التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثقافة والرياضة والشباب: قرار وزاري رقم ١٣٩ / ٢٠٢١ بإشهار نادي المرأة الرياضية والإبداع الثقافي واعتماد نظامه الأساسي

2021/139 139/2021 ٢٠٢١/١٣٩ ١٣٩/٢٠٢١

تحميل

استنادا إلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادر بالقرار الوزاري رقم ١٢٤ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يشهر نادي المرأة للرياضة والإبداع الثقافي.

المادة الثانية

يعتمد النظام الأساسي المرفق لنادي المرأة للرياضة والإبداع الثقافي.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ / ٣ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٧ / ١٠ / ٢٠٢١م

ذي يزن بن هيثم آل سعيد
وزير الثقافة والرياضة والشباب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٤) الصادر في ٣١ / ١٠ / ٢٠٢١م.

النظام الأساسي لنادي المرأة للرياضة والإبداع الثقافي

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الوزارة:
وزارة الثقافة والرياضة والشباب.

٢ – الوزير:
وزير الثقافة والرياضة والشباب.

٣ – القانون:
قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧.

٤ – النادي:
نادي المرأة للرياضة والإبداع الثقافي.

٥ – المجلس:
مجلس إدارة النادي.

٦ – العضوة العاملة:
كل من يقرر المجلس قبولها عضوة في النادي.

٧ – العضوية الجماعية:
العضوية التي يقرر المجلس منحها للعاملات في الجهات التي تقع في نطاق النادي.

٨ – العضوة التابعة:
كل من تكون عضويتها تابعة لعضوية العضوة العاملة.

٩ – العضوة المنتسبة:
كل من يقرر المجلس قبولها كعضوة، ولم تكمل سن (١٨) الثامنة عشرة، على أن تتوافر فيها الشروط الواردة في المادة (٦) من هذا النظام.

١٠ – العضوة الفخرية:
كل من يقرر المجلس منحها الرئاسة الفخرية للنادي أو العضوية الفخرية، نظيرا لما أدته من خدمات للنادي، أو لأي هيئة خاصة عاملة في المجال الرياضي والثقافي، أو المجتمع.

١١ – العضوة الرياضية:
كل من يقرر المجلس منحها العضوية لجهودها في إحدى الرياضات.

المادة (٢)

تأسس نادي المرأة للرياضة والإبداع الثقافي، وأشهر في تاريخ ١٧ / ١٠ / ٢٠٢١م، بموجب القرار الوزاري رقم ١٣٩ / ٢٠٢١.

المادة (٣)

يتمتع النادي بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري في حدود القانون، ويكون مقره محافظة مسقط، ويجوز فتح فروع له في المحافظات، ويعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع العام.

المادة (٤)

يهدف النادي إلى تحقيق الآتي:

١ – إتاحة الفرصة للمرأة لممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية.

٢ – تحفيز دور المرأة في المجالات الرياضية والثقافية بما يتلاءم مع الاحتياجات الفعلية للمرأة.

٣ – العمل على إقامة المسابقات والبطولات والفعاليات في المجالات الثقافية والرياضية.

الفصل الثاني
عضوية النادي والمزايا والالتزامات

المادة (٥)

تكون العضوية في النادي وفقا للفئات الآتية:

١ – العضوة العاملة.

٢ – العضوية الجماعية.

٣ – العضوة التابعة.

٤ – العضوة المنتسبة.

٥ – العضوة الفخرية.

٦ – العضوة الرياضية.

المادة (٦)

يشترط في العضوة العاملة الآتي:

١ – أن تكون امرأة، ولا تقل سنها عن (١٨) ثمانية عشر عاما عند تقديم طلب العضوية.

٢ – ألا تكون قد سبق الحكم عليها نهائيا بعقوبة في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليها اعتبارها.

٣ – ألا تكون قد سبق أن أسقطت العضوية عنها من إحدى الهيئات الرياضية، أو الثقافية، ما لم يكن قد زال عنها سبب الإسقاط.

المادة (٧)

تكون مدة عضوية العضوة الفخرية في النادي (٤) أربع سنوات قابلة للتجديد.

المادة (٨)

لا يجوز منح العضوية الفخرية في النادي لغير العمانيات إلا بعد موافقة الوزارة.

المادة (٩)

تعفى العضوة الفخرية والعضوة الرياضية من سداد رسوم العضوية.

المادة (١٠)

يتم منح العضوية التابعة لبنات العضوة العاملة ممن لم يكملن (١٠) العاشرة من العمر.

المادة (١١)

تنتقل عضوية العضوة المنتسبة إلى العضوية العاملة عند إكمالها سن (١٨) الثامنة عشرة.

المادة (١٢)

يقدم طلب العضوية إلكترونيا إلى إدارة النادي على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به كافة المستندات المطلوبة، مع إيصال بسداد الرسم المقرر موقع من أمينة الصندوق، وتدرج أسماء طالبات العضوية بحسب تاريخ تقديم الطلب في سجل خاص.

المادة (١٣)

على المجلس البت في طلبات العضوية خلال مدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما، ويعد مضي هذه المدة دون رد رفضا له.

المادة (١٤)

يجب أن تخطر مقدمة الطلب بقرار المجلس خلال (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ صدور قرار المجلس، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا.

ويجوز لمن رفض طلبها التظلم من قرار الرفض إلى الوزارة خلال (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ إخطارها، وعلى الوزارة البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعد مضي هذه المدة دون رد رفضا للتظلم.

