التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٥ / ٢٠٢١ بالتصديق على اتفاقية إنشاء مركز الاعتماد الخليجي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والملحق رقم (١) لها

2021/55 55/2021 ٢٠٢١/٥٥ ٥٥/٢٠٢١

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى اتفاقية إنشاء مركز الاعتماد الخليجي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والملحق رقم (١) لها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها والملحق رقم (١) لها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ من محرم سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من أغسطس سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٤) الصادر في ٢٢ / ٨ / ٢٠٢١م.

اتفاقية إنشاء مركز الاعتماد الخليجي

تأسيسا على أهداف النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتساقا مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحقيقا للتكامل الاقتصادي بينها، ونظرا لأهمية الدور الذي تقوم به الصناعات الخليجية المختلفة في تسهيل التجارة بين الدول الأعضاء، ومن أجل تنمية الصادرات في تلك الدول والنهوض باقتصادياتها، وبما يستلزم توفير البنية التحتية للجودة وعلى رأسها نشاط الاعتماد من خلال تطوير واستدامة إجراءات الاعتماد وجعلها متوافقة مع المتطلبات والممارسات الدولية، ولتحقيق الثقة والاعتراف الدولي بمنظومة تقويم المطابقة في الدول الأعضاء في هيئة التقييس؛

حكومات كل من:

– الإمارات العربية المتحدة.

– مملكة البحرين.

– المملكة العربية السعودية.

– سلطنة عمان.

– دولة قطر.

– دولة الكويت.

– الجمهورية اليمنية.

فقد اتفق جميع الأطراف على الآتي:

المادة (١)
تعاريف

في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

– مجلس التعاون:
مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

– هيئة التقييس:
هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

– المركز:
مركز الاعتماد الخليجي.

– مجلس الإدارة:
مجلس إدارة المركز.

– الإدارة العامة:
الإدارة العامة للمركز.

– الدول الأعضاء:
الدول الأعضاء في هيئة التقييس.

– المدير العام:
مدير عام المركز.

– السنة:
السنة الميلادية.

– الاتفاقية:
اتفاقية إنشاء المركز.

– الاعتماد:
شهادة من طرف ثالث يثبت بصفة رسمية أن جهة تقويم مطابقة مؤهلة للقيام بمهام تقويم مطابقة محددة.

– مقدم الطلب:
جهة تقويم المطابقة أو أي جهة أخرى يتطلب عملها الاعتماد تتقدم بطلب للحصول على الاعتماد من المركز.

– الجهة المعتمدة:
جهة تقويم المطابقة أو أي جهة أخرى يتطلب عملها الاعتماد تم اعتمادها من المركز.

– متطلبات الاعتماد:
المعايير والمتطلبات التي يضعها المركز في ضوء المعايير والمتطلبات الصادرة عن الجهات الدولية المعنية بنشاط الاعتماد وأية معايير أو متطلبات أخرى في الدول الأعضاء والتي يقع على عاتق مقدم الطلب تلبيتها للحصول على الاعتماد.

– مجال الاعتماد:
خدمات تقويم مطابقة محددة أو أي خدمات أخرى يطلب مقدم الطلب اعتمادها.

– شهادة الاعتماد:
وثيقة رسمية من المركز تبين بأنه قد تم منح الاعتماد لمقدم الطلب في مجال محدد.

– تقويم المطابقة:
إثبات أن متطلبات محددة خاصة بمنتج أو عملية أو نظم أو شخص أو جهة قد تم الوفاء بها.

– جهة تقويم المطابقة:
الجهة التي تؤدي خدمات تقويم المطابقة، وتشمل أي من خدمات الاختبار أو خدمات المعايرة أو التفتيش أو خدمات منح شهادات المطابقة للأشخاص أو المنتجات أو نظم الإدارة أو الخدمات الأخرى التي ترتبط بالمطابقة وقابلة للاعتماد.

– ترتيبات الاعتراف المتبادل:
ترتيبات دولية أو إقليمية بين جهات اعتماد تسمح بالاعتراف المتبادل بنتائج تقويم المطابقة المعتمدة.

