التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٢١ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مقر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

2021/56 56/2021 ٢٠٢١/٥٦ ٥٦/٢٠٢١

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مقر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٨ من يونيو ٢٠٢١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ من محرم سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من أغسطس سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٤) الصادر في ٢٢ / ٨ / ٢٠٢١م.

اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان والأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مقر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

انطلاقا من قرار المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته العشرين بعد المائة (سبتمبر ٢٠١١م) بشأن الموافقة على إنشاء المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتخاذ مدينة مسقط بسلطنة عمان مقرا له.
واستنادا لأحكام اتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وحرصا من الطرفين على توفير الظروف اللازمة لتحقيق أهداف ومقاصد المركز في سلطنة عمان،
فقد تم الاتفاق بين حكومة سلطنة عمان، بوصفها دولة المقر، والأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، (ويشار إليهما فيما يأتي بالطرفين) على ما يأتي:

المادة (١)
التعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالمصطلحات الواردة أدناه المعنى الوارد قرين كل منها بما يأتي:

الحكومة:
حكومة سلطنة عمان، ويمثلها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

مجلس التعاون:
مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الأمانة العامة:
الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الدول الأعضاء:
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المركز:
المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

مقر المركز:
كافة مباني المركز، وأجزاء المباني والأراضي الملحقة بها التي يشغلها المركز لتسيير أعماله، سواء كان المركز يملكها أو يستأجرها أو يشغلها بأي صفة أخرى.

المدير العام:
مدير عام المركز.

موظفو المركز:
كافة الموظفين العاملين بالمركز من المدير العام وغيره من الموظفين الفنيين، والإداريين.

اتفاقية المزايا والحصانات:
اتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة بتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٠٤هـ، الموافق ١١ / ٢ / ١٩٨٤م.

أموال المركز:
كافة الموجودات والأموال والأرصدة والودائع والحسابات المصرفية التي يديرها المركز لتحقيق أهدافه.

محفوظات المركز:
كل السجلات والمراسلات والمستندات والمحفوظات والصور الضوئية والأفلام والتسجيلات الصوتية التي تؤول ملكيتها إلى المركز، أو تكون في عهدته أو تكون في عهدة أي شخصية طبيعية أو اعتبارية يعينها المركز.

اللجان الوطنية:
الهيئات أو المجالس أو اللجان أو الجهات الوطنية المختصة بالمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون في الدول الأعضاء، والعاملون بها.

المادة (٢)
الغرض من الاتفاقية

مع عدم الإخلال بالقوانين والأنظمة المطبقة في سلطنة عمان، فإن الغرض من هذه الاتفاقية هو تمكين المركز من القيام بمسؤولياته، واستيفاء أغراضه والتزاماته بصورة فعالة من خلال الحصانات والامتيازات المبينة في هذه الاتفاقية.

المادة (٣)
الشخصية الاعتبارية والصفة القانونية

تؤكد الحكومة على الشخصية الاعتبارية المستقلة والصفة القانونية للمركز داخل سلطنة عمان لممارسة اختصاصاته وبصفة خاصة الآتي:

١ – إبرام العقود وحيازة وتوفير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة.

٢ – اتخاذ الإجراءات القانونية بما يتلاءم مع أغراضه.

المادة (٤)
السلطة والرقابة

يكون المقر تحت سلطة ورقابة الأمانة العامة في حدود ما هو مقرر في هذه الاتفاقية.

المادة (٥)
المقر

تلتزم الحكومة بأن توفر للمركز، ودون مقابل، مكاتب إدارة مناسبة تكون مقرا له في محافظة مسقط، ولفترة غير محددة، طيلة فترة بقائه، وذلك وفقا للإجراءات المعمول بها من قبل حكومة سلطنة عمان، ووفقا للاعتبارات الآتية:

١ – يعتبر في حكم مقر المركز الأماكن التي يعقد فيها المركز اجتماعاته داخل وخارج مدينة مسقط.

٢ – حرمة مقر المركز مصونة، ولا يجوز لأي موظف أو شخص يتولى أي سلطة عامة دخوله لمباشرة مهمة تتعلق بوظيفته إلا بإذن خطي، وصريح من المدير العام، وبالشروط التي يوافق عليها، وفي حالة الضرورة لا بد من توافر الأسباب الجدية لدخول المقر.