المادة (١٥)

تتمتع عضوة النادي بالمزايا الآتية:

١ – استعمال مرافق النادي وملاعبه.

٢ – الاستفادة من الخدمات التي يقدمها أو يتيحها النادي للعضوات.

٣ – المشاركة في المسابقات والفعاليات والأنشطة التي ينظمها النادي.

المادة (١٦)

تلتزم عضوة النادي بالآتي:

١ – دخول مبنى النادي في المواعيد المحددة.

٢ – التقيد بأحكام النظام واللوائح الصادرة تنفيذا له.

٣ – المحافظة على ممتلكات النادي ومرافقه.

٤ – تنفيذ قرارات الجمعية العمومية والمجلس، وتعليمات إدارة النادي.

٥ – الوفاء بالالتزامات المالية التي يقررها النادي وفقا للائحة المالية للنادي.

٦ – احترام القيم الدينية والتقاليد والأعراف الوطنية، والأخلاق الرياضية.

٧ – سداد الرسوم والاشتراكات حسب الفئات المقررة لكل نوع من أنواع العضوية.

المادة (١٧)

تكون عضوة النادي مسؤولة عما يقع منها أو من العضوات التابعات لها عن أي تلف لأي من ممتلكات النادي أو مرافقه، ويحدد المجلس التعويض المادي المناسب.

المادة (١٨)

تسقط العضوية لأحد الأسباب الآتية:

١ – فقد شرط من شروط العضوية.

٢ – عدم سداد رسوم واشتراكات العضوية والوفاء بالالتزامات المالية لمدة (٣) ثلاث سنوات متتالية، شريطة إخطار العضوة بضرورة السداد.

٣ – مخالفة أحكام القانون، أو هذا النظام، أو لوائح النادي، أو قرارات الجمعية العمومية أو المجلس.

٤ – صدور سلوك لا يتفق مع القيم الدينية والتقاليد والأعراف الوطنية، والأخلاق الرياضية، وكرامة النادي أو الاحترام الواجب له.

المادة (١٩)

يجوز للمجلس أن يقرر إعادة العضوية إلى العضوة التي أسقطت عنها العضوية، إذا كان الإسقاط لعدم سداد الرسوم والاشتراكات والوفاء بالمستحقات المالية لسبب قاهر، شريطة أداء جميع المبالغ المتأخرة وفقا لأحكام اللائحة المالية للنادي.

المادة (٢٠)

لا يجوز للعضوة التي أسقطت عضويتها أو لورثتها طلب استرداد أي رسوم أو اشتراكات أو مبالغ أو تبرعات أو هبات مقدمة للنادي في أثناء العضوية.

الفصل الثالث
الجمعية العمومية

المادة (٢١)

تتكون الجمعية العمومية للنادي من العضوات العاملات المسددات للرسوم والاشتراكات، واللاتي مضت على عضويتهن سنة واحدة على الأقل حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.

المادة (٢٢)

تختص الجمعية العمومية العادية بالآتي:

١ – اعتماد تقرير المجلس عن أعماله للسنة الماضية، وخطة العمل للسنة المقبلة، وتقرير مدقق الحسابات.

٢ – اعتماد مشروعي الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، ومشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة.

٣ – انتخاب المجلس أو شغل المراكز الشاغرة فيه.

٤ – اختيار مدقق الحسابات وتحديد مكافأته.

٥ – دراسة الاقتراحات المقدمة من العضوات، شريطة تقديمها قبل (١٥) خمسة عشر يوما من موعد الاجتماع.

٦ – اعتماد محضر الاجتماع السابق.

المادة (٢٣)

تجتمع الجمعية العمومية العادية مرة واحدة على الأقل في السنة في موعد يتم تحديده من المجلس خلال (٣) الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اجتماع الجمعية العمومية بدعوة من رئيسة النادي بمدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الاجتماع.

وفي جميع الأحوال، يتم نشر الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية في صحيفة يومية واسعة الانتشار على الأقل، والإعلان عنها في مكان ظاهر في النادي وبالنشر عبر الوسائل الإلكترونية.

وتقوم أمينة سر النادي بتسليم عضوات الجمعية العمومية المستندات والأوراق المتعلقة بالاجتماع.

المادة (٢٤)

إذا كان من بين بنود جدول أعمال الاجتماع انتخاب المجلس أو شغل أي مركز شاغر فيه، ففي هذه الحالة توجه الدعوة قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن (٤٥) خمسة وأربعين يوما، ويجب أن تتضمن الدعوة فتح باب الترشيح لتلقي الطلبات خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ توجيه الدعوة، على أن يتم إرفاق المستندات المؤيدة للترشيح.

المادة (٢٥)

يجتمع المجلس خلال (٧) سبعة أيام بعد غلق باب الترشيح للتحقق من توافر الشروط اللازمة في المرشحات لشغل المراكز الشاغرة في الجمعية العمومية، وإخطار الوزارة بأسمائهن وملاحظاته عليهن في اليوم التالي من تاريخ الاجتماع، ويتم الإعلان عن أسماء المترشحات في مقر النادي.

ويجوز لمن أبديت بشأنها ملاحظات التقدم للوزارة برد على تلك الملاحظات مؤيدا بالمستندات خلال (٣) ثلاثة أيام من تاريخ إعلان قائمة المرشحات، وتقوم الوزارة بالبت في ذلك واستبعاد من لا تتوافر فيهن شروط الترشيح وإخطار النادي بذلك.

المادة (٢٦)

يجب على المجلس الإعلان عن الكشف النهائي بأسماء العضوات اللاتي يحق لهن حضور اجتماع الجمعية العمومية موقعا عليه من أمين السر وأمين الصندوق في لوحة الإعلانات في النادي وذلك قبل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية بـ (٨) ثمانية أيام على الأقل، وكشف نهائي بأسماء المرشحات معتمدا من الوزارة، ولا يجوز التعديل في أسماء أو بيانات المرشحات.

المادة (٢٧)

يجب إخطار الوزارة بنسخة من أوراق الدعوة لعقد الجمعية العمومية بنوعيها في تاريخ الإعلان ذاته.

ويجوز للوزارة أن توفد ممثلة عنها لحضور اجتماع الجمعية العمومية والإشراف على إجراءاته، ولها أن تبدي رأيها دون أن يكون لها حق التصويت.

المادة (٢٨)

يجب على النادي إخطار الوزارة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال مدة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع، وللوزارة إعلان بطلان أي قرار يصدر بالمخالفة لأحكام القانون أو هذا النظام أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة (٢٩)

لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعضواته، فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر في نفس اليوم أو في الموعد الذي يحدده المجلس خلال (١٥) خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول.

ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بحضور ربع عدد عضوات الجمعية العمومية على الأقل، فإذا لم تتوفر هذه الأغلبية في الاجتماع الثاني تقوم الوزارة بتكليف المجلس بممارسة اختصاصات الجمعية العمومية لحين عقد أول اجتماع لها.

المادة (٣٠)

في حالة عدم انعقاد الجمعية العمومية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وكان ضمن جدول أعمالها انتخاب المجلس، يعين الوزير مجلس إدارة مؤقتا من بين العضوات العاملات لمدة لا تزيد على سنة واحدة، ويفوض هذا المجلس في اختصاصات الجمعية العمومية لحين عقد أول اجتماع لها لانتخاب المجلس.

المادة (٣١)

تشكل لجنة للإشراف على انتخابات المجلس وفرز الأصوات من بين عضوات الجمعية العمومية غير المرشحات في الانتخابات، وبحضور ممثلة عن الوزارة، وذلك وفقا للإجراءات والقواعد المحددة في لائحة انتخابات النادي.

المادة (٣٢)

تلتزم عضوة الجمعية العمومية بحضور اجتماعاتها، ويجوز للجمعية العمومية فرض غرامة مالية على العضوة المتخلفة عن الحضور وفقا لما تحدده اللائحة المالية للنادي، أو حرمانها من المشاركة في بعض أنشطة النادي، إذا كان عدم حضورها لغير سبب مقبول.

المادة (٣٣)

يحظر على عضوة الجمعية العمومية حضور اجتماعاتها إذا كان لها أو لزوجها أو لأحد أقاربها أو أصهارها حتى الدرجة الرابعة مصلحة شخصية في موضوع مدرج في جدول أعمال ذلك الاجتماع.

المادة (٣٤)

إذا كان انعقاد الجمعية العمومية للنادي صحيحا، وحالت أسباب دون إتمام جدول الأعمال، اعتبرت القرارات التي صدرت عنها صحيحة، ويؤجل الاجتماع لجلسة أخرى تحددها الجمعية العمومية أو المجلس على أن تبلغ عضوات الجمعية العمومية بالموعد الجديد.

ومع مراعاة الأحكام التي تشترط أغلبية خاصة، لا يؤثر في صحة الاجتماع أو صحة ما يصدر عن الجمعية العمومية من قرارات إذا قل عدد العضوات الحاضرات عن العدد الذي بدأ به الاجتماع صحيحا، ما لم يقل عددهن وقت التصويت عن ربع عدد العضوات اللاتي بدأ الاجتماع بهن.

المادة (٣٥)

تصدر الجمعية العمومية العادية للنادي قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات العضوات الحاضرات، أما القرارات الخاصة بانتخاب المجلس فيكون الترجيح لمن يحصل على أكثر عدد من الأصوات، وإذا تساوت عضوتان أو أكثر في عدد الأصوات، تتم إعادة التصويت بينهن، فإذا تساوت الأصوات مرة أخرى أجريت القرعة بينهن لتحديد العضوة الفائزة، وإذا كان عدد المرشحات للمجلس أو لشغل أي مركز فيه مساويا للعدد المطلوب، يعلن فوزهن بالتزكية دون الحاجة إلى إجراء الانتخابات.

المادة (٣٦)

يجب على كل عضوة في الجمعية العمومية أن تثبت في ورقة الانتخاب العدد المطلوب انتخابه من المرشحات لعضوية المجلس، وإلا اعتبر تصويتها باطلا.

المادة (٣٧)

يكون التصويت في الجمعية العمومية حضوريا وعلنيا فيما عدا الانتخابات فيكون التصويت فيها سريا، ولا تجوز الإنابة في حضور اجتماع الجمعية العمومية أو في التصويت.

المادة (٣٨)

تجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي، كلما اقتضت الضرورة ذلك أو بناء على طلب من ربع عدد العضوات في الجمعية اللاتي لهن حق الحضور، أو من الوزارة مع بيان أسباب عقد الاجتماع.

وعلى المجلس أن يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة وعقد الاجتماع خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب، فإذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية العمومية فإنه يجوز للوزارة دعوتها على نفقة النادي وتكون الدعوة وفقا للشكل والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.

وتسري في شأن الجمعية العمومية غير العادية الإجراءات ذاتها الخاصة بالجمعية العمومية العادية.

المادة (٣٩)

تختص الجمعية العمومية غير العادية بالآتي:

١ – إسقاط العضوية عن كل أو بعض عضوات المجلس بموافقة ثلثي العضوات الحاضرات.

٢ – تعديل أو إلغاء قرارات المجلس بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرات.

٣ – تعديل النظام الأساسي للنادي بموافقة ثلثي العضوات الحاضرات شريطة موافقة الوزارة على ذلك.

المادة (٤٠)

إذا أسقطت الجمعية العمومية غير العادية العضوية عن بعض عضوات المجلس بما لا يخل بالأغلبية، ففي هذه الحالة تتخذ إجراءات دعوة الجمعية العمومية العادية لشغل الأماكن الشاغرة خلال (١٥) خمسة عشر يوما.

وإذا أسقطت عضوية المجلس كله تعين الجمعية العمومية غير العادية لجنة مؤقتة من (٥) خمسة أشخاص مدتها (٣) ثلاثة أشهر تتولى إدارة شؤون النادي والدعوة لانتخاب المجلس قبل نهاية هذه المدة، وفي الحالتين تكون العضوية المكتسبة للمدة الباقية للمجلس.

المادة (٤١)

إذا حالت ظروف قاهرة دون اجتماع الجمعية العمومية للنادي في الموعد المحدد لانعقادها، وجب على المجلس إخطار العضوات بالموعد الجديد خلال (٣٠) ثلاثين يوما، والإعلان عنه في مكان ظاهر في النادي وبالنشر عبر الوسائل الإلكترونية، على أنه لا يجوز بأي حال إجراء أي تعديل في جدول أعمال الجمعية العمومية، أو التغيير في أسماء وقوائم المرشحات لعضوية المجلس.

المادة (٤٢)

في حال عدم قيام المجلس بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال المدة المنصوص عليها في هذا النظام، يتم عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (٢٠) من القانون.

المادة (٤٣)

لا يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، كما لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق أن اتخذت فيه الجمعية العمومية بنوعيها قرارا إلا بعد مضي سنة واحدة على الأقل من تاريخ صدور ذلك القرار، ما لم تستجد وقائع جديدة يرى المجلس أنها تقتضي نظر الموضوع قبل مضي المدة المشار إليها.

المادة (٤٤)

يرأس اجتماع الجمعية العمومية رئيسة النادي أو نائبتها، في حالة غياب رئيسة النادي، أو وجود مانع يحول دون ممارستها لاختصاصاتها، أو أكبر العضوات سنا في حالة غيابهن أو عند وجود مانع يحول دون قيامهن بأعمالهن، وتتولى أمينة سر النادي القيام بالأعمال الإدارية وإعداد محضر اجتماع الجمعية العمومية، فإن كانت غائبة تختار رئيسة الاجتماع إحدى عضوات المجلس للقيام بمهام أمينة السر.

الفصل الرابع
المجلس

المادة (٤٥)

يشكل مجلس الإدارة الأول للنادي بقرار من الوزير.

المادة (٤٦)

يتولى إدارة النادي مجلس إدارة يتكون من: الرئيسة، ونائبة الرئيسة، وأمينة السر، وأمينة الصندوق، و(٣) ثلاث عضوات.

المادة (٤٧)

يتم انتخاب المجلس بالاقتراع السري المباشر من بين العضوات العاملات من قبل الجمعية العمومية العادية للنادي، وتكون مدة المجلس (٤) أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.

المادة (٤٨)

تكون رئيسة النادي وعضوات المجلس مسؤولات بالتضامن فيما بينهن عن كل ما يتخذه المجلس من قرارات من شأنها الإضرار بمصالح النادي أو بأمواله.

ومع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية تكون كل عضوة من عضوات المجلس، وجميع العاملات في النادي، مسؤولات عن القرارات أو التصرفات التي تصدر عنهن إذا كان من شأنها الإضرار بمصالح النادي أو أمواله.

المادة (٤٩)

يشترط في المرشحات لعضوية المجلس الآتي:

١ – أن تكون عمانية الجنسية.

٢ – أن تكون من العضوات العاملات في النادي، ومضى على عضويتها العاملة سنة على الأقل.

٣ – أن تكون محمودة السيرة، حسنة السمعة، ولم يسبق الحكم عليها بعقوبة نهائية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليها اعتبارها.

٤ – ألا تقل سنها عن (٢٥) خمس وعشرين سنة وقت تقديم طلب الترشيح.

٥ – أن تكون حاصلة على شهادة جامعية على الأقل.

٦ – أن تكون قد سددت الرسوم والاشتراكات المقررة للعضوية، وغيرها من الالتزامات المالية التي يقررها النادي وفقا للائحة المالية للنادي.

٧ – أن يكون لها نشاط في المجالات الرياضية أو الثقافية أو الشبابية أو الأنشطة المجتمعية الأخرى.

ويجوز الاستثناء من البند (١) من هذه المادة، وذلك بعد موافقة الوزارة.

المادة (٥٠)

لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس ومجلس إدارة هيئة رياضية أخرى، ولا يجوز لعضوات المجلس الاشتراك مع ناديهن أو ناد آخر في المباريات الرسمية في الألعاب الفردية أو الجماعية أو التحكيم في تلك المباريات، كما لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس والعمل في النادي بأجر أو مكافأة.

