انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

اتفاقية إنشاء مركز الاعتماد الخليجي

نص عربي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠٢١.

نُشرت في 16 أغسطس 2021الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دولية

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: قرار وزاري رقم ١١٤ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون تأمين المركبات
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر