التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التراث والسياحة: قرار وزاري رقم ١٢٤ / ٢٠٢١ بشأن إضافة نشاط تنظيم رحلات سياحة المغامرات إلى أنشطة مكاتب السفر والسياحة

2021/124 124/2021 ٢٠٢١/١٢٤ ١٢٤/٢٠٢١

تحميل

استنادا إلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠١٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف نشاط تنظيم رحلات سياحة المغامرات إلى أنشطة مكاتب السفر والسياحة المنصوص عليها في المادة (١٨) من قانون السياحة المشار إليه.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون السياحة المشار إليها، يعمل في شأن مزاولة نشاط تنظيم رحلات سياحة المغامرات، بالشروط والضوابط المرفقة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٦ / ١ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٥ / ٨ / ٢٠٢١م

سالم بن محمد المحروقي
وزير التراث والسياحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٤) الصادر في ٢٢ / ٨ / ٢٠٢١م.

شروط وضوابط مزاولة نشاط تنظيم رحلات سياحة المغامرات

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون السياحة ولائحته التنفيذية المشار إليهما، ويكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – سياحة المغامرات:
ممارسة واحد أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذا القرار.

٢ – المرخص له:
مكتب سفر وسياحة حاصل على الترخيص.

٣ – شهادة تدقيق الأمن والسلامة:
الشهادة التي يمنحها مدقق الأمن والسلامة للمرخص له بمزاولة نشاط تنظيم رحلات سياحة المغامرات، والتي تثبت للوزارة التزام المرخص له بأنظمة واشتراطات ممارسة نشاط تنظيم رحلات سياحة المغامرات.

٤ – مدقق الأمن والسلامة:
الجهة المانحة لشهادة تدقيق الأمن والسلامة.

المادة (٢)

لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم رحلات سياحة المغامرات، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية المشار إليهما.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز للأفراد والمجموعات ممارسة بعض أنشطة المغامرات دون الحصول على ترخيص، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

المادة (٣)

يشترط لمزاولة نشاط تنظيم رحلات سياحة المغامرات، الآتي:

١ – الحصول على ترخيص مكتب سفر وسياحة.

٢ – الحصول على شهادة تدقيق الأمن والسلامة، وموافاة الوزارة بنسخة منها.

٣ – سداد الرسم ومقداره (١٠٠) مائة ريال عماني.

الفصل الثاني
التزامات المرخص له

المادة (٤)

يلتزم المرخص له في أثناء مزاولة نشاط تنظيم رحلات سياحة المغامرات بالآتي:

١ – تزويد السائح بمعلومات تفصيلية عن الرحلة، ومخاطرها المحتملة والتعليمات المعمول بها لدى الجهات المعنية، وتعليمات الأمن والسلامة، وإرشادات الإسعافات الأولية، وخرائط الرحلة المعتمدة.

٢ – التأمين على السياح بوثيقة تأمينية ضد جميع الأخطار التي تنجم عن ممارسة أنشطة المغامرات.

٣ – عدم تنظيم رحلات سياحة المغامرات في المواقع المحظورة دون الحصول على موافقة الجهة المعنية، وفقا للقرارات والتعليمات التي تصدرها الجهات المعنية.

٤ – أخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي المخاطر الناتجة عن الكوارث الطبيعية أو الحالات الجوية.

٥ – تعيين ذوي الخبرة في ممارسة أنشطة المغامرات، شريطة الحصول على مؤهلات أو دورات تدريبية في الإسعافات الأولية.

٦ – توفير مستلزمات الرحلة ومعدات السلامة مطابقة للمواصفات القياسية ومتطلبات الرحلة، وبالقدر الذي يتناسب مع مدتها.

المادة (٥)

يجب على المرخص له إلغاء رحلات سياحة المغامرات في حالة صدور تعليمات بالإنذار المبكر للحالات الجوية أو الكوارث الطبيعية من هيئة الطيران المدني أو الجهة المعنية.

المادة (٦)

مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة المشار إليها، يجب على المرشد السياحي المتخصص في أنشطة سياحة المغامرات الحصول على شهادة تدقيق الأمن والسلامة، وموافاة الوزارة بنسخة منها.