المادة (٥١)

يختص المجلس بالآتي:

١ – إدارة شؤون النادي من جميع النواحي وتوفير الفرص للعضوات في تأدية نشاطهن الرياضي والثقافي.

٢ – وضع البرامج للنهوض بمستوى الفرق الرياضية والثقافية.

٣ – تنظيم نشاط العضوات وتوجيههن، وإقامة المسابقات بينهن والفعاليات الرياضية والثقافية، والعناية بتكوين فرق الناشئات في مختلف اللعبات الرياضية.

٤ – وضع برامج لتطوير قدرات وكفاءات المدربين والمشرفين والإداريين والحكام في النادي.

٥ – التنسيق والتعاون مع الهيئات المعنية بالشؤون الرياضية والثقافية في حدود السياسات العامة والخطط التي تضعها الوزارة.

٦ – البت في طلبات العضوية.

٧ – البت في الشكاوى التي تقدم من العضوات أو ضدهن، وتوقيع الجزاءات طبقا لأحكام اللائحة التي تعد لهذا الغرض مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام.

٨ – وضع النظم واللوائح اللازمة لتنظيم شؤون النادي وعلى الأخص اللائحة الداخلية، واللائحة المالية، واللائحة الصحية، ولائحة الانتخابات، ولائحة النشاط الرياضي والثقافي، شريطة موافقة الوزارة.

٩ – تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة.

١٠ – اختيار المصرف الذي تودع فيه أموال النادي.

١١ – دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للنادي للانعقاد، وتنفيذ القرارات الصادرة عنها.

١٢ – إعداد التقرير السنوي لأنشطة النادي وعرضه على الجمعية العمومية للاعتماد.

١٣ – إعداد مشروعي الحساب الختامي والميزانية السنوية عن السنة المالية المنتهية، ومشروع الميزانية السنوية المقبلة وعرضها على الجمعية العمومية للاعتماد.

١٤ – تعيين العاملات في النادي وتنظيم كافة شؤونهن الوظيفية، وذلك بعد موافقة الوزارة.

١٥ – الموافقة على العقود والاتفاقيات التي تبرم باسم النادي.

١٦ – بحث الاقتراحات المقدمة من العضوات قبل عرضها على الجمعية العمومية.

١٧ – البت في الاستقالات المقدمة من عضوات المجلس.

المادة (٥٢)

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسة المجلس أو نائبتها اجتماعا واحدا كل شهر، وتوجه الدعوة من أمينة سر النادي قبل موعد الاجتماع بـ (٧) سبعة أيام على الأقل، تتضمن الدعوة تحديد موعد الاجتماع ويرفق بها جدول أعمال الاجتماع والمستندات الخاصة بذلك.

المادة (٥٣)

لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة للعضوات، فإذا لم يتوفر هذا النصاب يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تحدد خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بحضور ثلث العضوات على الأقل على أن يذكر ذلك في خطاب الدعوة.

المادة (٥٤)

تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات العضوات الحاضرات، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيسة الاجتماع.

المادة (٥٥)

تقوم أمينة سر النادي بإعداد سجل لقيد محاضر اجتماعات المجلس، ويوقع على محضر المجلس رئيسة الجلسة وأمينة السر، ويجوز للوزارة أن توفد ممثلة عنها لحضور اجتماعات المجلس لإبداء رأي الوزارة في موضوع تقتضي المصلحة العامة مشاركة الوزارة في بحثه مع المجلس، دون أن يكون لها حق التصويت، وتخطر الوزارة بصورة من محضر اجتماع المجلس خلال (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ انعقاده.

المادة (٥٦)

يجوز للوزارة إعلان بطلان أي قرار يصدره المجلس في حال مخالفته لأحكام القانون أو هذا النظام واللوائح التي يصدرها النادي.

المادة (٥٧)

يجوز دعوة المجلس لاجتماع عاجل إذا اقتضت الضرورة ذلك، بناء على طلب الرئيسة أو أمينة السر – بعد موافقة الرئيسة – أو ثلث عدد أعضائه، وفي هذه الحالة لا تتقيد الدعوة بإجراءات توجيه الدعوة المنصوص عليها في المادة (٥٢) من هذا النظام.

المادة (٥٨)

للوزير في حال خلو مركز أو أكثر من مراكز العضوات المنتخبات في المجلس لأي سبب من الأسباب أن يعين من يشغله، فإذا زاد عدد المراكز التي خلت عن النصف حل المجلس بقوة القانون من تاريخ خلو آخر مركز مكمل لهذا العدد، وتستمر العضوات الباقيات من المجلس السابق في إدارة شؤون النادي كلجنة لتسيير الأعمال لحين صدور قرار من الوزير بتعيين مجلس إدارة جديد، وفي الحالتين يكون التعيين ممن تتوفر فيهن شروط العضوية وفق أحكام هذا النظام، على أن يكون ذلك مؤقتا لحين انعقاد أول جمعية عمومية عادية يتم فيها انتخاب العدد المكمل لتشكيل مجلس الإدارة أو لانتخاب مجلس إدارة جديد بحسب الأحوال.

المادة (٥٩)

يعد سجل لقيد محاضر اجتماعات المجلس، ويوقع على محضر كل جلسة رئيسة المجلس، وأمينة السر، وتحتفظ إدارة النادي بالسجلات والملفات والمستندات الخاصة بها في مقر النادي تحت إشراف أمينة السر وأمينة الصندوق.

ويجوز لكل عضوة من عضوات المجلس الاطلاع عليها، كما يجوز لها الاطلاع على سجل محاضر جلسات الجمعية العمومية العادية وغير العادية.