٣ – محفوظات المركز وأرشيفه ووثائقه وقواعد بياناته لها حرمة خاصة مصونة أينما وجدت، وأيا من كان المسؤول عنها.

٤ – لا تخضع أموال المركز ووسائل النقل والمواصلات التي يستخدمها للتفتيش أو الحجز أو الاستيلاء أو ما شابه ذلك من الإجراءات الجبرية.

٥ – لا يجوز أن يخضع مقر المركز لأي إجراءات قضائية، أو إدارية.

٦ – يحق للمركز أن يرفع في مقره شعاره وأعلام دول مجلس التعاون.

٧ – لا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام مقر المركز ملجأ يؤوي أي شخص، ولا باستخدامه في أغراض تتنافى مع تشريعات سلطنة عمان، ومهام المركز ومسؤولياته وأهدافه.

٨ – تقديم التسهيلات اللازمة للمركز ليتمكن من التعاقد مع المرافق الخدمية العامة أو الخاصة بغرض تسيير أعماله اليومية، كالبريد والهاتف والاتصالات وخدمات الماء والكهرباء، وأي خدمات أخرى تعين المركز على أداء مهامه وتحقيق أغراضه.

٩ – توفير قوات الأمن لحماية مقر المركز ومنع اقتحامه وضمان الأمن والمحافظة على النظام فيه، وفي الأماكن المجاورة له.

المادة (٦)
امتيازات المركز

يحق للمركز في نطاق أهدافه القيام بالآتي، وفقا للقوانين المعمول بها في سلطنة عمان:

١ – حيازة أموال أو عملات من أي نوع، وفتح حسابات في البنوك العاملة بالسلطنة.

٢ – إدخال أمواله وأوراقه المالية وعملاته الأجنبية إلى سلطنة عمان، أو نقلها من أي بلد إلى آخر، وتغيير أي عملة تكون في حيازته إلى عملة أخرى.

٣ – شراء السيارات وتسجيلها وفق القوانين المعمول بها في السلطنة على أن تسجل باسم المركز.

٤ – فتح خطوط وسائل الاتصالات وفق الأنظمة المعمول بها في السلطنة، على أن تسجل باسم المركز.

٥ – يعفى المركز وأمواله الثابتة والمنقولة ودخله وممتلكاته الأخرى من جميع الضرائب المباشرة، ولا يشمل هذا الإعفاء الرسوم التي تحصل لقاء استعمال مرافق عامة أو مقابل خدمات عامة، كما يعفى المركز من الرسوم الجمركية والموانع والقيود المفروضة على تصدير واستيراد المواد التي يصدرها أو يستوردها المركز لاستعماله الرسمي.

المادة (٧)
تسهيل الاتصالات

١ – لا يجوز فرض رقابة على المراسلات والاتصالات الرسمية للمركز، وللمركز الحق في استعمال الرموز في مراسلاته واتصالاته، كما له الحق في استعمال كافة وسائل الاتصال اللازمة بما في ذلك الحقائب الدبلوماسية.

٢ – يحق للمركز تركيب أجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية بشرط أخذ الموافقات اللازمة لذلك، كما يعفى المركز من رسوم الموافقات الخاصة بتركيب هذه الأجهزة.

المادة (٨)
حصانات وامتيازات موظفي المركز

دون الإخلال بأحكام اتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يتمتع المدير العام وبقية موظفي المركز من غير العمانيين أو المقيمين في سلطنة عمان بالحصانات والامتيازات الآتية:

١ – تمنحهم الحكومة وثائق تحقيق شخصية دبلوماسية وفقا لإجراءات وزارة الخارجية.

٢ – حرية التنقل والمرور داخل إقليم سلطنة عمان، دون الإخلال بما تقضي به النظم والتعليمات بشأن المناطق المحرمة والمحدود دخولها لأي أسباب كانت.

٣ – الحصانة القضائية في كل ما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية من قول أو كتابة أو عمل، وتبقى هذه الحصانة إلى ما بعد زوال صفتهم الرسمية.

٤ – الحصانة من التوقيف أو الحجز أو مصادرة الأمتعة الشخصية والمركبات والوثائق والمخطوطات وجميع الحاجات الشخصية واقتحام السكن الخاص.

