التصنيفات
قرار وزاري

اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب: قرار رقم ١ / ٢٠٢١ بإصدار لائحة إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٧،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وإلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم ١ / ٢٠١٧ بشأن إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ١ / ٢٠١٧ بشأن إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من ذي القعدة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو ٢٠٢١م

اللواء الركن / سليمان بن خالد الزكواني
رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٧) الصادر في ٢٧ / ٦ / ٢٠٢١م.

لائحة إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله

الفصل الأول
تعريفات

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

أ – اللجنة:
اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

ب – الأموال:
المعنى ذاته المنصوص عليه في المادة (١) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى العملات الافتراضية والإلكترونية، والتأمين وإعادة التأمين، وجميع أنواع الالتزامات المالية، والحصص في أعمال ورأس مال التاجر الفرد والشركات، والديون والتزاماتها.

ج – الموارد الاقتصادية:
الأصول بجميع أنواعها، مادية وغير مادية، منقولة وثابتة، فعلية أم محتملة، ويمكن استخدامها للحصول على أموال أو بضائع أو خدمات، ومنها: المعدات، والأثاث، والتجهيزات والتركيبات، وكافة المواد ذات الطبيعة الثابتة كالسفن والطائرات والمركبات، وكذلك المخزون من البضائع والمنتجات الفنية والأثرية والمجوهرات والذهب والسلع، والنفط ومنتجاته ومشتقاته، والمنتجات المصفاة ومنشآت المصافي البترولية، والكيماويات، والزيوت، والمعادن، والأخشاب، والموارد الطبيعية، والأسلحة بأنواعها التقليدية والحديثة، والمواد المستخدمة فيها أو في تصنيعها، كالمواد الخام، والمكونات التي يمكن استخدامها لتصنيع العبوات الناسفة، وبراءات الاختراع، والعلامات التجارية، وحقوق الطبع، وجميع أشكال حقوق الملكية الفكرية، وتقديم خدمات استضافة الإنترنت، والخدمات المرتبطة بها.

د – تجميد الأموال والموارد الاقتصادية:
حظر نقل الأموال والموارد الاقتصادية أو تحويلها أو التصرف فيها أو تغييرها أو استخدامها أو التعامل بها أو تحريكها بما قد ينجم عنه تغيير في حجمها أو كميتها أو موقعها أو ملكيتها أو حيازتها أو طبيعتها أو وجهتها، أو قد يسمح باستخدام هذه الأموال أو الموارد الاقتصادية بأي طريقة ولأي غرض.

هـ – الشخص:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري، وتشمل الفرد، والمجموعات، والكيانات بحسب الأحوال.

و – القائمة:
وتشمل القائمة المحلية التي يدرج فيها أسماء وفقا لأحكام هذه اللائحة عن طريق الادعاء العام، والقوائم الأممية التابعة لمجلس الأمن ولجنة العقوبات.

ز – لجنة العقوبات:
أي من لجان العقوبات التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المنشأة بموجب قرارات مجلس الأمن رقم ١٢٦٧ (١٩٩٩)، و١٩٨٩ و٢٢٥٣ (لجنة عقوبات القاعدة وداعش)، و١٩٨٨ (٢٠١١) (لجنة العقوبات الخاص بالقرار ١٩٨٨) و١٧١٨ (٢٠٠٦)، وجميع القرارات اللاحقة.

ح – القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن:
قرارات وإجراءات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الهادفة لمنع وعرقلة الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، ومنها القرارات أرقام: (١٢٦٧، ١٣٧٣، ١٤٥٢، ٢١٧٨، ٢٢٥٣، ٢٢٥٥، ١٧١٨،١٥٤٠، ١٨٧٤، ٢٠٨٧، ٢٠٩٤، ٢٢٣١، ٢٢٧٠، ٢٣٢١، ٢٣٥٦، ٢٤٦٢) وجميع القرارات والإجراءات اللاحقة ذات الصلة.