وللوزارة الاطلاع على جميع السجلات والملفات والمستندات الخاصة بالنادي وإخطاره بملاحظاتها والمخالفات التي تراها وذلك لتلافيها وإزالة أسبابها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار، ويعد عدم تلافي ملاحظات الوزارة من المخالفات الإدارية الجسيمة.

المادة (٦٠)

تزول صفة العضوية في المجلس لأحد الأسباب الآتية:

١ – الوفاة.

٢ – الاستقالة.

٣ – إذا تخلفت العضوة عن حضور (٣) ثلاثة اجتماعات متتالية، أو (٤) أربعة اجتماعات متفرقة خلال العام دون عذر كتابي يقبله المجلس، على أن يصدر قرار من المجلس في هذا الشأن.

المادة (٦١)

تسقط عضوية المجلس إذا توفرت أحد الأسباب الآتية:

١ – إذا صدر ضدها حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قرار تأديبي من الجهة التي تعمل فيها عن مخالفة ثبت أنها مخلة بالشرف أو الأمانة.

٢ – إذا أسقطت عضويتها من إحدى الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي أو الثقافي، أو لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة.

٣ – إذا ثبت ارتكابها أعمالا تمس كرامة النادي، أو تضر بأمواله أو ممتلكاته.

وتصدر الجمعية العمومية غير العادية قرارا بإسقاط العضوية في المجلس، وذلك بأغلبية ثلثي عضواتها الحاضرات.

المادة (٦٢)

لا يجوز للعضوة التي أسقطت عضويتها وفقا لحكم المادة (٦١) من هذا النظام الترشح مرة أخرى لعضوية المجلس أو أي ناد، أو أي هيئة رياضية أو ثقافية أخرى، إلا إذا رد إليها اعتبارها، أو زالت عنها أسباب الإسقاط.

المادة (٦٣)

للوزير أن يصدر قرارا مسببا بحل المجلس، وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة واحدة من بين العضوات العاملات في النادي، وذلك في الحالتين الآتيتين:

١ – عدم تنفيذ قرارات الجمعية العمومية العادية أو غير العادية خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها.

٢ – ارتكاب مخالفات مالية أو إدارية جسيمة.

ولا يجوز إصدار قرار الحل إلا بعد إخطار المجلس بالمخالفة المنسوبة إليه، وانقضاء (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار دون أن يقوم المجلس بإزالة أسباب المخالفة ما لم توجد مبررات للمخالفة تقبلها الوزارة.

المادة (٦٤)

يجب أن ينشر قرار حل المجلس في الجريدة الرسمية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.

وللمجلس ولكل عضوة فيه التظلم من هذا القرار إلى الوزير خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ نشره، وعليه البت في التظلم خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضا للتظلم.

المادة (٦٥)

يجب على المجلس تسليم مجلس الإدارة المؤقت جميع أموال النادي وسجلاته ومستنداته وموجوداته، ولا يخل ذلك بمسؤوليتهم التضامنية والشخصية المنصوص عليها في هذا النظام.

ويتولى مجلس الإدارة المؤقت كافة اختصاصات المجلس الذي تم حله، على أن يلتزم مجلس الإدارة المؤقت بإزالة أسباب المخالفة التي أدت إلى حل المجلس، وعلى مجلس الإدارة المؤقت أن يدعو الجمعية العمومية العادية للانعقاد قبل انتهاء مدته لانتخاب مجلس إدارة جديد، وأن يعرض عليها تقريرا مفصلا عن حالة النادي، وما قام به من أعمال وأنشطة خلال فترة تعيينه.

الفصل الخامس
المكتب التنفيذي

المادة (٦٦)

يكون للمجلس مكتب تنفيذي يتكون من رئيسة النادي، ونائبتها، وأمينة السر، وأمينة الصندوق، وعضوتين يختارهما المجلس من بين عضوات النادي أو العاملات فيه.

المادة (٦٧)

يختص المجلس التنفيذي بالآتي:

١ – إعداد ودراسة الموضوعات التي تعرض على المجلس، وإبداء الملاحظات عليها.

٢ – متابعة تنفيذ قرارات المجلس.

٣ – بحث الموضوعات العاجلة، وإصدار ما يراه في شأنها من توصيات أو قرارات وفقا للائحة الداخلية للنادي.

٤ – اقتراح تعيين العاملات في النادي، وتحديد أجورهن ومكافآتهن وعلاواتهن.

٥ – حفظ المستندات والسجلات الإدارية والمالية والأختام في مقر النادي.

٦ – دراسة الموضوعات التي يحيلها المجلس.

المادة (٦٨)

تختص رئيسة النادي بالآتي:

١ – رئاسة جلسات الجمعية العمومية العادية وغير العادية، والمجلس، واجتماعات اللجان المختلفة.

٢ – تمثيل النادي أمام القضاء ولدى الغير.

٣ – توقيع العقود والاتفاقيات التي تبرم باسم النادي، وذلك بعد موافقة المجلس عليها.

٤ – التوقيع على أذونات الصرف والشيكات مع أمينة الصندوق أو من يحل محلها.

٥ – المكاتبات التي يرى المجلس ضرورة توقيعها من رئيسة النادي.

المادة (٦٩)

تحل نائبة الرئيسة محل رئيسة المجلس في ممارسة اختصاصاتها في حالة غيابها أو وجود مانع يحول دون ممارستها لاختصاصاتها.