المادة (٢)
الإنشاء

ينشأ بموجب هذه الاتفاقية مركز للاعتماد باسم (مركز الاعتماد الخليجي (GAC)).

المادة (٣)
الشخصية القانونية للمركز

يتمتع المركز بالشخصية القانونية المستقلة في حدود الأهداف والاختصاصات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وتسري في شأن الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها المركز في الدول الأعضاء اتفاقية حصانات وامتيازات دول مجلس التعاون الموقعة في ٩ / ٦ / ١٤٠٤هـ الموافق ١١ / ٢ / ١٩٨٤م، وللمركز أن يعقد اتفاقا خاصا بالمقر يتضمن – ومبين أمور أخرى – الحصانات والامتيازات المقررة للمركز والعاملين فيه ولممثلي الدول الأعضاء المشاركين في اجتماعاته وكذلك الخبراء الذين يستعين بهم المركز وغير ذلك من المسائل الأخرى التي ترد في اتفاقات المقر.

المادة (٤)
الأهداف

تحدد أهداف المركز في التالي:

١ – بناء الثقة بنتائج خدمات الجهات المعتمدة من المركز.

٢ – تحقيق الاعتراف المتبادل مع الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال الاعتماد.

٣ – تلبية خدمات الاعتماد لمتطلبات واحتياجات جهات تقويم المطابقة وجميع الجهات ذات العلاقة بالاعتماد في الدول الأعضاء.

٤ – حماية مصالح المستفيدين من خدمات الاعتماد.

المادة (٥)
الاختصاصات

للمركز في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات التالية:

١ – وضع وتطوير السياسات العامة للاعتماد في نطاق الدول الأعضاء.

٢ – التخطيط وتحديد الاتجاهات وتطوير البنية التحتية للاعتماد للدول الأعضاء في مجال الاعتماد مع الاستفادة من الموارد المتاحة في الدول الأعضاء كافة.

٣ – توفير خدمات الاعتماد – بما فيها منح شهادات الاعتماد – الخاصة بجهات تقويم المطابقة وأية جهات أخرى يتطلب عملها الاعتماد في الدول الأعضاء والدول الأخرى.

٤ – تحديد وإعداد متطلبات الاعتماد الخاصة بجهات تقويم المطابقة وأية جهات أخرى يتطلب عملها الاعتماد وكذلك الوثائق الإرشادية اللازمة لذلك.

٥ – توقيع ترتيبات الاعتراف المتبادل وغيرها من الترتيبات ذات الصلة بأنشطته مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالاعتماد.

٦ – إعداد وتقديم خدمات التدريب في مجال اختصاصات المركز وتشجيع ودعم الدراسات والبحوث فيما يتعلق بنشاطات الاعتماد وتقويم المطابقة في حدود متطلبات المواصفات والقواعد الدولية.

٧ – التوعية بمفهوم وأهمية الاعتماد وأنشطته للمستفيدين من خدمات الاعتماد.

٨ – تمثيل الدول الأعضاء في المحافل الإقليمية والدولية في مجال الاعتماد من خلال الإدارة العامة.

٩ – القيام بأية مهام أخرى ذات صلة بعمله يقرها مجلس الإدارة، بما لا يتعارض مع النظم والممارسات الدولية.

المادة (٦)
أجهزة المركز

يتكون المركز من الأجهزة الآتية:

١ – مجلس الإدارة.

٢ – الإدارة العامة.

ويجوز لكل جهاز من الأجهزة المشار إليها إنشاء ما يراه من أجهزة فرعية لمعاونته في المهام والوظائف الموكلة إليه.

المادة (٧)
مجلس الإدارة

١ – يتكون مجلس الإدارة من الوزراء المختصين بنشاط التقييس في كل دولة، فإن تعذر مشاركة الوزير المختص لأي دولة فيشترط في من ينوب عنه أن يكون بمرتبة وزير.

٢ – ويشارك في اجتماعات المجلس المدير العام للمركز والأمين العام لهيئة التقييس دون أن يكون لهما حق التصويت.