ط – أسلحة الدمار الشامل:
الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية المحددة في القوانين المحلية، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

الفصل الثاني
تجميد الأموال والموارد الاقتصادية

المادة (٢)

يجب على الشخص، ودون إخطار مسبق، تجميد الأموال والموارد الاقتصادية المملوكة للأشخاص المدرجين في القائمة، أو في القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن، فورا وفي مدة لا تزيد على (٢٤) أربع وعشرين ساعة من وقت نشر تلك القوائم أو القرارات، وكذلك من يعمل باسمهم أو نيابة عن أي منهم، والأشخاص الواقعين تحت إدارتهم أو سيطرتهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء كانت الملكية بالكامل أم بالاشتراك، وسواء كانت تلك الأموال والموارد في حيازتهم الفعلية أم تحت سيطرتهم الفعلية بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذلك الأموال والموارد الاقتصادية التي تنشأ أو تتحصل أو تنتج عن الأموال والموارد الاقتصادية المملوكة لأي منهم، والفوائد والعوائد المستحقة على الحسابات المجمدة والدفعات المستحقة بموجب العقود أو الاتفاقات أو الالتزامات الناشئة قبل دخول هذه اللائحة حيز النفاذ.

المادة (٣)

مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الثالث من هذه اللائحة، يحظر إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية، أو تقديم أي خدمات، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى أو لصالح الأشخاص المجمدة أموالهم وفقا للمادة (٢) من هذه اللائحة.

المادة (٤)

في حال التجميد وفقا لحكم المادة (٢) من هذه اللائحة، يجب على من قام بالتجميد إبلاغ اللجنة بذلك خلال (٣) ثلاثة أيام من تاريخ التجميد.

المادة (٥)

تلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح والجهات الرقابية بالآتي:

١- إبلاغ اللجنة فور العلم أو الاشتباه بأن أحد عملائها الحاليين أو السابقين، أو أي شخص تتعامل معه، أو سبق لها التعامل معه بأي طريقة كانت أو حاول التعامل معها، من الأشخاص المنصوص عليهم في المادة (٢) من هذه اللائحة. ٢- عدم إبلاغ أو إخطار الشخص أو غيره عن نيتها في القيام بإجراءات التجميد.

٣ – تزويد اللجنة بكافة المعلومات المتوفرة لديها عن وضع الأموال والموارد الاقتصادية الخاصة بالأشخاص المنصوص عليهم في المادة (٢) من هذه اللائحة، وأي إجراء تم اتخاذه بشأنها، وعن طبيعة الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة ومقدارها، وأي معلومات أخرى ذات صلة أو من شأنها تسهيل الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، وللجنة التحقق من صحة ودقة المعلومات المقدمة بالطريقة التي تراها مناسبة، وتقوم اللجنة بإرسال تلك المعلومات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

٤ – القيام بفحص قواعد بياناتها بشكل دوري، وذلك للتحقق من تحديث أسماء الأشخاص الواردة في القائمة.

الفصل الثالث
الإعفاءات من تدابير التجميد

المادة (٦)

يجوز لأي شخص يتأثر بالتجميد وفقا لحكم المادة (٢) من هذه اللائحة والحظر وفقا لحكم المادة (٣) من هذه اللائحة، ممن ترد أسماؤهم في القوائم، أن يوجه طلبا كتابيا للادعاء العام لرفع التجميد أو تعديله، ويجب البت في هذا الطلب خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه بالتنسيق مع اللجنة، ويعتبر مرور هذه المدة دون رد رفضا للطلب، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون رفض الطلب مسببا، ويجوز التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة المختصة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ علم صاحب الطلب برفض طلبه.

المادة (٧)

للادعاء العام عند قبول طلب رفع التجميد أو تعديله وفقا لنص المادة (٦) من هذه اللائحة أن يأمر بتعديل التجميد أو رفعه، إذا تبين أن مقدم الطلب ليس هو من كان من المفترض أن يدرج في القوائم أو أنه طرف ثالث حسن النية، ويقتصر الرفع أو التعديل على الأموال والموارد الاقتصادية التي لم يتعين أن تكون محلا للتجميد ابتداء، ويجب أن يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.