المادة (٧٠)

تباشر أمينة السر الاختصاصات الآتية:

١ – توجيه الدعوة والإعداد لعقد اجتماعات الجمعية العمومية والمجلس، والمكتب التنفيذي واللجان وتحرير المحاضر الخاصة بها، وتسجيلها في السجلات المعدة لهذا الغرض، والتوقيع عليها مع رئيسة الاجتماع.

٢ – وضع جدول أعمال الاجتماعات وإدراج المسائل التي يرى المجلس تضمينها في جدول أعماله، والموضوعات التي يرى المجلس إدراجها في جدول أعمال الجمعية العمومية.

٣ – تنفيذ قرارات المجلس من خلال المكتب التنفيذي.

٤ – الإشراف على أعمال اللجان، والمشاركة في عضويتها، وتنفيذ قراراتها.

٥ – رفع تقرير سنوي إلى المجلس عن حالة النادي وأنشطته.

٦ – عرض طلبات العضوية على المجلس.

٧ – حفظ سلفة النادي المستديمة حسبما يقرره المجلس.

٨ – إعداد مشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة بالاشتراك مع أمينة الصندوق ورفعه إلى المجلس.

٩ – التوقيع على مكاتبات النادي، عدا المكاتبات التي يرى المجلس ضرورة توقيعها من رئيسة النادي.

١٠ – أي مهام أخرى تكلف بها من قبل المجلس.

المادة (٧١)

تختص أمينة الصندوق بالآتي:

١ – الإشراف على تحصيل إيرادات وأموال النادي، وإيداعها في حساب النادي.

٢ – تنفيذ قرارات المجلس والمكتب التنفيذي المتعلقة بالأمور المالية والتحقق من مطابقتها لبنود الميزانية والخطة السنوية المعتمدتين، وبما لا يتعارض مع اللائحة المالية للنادي.

٣ – التوقيع مع رئيسة النادي على أذون الصرف والشيكات.

٤ – الإشراف على حسابات النادي والقيد في السجلات والدفاتر المالية.

٥ – المحافظة على مستندات الإيرادات والمصروفات، مع مسؤوليتها عن جميع البيانات الحسابية التي تدرج في الدفاتر المالية.

٦ – إعداد مشروعي الحساب الختامي والميزانية للسنة المالية المنتهية والاشتراك مع أمينة السر في إعداد مشروع الميزانية المالية للسنة المالية المقبلة وعرضها على المجلس.

٧ – اعتماد صرف الأجور والمكافآت وفواتير المشتريات واستهلاك الكهرباء والمياه والخدمات وغيرها وفق بنود الميزانية المعتمدة للنادي، وبما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المالية للنادي.

٨ – إعداد تقرير ربع سنوي وآخر سنوي عن الحالة المالية للنادي ورفعهما إلى المجلس.

٩ – أي مهام تكلف بها من قبل المجلس في الجانب المالي.

الفصل السادس
مالية النادي

المادة (٧٢)

يكون للنادي ميزانية سنوية، وحساب ختامي يجري إعدادهما وفق الأسس المحاسبية المقررة. وتبدأ السنة المالية للنادي في الأول من شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، على أن تنتهي السنة المالية الأولى في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة المالية التالية لقرار إشهار النادي.

المادة (٧٣)

تتكون الموارد المالية للنادي من الآتي:

١ – الرسوم والاشتراكات المقررة حسبما تحددها اللائحة المالية.

٢ – إيرادات المباريات الرياضية والأنشطة والدعاية والإعلان والفعاليات التي توافق عليها الوزارة.

٣ – عائدات أموال النادي ومشروعاته الاستثمارية التي توافق عليها الوزارة، وبما لا يتعارض مع أحكام القانون.

٤ – التبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها المجلس بما لا يتعارض مع القانون وأهداف النادي.

٥ – أي دعم مقدم من الحكومة.

المادة (٧٤)

يصدر المجلس في بداية السنة المالية من كل عام قرارا بتحديد النسبة المئوية لكل بند من بنود الصرف على الشؤون المالية، والإدارية والفنية والأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية، والإنشاءات والمرافق وأعمال الصيانة وغيرها.

المادة (٧٥)

يجب على النادي أن يودع أمواله النقدية في حساب مصرفي واحد باسمه لدى أحد المصارف المرخصة في السلطنة، ولا يجوز تغيير المصرف أو الحساب إلا بعد موافقة الوزارة كتابة على ذلك.

المادة (٧٦)

يجب على النادي إنفاق أمواله فيما يحقق أهدافه.

المادة (٧٧)

لا يجوز للنادي جمع المال من الجمهور إلا بعد موافقة الوزارة والحصول على التراخيص اللازمة لذلك.

المادة (٧٨)

يراجع حسابات النادي مدقق حسابات معتمد من غير عضوات المجلس تختاره الجمعية العمومية مع تحديد مكافأته، ويختص بالآتي:

١ – فحص المستندات المالية للنادي ومراجعة حساباته، وفقا لأحكام اللائحة المالية.

٢ – مراجعة أوجه صرف بنود الميزانية السنوية ورفع ما يراه من ملاحظات إلى المجلس، ليعمل على تلافيها، وإذا لم يقم المجلس بتلافي هذه الملاحظات يخطر مدقق الحسابات الوزارة بذلك.

٣ – مراجعة الميزانية المالية للنادي والحساب الختامي وتدقيقهما قبل عرضهما على المجلس.

٤ – رفع تقرير إلى الجمعية العمومية عن المركز المالي للنادي.

