التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٢٤ / ٢٠٢١ بتحديد رسوم بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

2021/224 224/2021 ٢٠٢١/٢٢٤ ٢٢٤/٢٠٢١

تحميل

استنادا إلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٧،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٢١،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وفقا للجدول الآتي:

م الخدمة قيمة الرسم بالريال العماني
١ إصدار أو تجديد ترخيص مستشفى بيطري خاص ١٥٠ سنويا
٢ إصدار أو تجديد ترخيص عيادة بيطرية خاصة ٥٠ سنويا
٣ إصدار أو تجديد ترخيص صيدلية بيطرية خاصة ٥٠ سنويا
٤ إصدار أو تجديد ترخيص مختبر بيطري خاص ٧٥ سنويا
٥ إصدار أو تجديد ترخيص مزاولة مهنة الطب البيطري للطبيب البيطري أو مساعده أو الممرض ٢٥ سنويا
٦ اختبار أو إعادة اختبار طبيب بيطري أو مساعد طبيب بيطري للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب البيطري ٣٠
٧ بدل فاقد أو تالف لجميع خدمات المشاريع الحيوانية أو البيطرية ٢

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ / ٤ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ / ١١ / ٢٠٢١م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٧) الصادر في ٢١ / ١١ / ٢٠٢١م.

2021/224 224/2021 ٢٠٢١/٢٢٤ ٢٢٤/٢٠٢١