المادة (٧)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون السياحة ولائحته التنفيذية المشار إليهما، يجوز للوزارة وقف، أو إلغاء الترخيص في حال مخالفة المرخص له لأحكام هذا القرار.

الفصل الثالث
مدقق الأمن والسلامة

المادة (٨)

يلتزم مدقق الأمن والسلامة قبل إصدار شهادة تدقيق الأمن والسلامة، بالتأكد من استيفاء مقدم الطلب للمستندات، والبيانات الآتية:

١ – نسخة من الترخيص.

٢ – خطة التدقيق للأمن والسلامة لأنشطة سياحة المغامرات.

٣ – الشهادات والمؤهلات الخاصة بالمدربين، والمرشدين، والمساعدين العاملين في أنشطة سياحة المغامرات.

٤ – قائمة بالمواد والأدوات المستخدمة في ممارسة أنشطة المغامرات مشتملة على التفاصيل الآتية:

أ – نوع المعدة أو الأداة.

ب – تاريخ ومكان الصنع.

ج – تصنيف المعدة والأداة.

د – تاريخ صلاحية المعدة أو الأداة.

هـ – نوعية ومكان استخدام كل معدة أو أداة.

المادة (٩)

يلتزم مدقق الأمن والسلامة، بالآتي:

١ – موافاة الوزارة بأي معلومات أو بيانات تتعلق بالمرخص له.

٢ – القيام بزيارات ميدانية دورية أو سنوية لمتابعة جودة وضمان التزام المرخص له، والتدقيق على المؤهلات الخاصة بالمدربين، والمرشدين، والمساعدين العاملين، والأدوات وغيرها من الخدمات.

٣ – التأكد من التزام المرخص له بمعايير الأمن والسلامة المحددة لجميع أنشطة سياحة المغامرات، كل حسب نوعية النشاط.

٤ – موافاة الوزارة بتقرير في حال ملاحظة أي خلل في توفير عناصر الأمن والسلامة قبل – أو في أثناء – أو بعد الانتهاء من نشاط المغامرة.

ملحق رقم (١)
أنشطة المغامرات

م تصنيف الأنشطة الأنشطة
١ أنشطة المغامرة البرية باستعمال المحركات – القيادة على الطرق الوعرة، والجولات الجماعية (بما في ذلك ركوب الدراجات رباعية العجلات، والمركبات الصالحة لجميع التضاريس) في الصحاري والجبال والأودية على الطرق غير المعبدة، وركوب المركبات على الطرق الجبلية (تشمل الأنواع ذات رافعات الوصول الرأسية)، وركوب الدراجات الكهربائية ذات العجلتين.

– ركوب الدراجات (ركوب الدراجات الجبلية أو ركوب الدراجات التي تستخدم على الطرق)، العبور باستخدام الحبال العالية، أو حبال الانزلاق، أو السلالم المثبتة في المرتفعات.

– نزول المرتفعات بالحبال، والنزول بالحبال، والنزول باستخدام جهاز الدفع المروحي.

٢ أنشطة المغامرة البرية بدون استعمال المحركات – مغامرات الحدائق والمرافق العامة (مثل الأفعوانيات، والعربات الصغيرة، والزلاجات، ورياضة كرات الطلاء، وحديقة الحبال).

– القفز بالحبال أو القفز المظلي الحر والتأرجح فوق الأخاديد أو تحت الجسور أو سبر الكهوف، والنزول داخل الكهف، والتنقل عبر الأخاديد، والرحلات الطويلة عبر الأودية، وتسلق السطوح الطبيعية أو الاصطناعية (يشمل ذلك تسلق المرتفعات التي تحتها مياه)، والتنقل على الضفاف الجبلية بالقرب من البحر والمسارات الجبلية ورحلات الاكتشاف أو التعليم لمجموعة من الأفراد.

– ركوب الجمال والأحصنة، رياضة الملاحة والرحلات الطويلة، التزلج على الرمال، التزلج على المنحدرات الجافة، الإبحار في الرمال، ركوب الكرات أو الألواح.

2021/124 124/2021 ٢٠٢١/١٢٤ ١٢٤/٢٠٢١