وإلى القرار الوزاري رقم ٨٩ / ٩٠ بشأن العمل بمواصفات قياسية عمانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تعتبر المواصفتان القياسيتان الآتيتان مواصفات قياسية عمانية ملزمة:
١ – (OS 197/2021) المواصفة القياسية الخاصة بالدهانات والورنيشات – الدهانات المستحلبة للأسطح الداخلية والخارجية.
٢ – (OS 240/2021) المواصفة القياسية الخاصة بالدهانات والورنيشات – دهانات الألكيد اللامعة وشبه اللامعة للأعمال الداخلية والخارجية.
المادة الثانية
تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
المادة الثالثة
يلغى القرار الوزاري رقم ٨٩ / ٩٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.
صدر في : ٦ من رجب ١٤٤٢هـ
الموافق : ١٨ من فبراير ٢٠٢١م
قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨١) الصادر في ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١م.
2021/30 30/2021 ٢٠٢١/٣٠ ٣٠/٢٠٢١