استنادا إلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٧،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٢١،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تحدد رسوم بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وفقا للجدول الآتي:
م | الخدمة | قيمة الرسم بالريال العماني |
١ | إصدار أو تجديد ترخيص مستشفى بيطري خاص | ١٥٠ سنويا |
٢ | إصدار أو تجديد ترخيص عيادة بيطرية خاصة | ٥٠ سنويا |
٣ | إصدار أو تجديد ترخيص صيدلية بيطرية خاصة | ٥٠ سنويا |
٤ | إصدار أو تجديد ترخيص مختبر بيطري خاص | ٧٥ سنويا |
٥ | إصدار أو تجديد ترخيص مزاولة مهنة الطب البيطري للطبيب البيطري أو مساعده أو الممرض | ٢٥ سنويا |
٦ | اختبار أو إعادة اختبار طبيب بيطري أو مساعد طبيب بيطري للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب البيطري | ٣٠ |
٧ | بدل فاقد أو تالف لجميع خدمات المشاريع الحيوانية أو البيطرية | ٢ |
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٩ / ٤ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ / ١١ / ٢٠٢١م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٧) الصادر في ٢١ / ١١ / ٢٠٢١م.
2021/224 224/2021 ٢٠٢١/٢٢٤ ٢٢٤/٢٠٢١