التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: قرار وزاري رقم ١١٤ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري

2021/114 114/2021 ٢٠٢١/١١٤ ١١٤/٢٠٢١

تحميل

استنادا إلى قانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠١٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري، المشار إليها.

المادة الثانية

يجب على المرخص لهم بتقديم خدمة توجيه وسائل النقل البري باستخدام التطبيقات الذكية، والمرخص لهم بنقل البضائع، توفيق أوضاعهم خلال مدة أقصاها (١٨٠) مائة وثمانون يوما من تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من محرم ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٥ من أغسطس ٢٠٢١م

م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٠) الصادر في ٥ / ١٠ / ٢٠٢١م.

تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري

المادة (١)

يستبدل بنصي المادتين (١٣، ١٤) من اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري المشار إليها، النصان الآتيان:

المادة (١٣)

“لا يجوز تقديم خدمة توجيه وسائل النقل البري باستخدام التطبيقات الذكية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، ويشترط للحصول عليه تقديم طلب إلى الوزارة على النموذج المعد لذلك، ووفقا للشروط الآتية:

١ – أن يكون مقدم الطلب عمانيا، ومقيدا في السجل التجاري.

٢ – تقديم وصف فني لمكونات التطبيق الذكي المستخدم في تقديم الخدمة، مع الرسوم التوضيحية، وأي معلومات فنية أخرى تطلبها الوزارة.

٣ – تقديم دراسة مالية وفنية عن آلية وأجرة النقل البري وإجراءات التشغيل.

٤ – سداد الرسم المنصوص عليه في الملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة. وتسري أحكام الفصل الثالث من هذه اللائحة على طلب الترخيص لتقديم خدمة توجيه وسائل النقل البري باستخدام التطبيقات الذكية”.

المادة (١٤)

“يجب على المرخص له بتقديم خدمة توجيه وسائل النقل البري باستخدام التطبيقات الذكية، الالتزام بالآتي:

١ – تقديم شهادة تسجيل علامة تجارية للتطبيق الذكي المستخدم في تقديم الخدمة.

٢ – التعاقد مع المنشآت أو الأفراد المرخص لهم بمزاولة نشاط النقل البري، على أن يكون العقد المبرم لمدة لا تتجاوز مدة سريان الترخيص.

٣ – ربط التطبيق الذكي مع النظام التقني المعتمد في الوزارة (منصة نقل)، وتزويده بالبيانات المتعلقة بالسائق، والمركبة، والرحلة، وأي بيانات أخرى تطلبها الوزارة.

٤ – اجتياز السائق دورة تدريبية في التعامل مع التطبيق الذكي.

٥ – إيقاف تقديم الخدمة عن المنشآت والأفراد المنتهية تراخيصهم لمزاولة نشاط النقل البري، والمركبات المنتهية بطاقات تشغيلها.

٦ – إظهار بيانات الرحلة، والسائق، والمركبة للراكب طوال مدة الرحلة.

٧ – الحفاظ على سرية بيانات مستخدمي التطبيق والاحتفاظ بهذه البيانات.

٨ – توفير أمن البيانات وشهادة التقييم الأمني، وإبلاغ الجهات المعنية بأي اختراق لبيانات مستخدمي التطبيق الذكي.

٩ – تزويد السائق بشعار التطبيق الذكي، يحتوي على رمز شريطي (Barcode) يوضع في مكان بارز في المركبة في أثناء تقديم الخدمة.

١٠ – الالتزام بتعليمات الجهات المعنية في حال استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني.

١١ – توفير وسائل التواصل، ووضع الآلية اللازمة للشكاوى والاستفسارات، وتقييم الراكب لخدمة النقل، وآلية لتسليم المفقودات لأصحابها.

١٢ – أن يكون مركز التطبيق المستخدم في إدارة وحفظ بيانات المنتفعين، وبيانات إدارة وحركة وسائل النقل البري داخل السلطنة، ويحظر نقل هذه البيانات إلى خارج السلطنة.

١٣ – عدم تغيير التطبيق المستخدم أو تعديله، أو تغيير موقع حفظ بيانات مستخدمي التطبيق إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة”.

المادة (٢)

تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري المشار إليها، مادة جديدة برقم (٢٠ مكررا)، نصها الآتي:

“المادة (٢٠ مكررا)

يجب أن تتضمن وثيقة النقل البيانات الآتية:

١ – مكان، وتاريخ، ووقت إصدار الوثيقة، وعدد النسخ الأصلية على ألا تقل عن (٣) ثلاث نسخ.

٢ – اسم المرسل، وعنوانه.

٣ – اسم المرسل إليه، وعنوانه.

٤ – اسم الناقل، ورقم ترخيصه.

٥ – موقع، وتاريخ تسليم البضاعة.

٦ – نوع البضاعة، ووزنها، والطبيعة العامة لها، مع بيان العلامات اللازمة للتعرف عليها، وخصائصها، والتنويه الصريح في حالة نقل بضائع ذات طبيعة خطرة.

٧ – تحديد كمية البضائع المنقولة، وقيمتها.

٨ – تحديد إجمالي قيمة خدمة النقل، وبيان ما إذا كانت مدفوعة من قبل المرسل أو تدفع من قبل المرسل إليه، وأي نفقات إضافية.

٩ – أي تحفظ للناقل – إن وجد – مع بيان السبب.

١٠ – أي بيانات أخرى تحددها الوزارة أو تقتضيها عملية النقل أو تتطلبها إجراءات أي جهة حكومية أخرى.

وفي جميع الأحوال، تعتبر وثيقة النقل دليلا قانونيا على انتقال مسؤولية البضاعة إلى الناقل طبقا لما هو وارد بها من بيانات، ما لم يرد بها أي تحفظات من الناقل”.

المادة (٣)

تضاف بنود جديدة بالأرقام (١٦، ١٧، ١٨) إلى “أولا: التراخيص وبطاقة تشغيل وسائل النقل البري” من الملحق رقم (١) “رسوم خدمات النقل البري” المرفق باللائحة التنفيذية لقانون النقل البري المشار إليها، نصها الآتي:

م الخدمة الرسم بالريال العماني
١٦ إصدار أو تجديد ترخيص تقديم خدمة توجيه وسائل النقل البري باستخدام التطبيقات الذكية ٣٠٠
١٧ إلغاء ترخيص تقديم خدمة توجيه وسائل النقل البري باستخدام التطبيقات الذكية ٥٠
١٨ إصدار وثيقة النقل لكل عملية نقل من منصة الوزارة (نقل) ١

المادة (٤)

تضاف بنود جديدة بالأرقام (٥٨، ٥٩، ٦٠) إلى الملحق رقم (٢) (قائمة المخالفات والجزاءات الإدارية) المرفق باللائحة التنفيذية لقانون النقل البري المشار إليها، نصها الآتي:

م نوع المخالفة الجزاءات الإدارية
٥٨ تقديم خدمة توجيه وسائل النقل البري باستخدام التطبيقات الذكية دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة غرامة مقدارها (٤٠٠) أربعمائة ريال عماني
٥٩ مخالفة أي من الالتزامات المنصوص عليها في المادة (١٤) من هذه اللائحة غرامة مقدارها (٤٠٠) أربعمائة ريال عماني
٦٠ عدم إصدار وثيقة النقل لكل عملية نقل من منصة الوزارة (نقل) غرامة مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة

2021/114 114/2021 ٢٠٢١/١١٤ ١١٤/٢٠٢١