قبول متدربين غير عمانيين من داخل السلطنة أو خارجها في البرامج التدريبية التي يعقدها المعهد، وفقا للقواعد التي يحددها المجلس.

المادة (٣٢)

للرئيس في بعض برامج التدريب المستمر أن يقرر حضورها بمقابل يحدده المجلس، بعد موافقة وزارة المالية.

المادة (٣٣)

للمعهد تقييم المتدربين في برامج التدريب المستمر وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من العميد بعد أخذ رأي لجنة التدريب المستمر، وتعرض نتائج التقييم النهائية على العميد لاعتمادها.

الفصل التاسع
الدبلومات الاحترافية

المادة (٣٤)

تهدف الدبلومات الاحترافية إلى الآتي:

١ – إعداد متدربين على مستوى عال من الكفاءة والاحترافية في العمل القضائي والقانوني.

٢ – إكساب المتدربين المعارف العلمية والقانونية في مجال الدبلوم.

٣ – تنمية مهارات المتدربين في مجال الدبلوم.

٤ – الارتقاء بمستوى أداء المتدربين في مجال الدبلوم.

المادة (٣٥)

يشترط لقبول المتقدمين للدبلوم الاحترافي الآتي:

١ – الحصول على مؤهل علمي ما بعد دبلوم التعليم العام من مؤسسة علمية معترف بها في السلطنة.

٢ – عدم ممانعة جهة العمل.

٣ – أن يكون المتقدم لائقا صحيا.

وللعميد بناء على توصية لجنة الدبلومات الاحترافية إضافة شروط قبول خاصة بكل دبلوم. وتعقد الدبلومات الاحترافية في مقر المعهد، ويجوز عقدها خارج المعهد أو عن بعد، وذلك وفقا للضوابط التي يقترحها العميد ويوافق عليها الرئيس.

المادة (٣٦)

تتم المفاضلة بين المتقدمين وفقا للمعايير التي يصدر بها قرار من العميد بناء على توصية لجنة الدبلومات الاحترافية، على ألا يقل عدد المقبولين في كل دبلوم عن (١٠) عشرة متدربين ولا يزيد على (٣٠) ثلاثين متدربا.

المادة (٣٧)

يتم تقييم المتدربين أثناء الدبلوم الاحترافي بصفة مستمرة وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من العميد بناء على توصية لجنة الدبلومات الاحترافية، وتكون الدرجات الكلية للتقييم (١٠٠) مائة درجة، وتوزع كالآتي:

١ – (١٠٪) عشرة في المائة لحضور الساعات التدريبية.

٢ – (٣٠٪) ثلاثون في المائة للأنشطة والمشاركة الفاعلة.

٣ – (٦٠٪) ستون في المائة للامتحان النهائي.

المادة (٣٨)

يعتمد العميد نتائج الدبلومات الاحترافية، ويمنح المتدرب شهادة الدبلوم الاحترافي بعد اجتيازه كافة متطلبات الدبلوم بنجاح، وحصوله على نسبة لا تقل عن (٦٠٪) ستين في المائة من مجموع درجات التقييم، على أن تتضمن الشهادة عدد الساعات التدريبية، والنسبة التي حصل عليها المتدرب، وتاريخ منحه الشهادة.

المادة (٣٩)

١ – يعد المتدرب راسبا في الدبلوم الاحترافي إذا تغيب لأكثر من (٢٠٪) عشرين في المائة من مجموع الساعات التدريبية.

٢ – يعد المتدرب راسبا في الدبلوم الاحترافي إذا تغيب عن الامتحان النهائي، ما لم يقدم خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ الامتحان عذرا يقبله العميد، وفي حالة قبول العذر يحدد العميد موعدا للامتحان التعويضي.

المادة (٤٠)

يلتزم المتدرب بسداد الرسوم التي يصدر بها قرار من الرئيس بعد موافقة وزارة المالية، ويتم سداد كامل الرسوم مقدما وفقا للمواعيد والآلية التي يحددها المعهد، ولا يعد المتدرب مسجلا في الدبلوم إلا بعد سداد الرسوم.

المادة (٤١)

يسترد المتدرب رسوم التسجيل في حالة إلغاء الدبلوم أو تأجيله، أو إذا وافق العميد على انسحابه إذا تم تقديم طلب الانسحاب خلال فترة التسجيل.

ولا يسترد المتدرب رسوم التسجيل حال رسوبه في الدبلوم، أو إذا وقع عليه أي من الجزاءين الواردين في البندين (٦) أو (٧) من المادة (٤٨) من هذه اللائحة.

المادة (٤٢)

تصرف للمدربين من غير أعضاء الهيئة مكافآت مالية يصدر بتحديدها قرار من الرئيس.

الفصل العاشر
التظلمات

المادة (٤٣)

يجوز للدارس والمتدرب التظلم إلى العميد من نتيجة الامتحان النهائي خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ إعلان النتيجة النهائية، على أن يتم عرض التظلم على لجنة التظلمات للنظر فيه ورفع توصياتها إلى العميد للبت فيه في موعد لا يتجاوز (٧) سبعة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قرار البت في التظلم من العميد نهائيا، وفي حالة انقضاء هذا الأجل دون رد يعد ذلك رفضا للتظلم.

