التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢١ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة

2021/38 38/2021 ٢٠٢١/٣٨ ٣٨/٢٠٢١

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٣١ من مارس ٢٠٢١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ من رمضان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٠ من أبريل سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٩) الصادر في ٢٥ / ٤ / ٢٠٢١م.

اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة

إن حكومة سلطنة عمان، ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا، والمشار إليهما أدناه بـ “الطرفين”، رغبة منهما في تعزيز علاقاتهما الثنائية، وإذ تحدوهما الرغبة في تسهيل سفر مواطنيهما، حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، فقد اتفقتا على ما يأتي:

المادة (١)

تطبق أحكام هذه الاتفاقية على حاملي أي من جوازات السفر الآتية:

١ – جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة سارية المفعول التابعة لحكومة سلطنة عمان.

٢ – جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة سارية المفعول التابعة لجمهورية ألبانيا.

المادة (٢)

١ – يجوز لمواطني أي من الطرفين، حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) من هذه الاتفاقية، الدخول إلى إقليم الطرف الآخر من دون تأشيرة والإقامة فيه لمدة لا تزيد على (٩٠) تسعين يوما خلال (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ الدخول.

٢ – يجب على مواطني أي من الطرفين المشار إليهم في الفقرة السابقة الذين يعتزمون البقاء لمدة تزيد على (٩٠) تسعين يوما في إقليم الطرف الآخر اتخاذ الإجراءات اللازمة لطلب تأشيرة من السلطات المختصة لدى الطرف الآخر قبل انتهاء مدة (٩٠) التسعين يوما.

المادة (٣)

١ – يحق لمواطني أي من الطرفين، حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) من هذه الاتفاقية، الذين تم تعيينهم في بعثات دبلوماسية أو قنصلية أو في منظمات دولية في إقليم الطرف الآخر الدخول إلى إقليم الطرف الآخر بدون تأشيرة.

٢ – يطبق الإعفاء المذكور في الفقرة (١) الأولى من هذه المادة، على أفراد عوائل الأشخاص المعنيين الذين يقيمون معهم في نفس المنزل ممن يحملون جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) من هذه الاتفاقية.

المادة (٤)

يجب على مواطني أي من الطرفين، حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١)، عدم القيام بأي أنشطة مدفوعة الأجر التي تتطلب تصريح عمل في أثناء بقائهم في إقليم الطرف الآخر.

المادة (٥)

يجوز لمواطني أي من الطرفين، حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) من هذه الاتفاقية الدخول / والبقاء / والمغادرة / والمرور عبر إقليم الطرف الآخر في أي نقطة عبور حدودية مخصصة للعبور الدولي.

المادة (٦)

١ – يخضع مواطنو أي من الطرفين، حاملو أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) من هذه الاتفاقية، للقوانين والأنظمة المعمول بها في إقليم الطرف الآخر خلال مدة إقامتهم في إقليم ذلك الطرف.

٢ – لا تقيد هذه الاتفاقية حق الطرفين في رفض دخول أو تقليل إقامة شخص من إقليم الطرف الآخر باعتباره شخصا غير مرغوب فيه.

المادة (٧)

١ – يحق لكلا الطرفين تعليق العمل بهذه الاتفاقية بشكل جزئي أو كلي لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام أو السلامة أو الصحة العامة لمواطنيها.

٢ – يجب على كلا الطرفين إبلاغ بعضهما بعضا مباشرة عن قرار تعليق العمل بهذه الاتفاقية بشكل جزئي أو كلي، أو معاودة العمل بها عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (٨)

١ – يتبادل الطرفان نماذج من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) من هذه الاتفاقية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ عبر القنوات الدبلوماسية.

٢ – يخطر الطرفان أحدهما الآخر عن أي تغيير يطرأ على هذه النماذج قبل (٦٠) ستين يوما من العمل بهذه التغييرات.

٣ – يتبادل الطرفان نماذج من جوازات السفر الجديدة أو المعدلة المشار إليها في المادة (١) من هذه الاتفاقية قبل (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل من استحداثها.

المادة (٩)

تتم تسوية أي خلاف ينتج عن تنفيذ وتفسير هذه الاتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (١٠)

يجوز تعديل هذه الاتفاقية بالاتفاق المتبادل بين الطرفين بواسطة بروتوكولات إضافية أو تبادل مذكرات دبلوماسية، والتي سوف يتم اعتبارها جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

المادة (١١)

تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة، ويحق لأي من الطرفين، وفي أي وقت إنهاء العمل بها، وذلك بإخطار الطرف الآخر كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية، ويتم العمل بهذا الإنهاء بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تسلم الطرف الآخر مثل هذا الإخطار.

المادة (١٢)

لا تؤثر هذه الاتفاقية على التزامات الطرفين الناشئة بموجب الاتفاقيات الدولية، وخاصة الالتزامات الناشئة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المؤرخة في ١٨ أبريل ١٩٦١م، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية المؤرخة في ٢٤ أبريل ١٩٦٣م.