٣ – تكون رئاسة مجلس الإدارة بالتناوب سنويا حسب الترتيب الهجائي للدول الأعضاء.

المادة (٨)
اجتماعات مجلس الإدارة

١ – يعقد مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرتين في السنة، ويجوز له أن يعقد اجتماعات غير عادية بناء على طلب ثلث الدول الأعضاء ويعد انعقاد المجلس صحيحا إذا حضره ثلثا الدول الأعضاء.

٢ – يجوز لمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته ممثلين عن الأجهزة والهيئات العامة والخاصة المعنية بشؤون الاعتماد في الدول الأعضاء أو من غيرها دون أن يكون لهم الحق في التصويت.

٣ – تصدر قرارات المجلس في المسائل الموضوعية بإجماع ممثلي الدول الأعضاء الحاضرين، وفي المسائل الإجرائية تصدر قراراته والتوصيات بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة (٩)
اختصاصات مجلس الإدارة

مجلس الإدارة هو السلطة العليا في المركز ويهيمن على شؤونه وتصريف أموره ويختص باعتماد السياسة العامة التي يسير عليها المركز، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الاختصاصات التالية وعلى الأخص:

١ – إقرار سياسات واستراتيجيات المركز وخططه في ضوء الأهداف والاختصاصات المحددة له، ومتابعة تنفيذها.

٢ – متابعة نشاطات المركز وإنجازاته.

٣ – تعيين المدير العام وإنهاء خدماته.

٤ – إقرار إنشاء أو إلغاء فروع للمركز.

٥ – إقرار التعديلات المقترحة من الإدارة العامة للمركز على هذه الاتفاقية.

٦ – المصادقة على الحساب الختامي للمركز.

٧ – إقرار الموازنة السنوية والنظم المالية والمحاسبية والإدارية للمركز وإقرار المناقلات بين أبواب الموازنة.

٨ – تعيين المراجع المالي الخارجي وتحديد مكافآته.

٩ – إقرار رسوم نشاطات الاعتماد.

ولمجلس الإدارة تفويض بعض صلاحياته للمدير العام.

المادة (١٠)
الإدارة العامة

يكون للمركز إدارة عامة تتولى تصريف شؤونه، برئاسة مدير عام يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط يتولى القيام بما يلي:

١ – منح أو سحب أو تعليق الاعتماد، أو توسيع أو تقليل نطاقه وفقا للأنظمة واللوائح والأدلة الفنية للمركز.

٢ – إعداد السياسات والخطط الاستراتيجية طويلة المدى وتحديد أولوياتها واتجاهاتها والخطط السنوية لنشاطات المركز في ضوء الأهداف الاستراتيجية المعتمدة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من مجلس الإدارة.

٣ – إعداد التقارير السنوية والدورية عن إنجازات ونشاطات المركز ورفع التوصيات الكفيلة بتطوير نشاطاته إلى مجلس الإدارة.

٤ – إعداد مشروعات النظم الإدارية والمالية للمركز والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.

٥ – التوصية بإنشاء فروع للمراكز أو إلغاء أخرى.

٦ – اقتراح التعديلات على هذه الاتفاقية.

٧ – إعداد الحساب الختامي للمركز.

٨ – إعداد الموازنة السنوية للمركز والمناقلات بين أبواب الموازنة والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.

٩ – ترشيح المراجع المالي الخارجي وتحديد مكافأته والرفع عنه لمجلس الإدارة.

١٠ – اقتراح رسوم نشاطات الاعتماد.

١١ – تحديد الاحتياجات الإدارية والمالية والبشرية والفنية اللازمة لقيام المركز بنشاطاته وواجباته، والعمل على توفيرها، بما في ذلك تعيين موظفي الإدارة العامة.

١٢ – التنسيق مع الجهات المعنية الوطنية والخليجية والإقليمية والدولية لتنفيذ أنشطة المركز.

١٣ – إدارة أعمال المركز والإشراف على موظفيه وشؤونه الإدارية والمالية والفنية والتعاقدية وفقا لأحكام الاتفاقية والأنظمة واللوائح التنظيمية الصادرة بمقتضاها.