المادة (٤٤)

تقوم لجنة التظلمات بالنظر في التظلمات والتأكد من أن جميع الأسئلة قد صححت، وأنه لا يوجد خطأ مادي في جمع الدرجات أو رصدها، وترفع اللجنة توصياتها إلى العميد لإصدار قرار بشأنها.

المادة (٤٥)

يجوز للدارس والمتدرب التظلم إلى العميد من الجزاءات الإدارية الموقعة عليه خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ إعلامه بالجزاء أو علمه به علما يقينيا، على أن يتم عرض التظلم على لجنة التظلمات للنظر فيه ورفع توصياتها إلى العميد للبت فيه في موعد لا يتجاوز (٧) سبعة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قرار البت في التظلم من العميد نهائيا، وفي حالة انقضاء هذا الأجل دون رد يعد ذلك رفضا للتظلم، وللعميد إخطار الجهة التي يتبعها الدارس أو المتدرب بموعد نظر التظلم ونتيجته.

الفصل الحادي عشر
الالتزامات والمخالفات والجزاءات الإدارية

المادة (٤٦)

يلتزم الدارسون والمتدربون بالآتي:

١ – احترام القوانين والأنظمة المعمول بها في المعهد.

٢ – الالتزام بالسلوك والمظهر اللائق وفق المتبع في المعهد.

٣ – المواظبة على حضور المحاضرات والمناقشات والتدريب التطبيقي والامتحانات والتقيد التام بتوجيهات الأساتذة والمدربين.

٤ – الالتزام بالتعليمات الإدارية والتنظيمية التي يصدرها العميد.

المادة (٤٧)

تعد الأفعال الآتية من المخالفات التي تعرض الدارس أو المتدرب للمساءلة التأديبية:

١ – الإخلال بنظام الدراسة أو التدريب أو الامتحانات.

٢ – الغش في الامتحان أو الشروع فيه أو المساعدة عليه.

٣ – كل قول أو فعل يمس الدين أو النظام العام أو الآداب العامة أو أي عمل يسيء إلى المعهد أو العاملين أو المدربين أو الدارسين أو المتدربين فيه، سواء تم داخل المعهد أو خارجه.

٤ – تخريب أو إتلاف ممتلكات المعهد المنقولة أو غير المنقولة.

٥ – الإدلاء بمعلومات غير صحيحة أو انتحال الشخصية أو تقديم وثائق مزورة.

المادة (٤٨)

مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية، يجوز توقيع أي من الجزاءات الإدارية الآتية على من يرتكب أيا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (٤٧) من هذه اللائحة من الدارسين أو المتدربين:

١ – إلزام الدارس أو المتدرب بالخروج من قاعة التدريس أو التدريب.

٢ – التنبيه.

٣ – الإنذار كتابة.

٤ – رصد درجة صفر أو خصم عدد من درجات الامتحان إذا ثبت أن هناك غشا أو شروعا فيه أو مساعدة عليه.

٥ – إلزام الدارس أو المتدرب بإصلاح أو دفع قيمة الممتلكات التي تسبب في تخريبها أو إتلافها.

٦ – حرمان الدارس أو المتدرب من الدراسة أو التدريب.

٧ – سحب الشهادة العلمية أو التدريبية إذا ثبت أن هناك تزويرا للمستندات المقدمة للمعهد.

وفي جميع الأحوال، يكون توقيع الجزاء الوارد في البند (١) من هذه المادة لأستاذ المقرر أو المدرب، وفيما عدا ذلك يكون توقيع الجزاءات الأخرى من قبل العميد، وللمعهد إخطار الجهة التي يتبعها الدارس أو المتدرب بالمخالفة وما ترتب عليها من جزاء.

على أن تكون الجزاءات الواردة في البنود (١) و(٢) و(٣) و(٥) نهائية، أما الجزاءات الواردة في البنود (٤) و(٦) و(٧) فيجوز للدارس أو المتدرب أن يتظلم منها إلى العميد وفقا للمادة (٤٥) من هذه اللائحة.

المادة (٤٩)

باستثناء ما ورد في البندين (١) و(٢) من المادة (٤٨) من هذه اللائحة، لا يجوز توقيع أي جزاء إداري على الدارس أو المتدرب قبل التحقيق معه بشأن المخالفة كتابة، إلا إذا لم يمتثل للتحقيق بعد إخطاره بذلك من قبل لجنة مساءلة الدارسين والمتدربين.

وللعميد إخطار الجهة التي يتبعها الدارس أو المتدرب بموعد التحقيق ونتيجته.

ويجوز بقرار من العميد إيقاف الدارس أو المتدرب عن الدراسة أو التدريب إلى حين الانتهاء من التحقيق إذا اقتضت المصلحة ذلك، وفي جميع الأحوال يجوز للعميد حفظ التحقيق.

2021/24 24/2021 ٢٠٢١/٢٤ ٢٤/٢٠٢١