المادة (١٣)

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تسلم آخر إخطار كتابي عن طريق القنوات الدبلوماسية، والذي يبلغ فيه الطرفان بعضهما البعض باستكمال جميع الإجراءات الداخلية ذات الصلة.

حررت في مدينة الرياض في يوم الأربعاء بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢١م، من نسختين أصليتين باللغات العربية والألبانية والإنجليزية، لكل منها ذات الحجية القانونية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة سلطنة عمان

عن مجلس وزراء جمهورية ألبانيا

AGREEMENT BETWEEN GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN AND COUNCIL OF MINISTERS OF THE REPUBLIC OF ALBANIA ON THE OF VISAS FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, SPECIAL AND SERVICE PASSPORTS

The Government of the Sultanate of Oman and the Council of Ministers of the Republic of Albania (hereinafter referring as “Parties”)

Desiring to promote their bilateral relations,

Wishing to facilitate the travel of their nationals, holders of diplomatic. special and service passports,

Have agreed as follows,

Article 1

The provisions of this Agreement apply to holders of any of the following passports:

1. Valid Diplomatic. Special and Service passports of the Government of the Sultanate of Oman.

2. Valid Diplomatic and Service passports of the Republic of Albania.

Article 2

1. Nationals of either Party, holders of any of the passports referred to in Article (1) of this Agreement, shall enter in the territory of the other Party without visa and stay for a maximum period of (90) ninety days within (180) one hundred and eighty days from the day of entry.

2. Nationals of either Party. referred to in the preceding paragraph, who intend to stay for a period longer than (90) ninety days in the territory of the other Party, shall go through the necessary procedures for a visa request from the competent authorities of the other Party prior to the expiration of the (90) ninety-day period.

Article 3

1. Nationals of either Party, holders of any of the passports referred to in Article (1) of this Agreement, employed with diplomatic and consular missions and international organizations having their seat in the territory of the other Party, have the right to enter in the territory of the country of other Party without visa.

2. The exemption referred to in paragraph (1) of this Article shall apply also to members of their families residing with them in the same household, holders of any of the passports referred to in Article (1) of this Agreement.

Article 4

Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article (1) of this agreement, must not undertake any paid activity that requires a work permit during their stay in the territory of the other Party.

Article 5

Nationals of either Party, holders of any of the passports referred to in Article (1) of this Agreement, shall enter. stay, leave and transit through the territory of the other Party at any border crossing designated for international traffic.

Article 6

1. Nationals of either Party, holders of any of the passports referred to in Article (1) of this Agreement shall abide by the laws and other regulations of the other Party during the stay in the territory of that Party.

2. This Agreement shall not restrict the right of the Parties to refuse entry or cancel stay to a national of other Party whom it may consider a persona non grata.

Article 7

1. With a view to protecting national security, public peace and order and health of their nationals. the Parties shall have the right to suspend the application of this Agreement in part or in full.

2. The Parties shall immediately inform each other of the decision to suspend this Agreement in part or in full or to re-enter it into force through diplomatic channels.

Article 8

1. The Parties shall exchange specimens of their passports referred to in Article (1) of this Agreement within (30) thirty days of the entry into force of this Agreement through diplomatic channels.

2. The Party shall inform each other of the change of these specimens (60) sixty days before the change takes effect.

3. The Parties shall exchange specimens of new or changed passports referred to in Article (1) of this Agreement including data as to their use at least (30) thirty days before the specimens are introduced.

Article 9

Disputes that may arise in connection with the implementation and interpretation of the Agreement shall be settled through diplomatic channels.

Article 10

This Agreement may be amended by mutual consent of the Parties by additional Protocols or exchanges of diplomatic notes, which are to be considered as integral parts of this Agreement.

Article 11

This Agreement is being concluded for an indefinite time. Each Party may terminate this Agreement at any time by serving written notes to the other Party through diplomatic channels. The termination shall apply after thirty (30) days from the date of the receipt of such notice from the other party.

Article 12

This Agreement shall not prejudice obligations of the Parties arising out of international agreements, in particular obligations under the Vienna Convention on Diplomatic Relations on 18 April 1961 and the Vienna Convention on Consular Relations on 24 April 1963.

Article 13

This Agreement shall enter into force thirty (30) days after the receipt of the last written notification, through diplomatic channels, by which the Parties inform each other on the fulfillment of the relevant internal procedures.

Done at Riyadh on this day of 31/3/2021 in two originals, each in the Arabic, Albanian and English languages. all texts being equally authentic. In case of discrepancy in interpretation. the English text shall prevail.

For the Government of the Sultanate of Oman

For the Council of Ministers of the Republic of Albania

2021/38 38/2021 ٢٠٢١/٣٨ ٣٨/٢٠٢١