٥ – الحق لهم ولعائلاتهم في الحصول على الإقامة اللازمة وتأشيرات العودة، والسماح لهم بالعودة إلى أوطانهم في أوقات الأزمات.

٦ – يتمتع ممثلو اللجان الوطنية والوفود الوطنية للدول الأعضاء وجميع الأشخاص المكلفين بإنجاز أعمال رسمية خاصة بالمركز إلى اجتماعات المركز – من غير ممثلي سلطنة عمان – في أثناء ممارستهم لمهامهم المتعلقة بالمركز وسفرهم إلى مقر الاجتماع وعودتهم منه بالحصانات والامتيازات ذاتها في هذه المادة.

المادة (٩)
التمويل والمصروفات

١ – يمول المركز من المساهمات المالية من الدول الأعضاء، موزعة بالتساوي، كما يمول المركز من عوائد الأنشطة التي يقدمها، والهبات والتبرعات والمنح والمساعدات التي تقدم للمركز، وتقبلها الأمانة العامة.

٢ – تغطى رواتب موظفي المركز من موازنة المركز.

٣ – تغطى نفقات الكهرباء والماء والاتصالات السلكية واللاسلكية ومصاريف أثاث ومواد وأجهزة المكاتب والمعدات الأخرى التي يحتاج إليها المركز، وتكاليف التشغيل الخاصة به، بما في ذلك أعمال النظافة، من موازنة المركز.

٤ – تغطى مساهمات المركز عن كافة موظفيه العمانيين المسجلين لدى صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية العمانيين من موازنة المركز.

المادة (١٠)
مهام المدير العام

١ – يلتزم المدير العام بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية بسلطنة عمان بشأن تنفيذ اختصاصات المركز، ومباشرة المزايا الممنوحة له، ومراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في السلطنة، والمتعلقة بنشاط المركز.

٢ – لا يجوز للمدير العام عقد اجتماعات أو التنسيق مع الأفراد والجهات الدبلوماسية بالسلطنة دون الحصول على موافقة الجهات المختصة في السلطنة.

٣ – للمدير العام مخاطبة الجهات المختصة لطلب تأشيرات زيارة أو عمل لموظفي المركز في حالة إيفادهم في مهمة رسمية خارج السلطنة، وأيضا للخبراء والاستشاريين في حالة دعوتهم للقيام بدورات تدريبية أو أي أعمال تتعلق بالمركز، وفق الأنظمة المعمول بها في السلطنة.

المادة (١١)
التسجيل لدى صندوق تقاعد الخدمة المدنية

يلتزم المركز بتسجيل كافة موظفي المركز العمانيين لدى صندوق تقاعد الخدمة المدنية في السلطنة، وفق الأنظمة المعمول بها.

المادة (١٢)
التعديلات

يجوز للطرفين، وفي أي وقت اقتراح تعديل هذه الاتفاقية بالاتفاق بينهما، وتسري التعديلات بعد التصديق عليها من قبل الحكومة، وتصبح جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

المادة (١٣)
حل النزاعات

تتم تسوية أي خلافات تنشأ عن تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية وديا من خلال المشاورات بين الطرفين.

المادة (١٤)
تطبيق وتفسير الاتفاقية

فيما لم يرد به نص خاص في هذه الاتفاقية، تطبق أحكام اتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المادة (١٥)
النفاذ والانتهاء

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ الإشعار الذي تخطر فيه حكومة سلطنة عمان الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية باستكمالها لكافة الإجراءات الداخلية الضرورية اللازمة لتنفيذها.

ويستمر سريانها خلال الفترة التي يكون فيها مقر المركز موجودا في السلطنة.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة مسقط بتاريخ ٢٧ شوال ١٤٤٢ ه، الموافق ٨ يونيو ٢٠٢١م، من نسختين أصليتين باللغة العربية، يحتفظ كل طرف بنسخة للعمل بموجبها، ولكل منهما ذات الحجية القانونية.

عن حكومة سلطنة عمان

معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي

وزير الخارجية

عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف

الأمين العام

2021/56 56/2021 ٢٠٢١/٥٦ ٥٦/٢٠٢١