٥ – أي مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس.

المادة (٧٩)

في حالة استقالة مدقق الحسابات أو وفاته أو وجود مانع يحول دون ممارسته لاختصاصاته، أو إذا ثبت إهماله الجسيم في مباشرة مهامه، يجب على المجلس تعيين مراقب حسابات بدلا منه، ويحدد مكافأته على أن يعرض ذلك في أول اجتماع للجمعية العمومية لاعتماد تعيينه أو لاختيار مدقق حسابات آخر.

المادة (٨٠)

تعتبر أموال النادي والممتلكات الثابتة والمنقولة والهبات والتبرعات والوصايا والإعانات وغيرها ملكا له، وليس للعضوات أي حق فيها.

الفصل السابع
حل النادي

المادة (٨١)

يجوز حل النادي وذلك بقرار مسبب من الوزير في الحالات الآتية:

١ – إذا ثبت عجزه عن تحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها.

٢ – إذا تصرف في أمواله في غير الأهداف التي أنشئ من أجلها.

٣ – إذا لم تنعقد جمعيته العمومية العادية عامين متتاليين.

٤ – إذا ارتكب مخالفة جسيمة للقانون وهذا النظام أو خالف النظام العام أو الآداب العامة.

ويتبع في هذا الشأن الإجراءات المنصوص عليها في المادة (٣٤) من القانون.

المادة (٨٢)

ينشر قرار الحل في الجريدة الرسمية، ويحظر على المجلس والعاملات فيه مزاولة عملهن في النادي أو التصرف في أمواله فور صدور القرار.

ويحظر على كل من تثبت مسؤوليتها من عضوات المجلس عن وقوع المخالفات التي دعت إلى حل النادي الترشح لعضوية مجلس إدارة آخر لمدة (٥) خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الحل.

المادة (٨٣)

تعين الوزارة مصفيا للنادي بأجر تحدده، ويجب على إدارة النادي تسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالنادي متى طلب منهم ذلك، ويمتنع على المصرف المودع لديه أموال النادي، والمدينين له التصرف في أي حق من حقوقه المالية إلا بموافقة كتابية من المصفي، ويصدر الوزير قرارا بتحويل أموال النادي الذي تم حله إلى أي ناد آخر.

الفصل الثامن
المحظورات

المادة (٨٤)

لا يجوز للنادي إشراك أي عضوة في أي نشاط رياضي إلا بعد التأكد من سلامتها من الناحية الصحية، ويجب التحقق من حالتها الطبية مرة واحدة على الأقل كل سنة، ويجب على النادي مسك ملف طبي لكل لاعبة.

المادة (٨٥)

لا يجوز للنادي أن يقوم بإنشاء مبان أو صالات أو قاعات أو ملاعب أو أي منشآت جديدة أو استكمال إنشائها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة.

المادة (٨٦)

لا يجوز للنادي إقامة أي مباريات أو أنشطة أو فعاليات مع الفرق الأجنبية سواء داخل السلطنة أو خارجها إلا بعد الحصول على موافقة كل من اتحاد اللعبة المختص والوزارة، كما لا يجوز للنادي أن يتلقى أموالا أو مساعدات من أشخاص أو هيئات مقرها خارج السلطنة أو أن يدفع شيئا من أمواله لهؤلاء الأشخاص أو الجهات إلا بموافقة كتابية من الوزارة.

المادة (٨٧)

لا يجوز لعضوات النادي مزاولة ألعاب القمار أيا كان نوعها، كما لا يجوز إدخال أو بيع أو تقديم أي مشروبات كحولية في مقر النادي.

الفصل التاسع
الشكاوى والجزاءات الإدارية

المادة (٨٨)

توقع على كل من يخالف أحكام القانون، أو هذا النظام، أو لوائح النادي، أو قرارات الجمعية العمومية أو المجلس، أحد الجزاءات الآتية:

١ – لفت النظر.

٢ – الإنذار.

٣ – إيقاف العضوة مؤقتا، وحرمانها من دخول مقر النادي لمدة أقصاها (٦) ستة أشهر.

٤ – إسقاط العضوية.

المادة (٨٩)

تصدر قرارات المجلس بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة (٨٨) من هذا النظام بالأغلبية المطلقة لأصوات العضوات الحاضرات، فيما عدا توقيع جزاء إسقاط العضوية فيشترط موافقة ثلاثة أرباع عضوات المجلس على الأقل.

المادة (٩٠)

لا يجوز توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (٨٨) من هذا النظام، إلا بعد سماع أقوال العضوة المخالفة وتحقيق دفاعها، ويتم إخطار العضوة لحضور التحقيق عبر الوسائل الإلكترونية قبل موعد الجلسة المحددة بـ (٧) سبعة أيام على الأقل، وفي حالة ثبوت امتناعها عن الحضور يصدر القرار في شأنها غيابيا.

ويجوز إيقاف عضوية العضوة المخالفة لإجراءات التحقيق لمدة أقصاها (١٤) أربعة عشر يوما، ويجوز تمديدها لمرة واحدة إذا استدعت إجراءات التحقيق ذلك.

المادة (٩١)

يجوز لمن وقع عليها أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا النظام التظلم من قرار توقيع الجزاء إلى المجلس خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها به، وللمجلس البت في التظلم خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، ويعد عدم الرد على التظلم خلال تلك المدة رفضا له.

2021/139 139/2021 ٢٠٢١/١٣٩ ١٣٩/٢٠٢١