١٤ – تشكيل اللجان المتخصصة لمعاونته في تطبيق إجراءات الاعتماد.

١٥ – إعداد قواعد تشكيل اللجان وأسلوب عملها.

١٦ – إعداد الأنظمة واللوائح والأدلة الفنية للمركز.

١٧ – تشكيل لجان الاستئناف للقرارات المتصلة بالاعتماد.

١٨ – تمثيل المركز في المحافل الإقليمية والدولية.

١٩ – توقيع ترتيبات الاعتراف المتبادل وغيرها من الترتيبات ذات الصلة بنشاط الاعتماد مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بنشاط الاعتماد.

٢٠ – تنفيذ المهمات التي يكلف بها والصلاحيات التي تسند إليه.

المادة (١١)
ميزانية المركز

يكون للمركز ميزانية مستقلة تتكون مواردها من المصادر الآتية:

١ – العائدات والرسوم مقابل الخدمات المقدمة.

٢ – الاعتمادات المالية التي تخصص له من الدول الأعضاء.

٣ – الإعانات والهبات التي لا تتعارض مع استقلالية وحيادية المركز ويوافق عليها مجلس الإدارة.

٤ – الموارد الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة.

المادة (١٢)
تسوية المنازعات

١ – تفسير هذه الاتفاقية أو إجراء أي تعديل فيها من اختصاص مجلس الإدارة.

٢ – تسوى أي منازعات تنشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأعضاء بشأن تفسير هذه الاتفاقية بالطرق الودية، وفي حالة عدم التوصل إلى حل يتم رفع الأمر لمجلس إدارة المركز للبت فيه، فإذا تعذر ذلك يحال النزاع للتحكيم وتشكل هيئة تحكيم يختار كل طرف محكما ويختار مجلس الإدارة رئيسا لهذه الهيئة ويكون الحكم الصادر عنها نهائيا وملزما للطرفين ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام، وتحدد هيئة التحكيم مقر انعقادها والقوانين والدلائل الواجبة التطبيق على ما يعرض عليها من منازعات، على أن تصدر قرارها خلال فترة لا تجاوز ستة شهور من بدء نظر النزاع.

المادة (١٣)
نفاذ الاتفاقية

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ اعتمادها.

ملحق رقم (١)
تعديل رقم (١) على اتفاقية إنشاء مركز الاعتماد الخليجي

– أقر مجلس إدارة مركز الاعتماد الخليجي تعديل المادة السابعة فقط من اتفاقية إنشاء مركز الاعتماد الخليجي المعتمدة وثيقة رقم (BD-131708-02)

– يعتبر هذا الملحق جزءا لا يتجزأ من اتفاقية إنشاء مقر مركز الاعتماد الخليجي

– قرار رقم (٠٦-٠٤):

– تعديل المادة السابعة من اتفاقية إنشاء مركز الاعتماد الخليجي لتصبح على النحو الآتي:

أ – يتكون مجلس إدارة مركز الاعتماد الخليجي من ممثلين مرشحين من الدول الأعضاء، على أن يتمتع المرشحين بالمؤهلات وفقا للمتطلبات الدولية للاعتماد وأن لا تكون مهامهم الحالية متعارضة مع المتطلبات الدولية فيما يتعلق بالحيادية والاستقلالية وأن يكون لديهم الصلاحيات الإدارية والمالية اللازمة لدعم عمل المركز.

ب – يشارك في اجتماعات مجلس إدارة مركز الاعتماد الخليجي مدير عام المركز والأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وممثلا عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دون أن يكون لهم حق التصويت.

ت – تكون رئاسة مجلس إدارة مركز الاعتماد الخليجي بالتناوب سنويا حسب الترتيب الهجائي للدول الأعضاء.

دولة الإمارات العربية المتحدة

مملكة البحرين

المملكة العربية السعودية

سلطنة عمان

دولة قطر

الجمهورية اليمنية

دولة الكويت (دولة الرئاسة)

2021/55 55/2021 ٢٠٢١/٥٥ ٥٥/٢٠٢١