استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٠٧،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الوثائق والمحفوظات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يخول شاغلو الوظائف الآتية في هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الوثائق والمحفوظات المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:
– مدير دائرة المتابعة والدعم الفني.
– مدير مساعد لشؤون المتابعة الفنية.
– مدير مساعد لشؤون الفرز والإتلاف.
– رئيس قسم المتابعة الفنية.
– رئيس قسم الفرز والإتلاف.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٨ من رمضان ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢١ من أبريل ٢٠٢١م
د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٩) الصادر في ٢٥ / ٤ / ٢٠٢١م.
2021/44 44/2021 ٢٠٢١/٤٤ ٤٤/٢٠٢١