التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٠ / ٢٠٢١ بحظر استيراد الأسماك الحية من جمهورية مقدونيا

2021/10 10/2021 ٢٠٢١/١٠ ١٠/٢٠٢١

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الأسماك الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية مقدونيا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد فصائل الأسماك الحية، ومنتجاتها، ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية مقدونيا، وفقا للملحق المرفق، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن، ويستثنى من ذلك منتجاتها، ومشتقاتها، ومخلفاتها المصنعة والمعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ / ٦ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣١ / ١ / ٢٠٢١م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٨) الصادر في ٧ / ٢ / ٢٠٢١م.

ملحق بشأن تحديد فصائل الأسماك الحية المحظور استيرادها من جمهورية مقدونيا

١

Black bullhead (Ameiurus melas)

٢

Crimson spotted rainbow fish (Melanotaenia fluviatilis)

٣

Eastern mosquito fish (Gambusia holbrooki)

٤

European perch (Perca fluviatilis)

٥

Macquarie perch (Macquaria australasica)

٦

Mosquito fish (Gambusia affinis)

٧

Mountain galaxias (Galaxias olidus)

٨

Northern pike (Esox lucius)

٩

Pike-perch (Sander lucioperca)

١٠

Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

١١

Silver perch (Bidyanus bidyanus)

2021/10 10/2021 ٢٠٢١/١٠ ١٠/٢٠٢١