المادة (٨)

لكل ذي مصلحة تم تجميد أمواله أو موارده الاقتصادية وفقا للمادة (٢) من هذه اللائحة وأي شخص متأثر بالتجميد تقديم طلب كتابي إلى الادعاء العام للحصول على تصريح للوصول إلى كامل تلك الأموال أو الموارد أو جزء منها، لغرض المصروفات الأساسية الآتية:

أ – تسديد النفقات الضرورية أو الأساسية، بما في ذلك تكاليف المواد الغذائية والأدوية والعلاج الطبي والإيجار والرهن العقاري والضرائب وأقساط التأمين ورسوم وفواتير الخدمات كالماء والكهرباء والغاز والاتصالات، وذلك ضمن الحدود المعقولة.

ب – دفع الرسوم المهنية وسداد النفقات الخاصة بالحفظ والصيانة وتلك المرتبطة بتأمين الخدمات القانونية، وذلك ضمن الحدود المعقولة.

ج – دفع أتعاب ورسوم خدمات إدارة الأموال والموارد الاقتصادية المجمدة.

ولا يجوز للادعاء العام التصريح بالوصول إلى تلك الأموال والموارد إلا بعد التنسيق مع اللجنة. وبالنسبة للأموال والموارد المجمدة وفقا للقائمة الأممية، فيجب على اللجنة إخطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو لجنة العقوبات التابعة له ذات الصلة – بحسب الأحوال – ويكون التصريح في حالة عدم تلقي اعتراض أو إخطار من أي منهما خلال (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ الإخطار.

المادة (٩)

لكل ذي مصلحة تم تجميد أمواله أو موارده الاقتصادية وفقا للمادة (٢) من هذه اللائحة، وأي شخص متأثر بالتجميد أو الحظر وفقا للمادة (٣) من هذه اللائحة، أن يتقدم بطلب مكتوب للادعاء العام للحصول على تصريح للوصول إلى تلك الأموال والموارد بشكل كامل أو جزئي لأسباب أخرى غير تلك المنصوص عليها في المادة (٨) من هذه اللائحة، ولا يجوز للادعاء العام التصريح بالوصول إلى تلك الأموال والموارد إلا بعد التنسيق مع اللجنة. وبالنسبة للأموال والموارد المجمدة وفقا للقائمة الدولية، فيجب على اللجنة إخطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو لجنة العقوبات ذات الصلة – بحسب الأحوال – ولا يجوز التصريح في هذه الحالة إلا بعد تلقي موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو لجنة العقوبات ذات الصلة.

المادة (١٠)

يجب على الادعاء العام البت في الطلب المقدم إليه بموجب أحكام هذا الفصل خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مكتملا بعد التنسيق مع اللجنة، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضا للطلب، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون قرار الرفض مسببا، ويجوز لمقدم الطلب التظلم أمام المحكمة المختصة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الرفض. وللادعاء العام – في حال قبول الطلب – تضمين التصريح بعض الشروط والقيود التي يراها ضرورية لضمان عدم استخدام الأموال والموارد الاقتصادية في الإرهاب أو تمويله، أو في التسلح أو انتشار أسلحة الدمار الشامل.

المادة (١١)

للجنة عند ظهور وقائع تشير إلى أن الأموال أو الموارد الاقتصادية المصرح برفع التجميد عنها – كليا أو جزئيا – قد تستخدم في الإرهاب أو تمويله، أو في التسلح أو انتشار أسلحة الدمار الشامل، أو أي جريمة أخرى، أن تخطر الادعاء العام لإصدار قرار بإلغاء التصريح.

المادة (١٢)

لا يحول التجميد الذي يتم تطبيقا لقرار مجلس الأمن رقم: (١٧٣٧)، وقرار مجلس الأمن رقم: (٢٢٣١)، من تسديد أي التزامات مستحقة بموجب أي عقد سبق إبرامه قبل إدراج الشخص في القائمة، مع مراعاة الآتي:

أ- التأكد من أن العقد غير مرتبط بأي من المواد والمعدات والسلع والتكنولوجيا والمساعدة والتدريب والمساعدة المالية والاستثمار والوساطة والخدمات المحددة في قرار مجلس الأمن رقم (٢٢٣١) والقرارات اللاحقة له.

ب – ضمان عدم تسليم الدفعات المالية لأي شخص خاضع للتدابير المنصوص عليها في الفقرة (٦) من المرفق (ب) من قرار مجلس الأمن رقم (٢٢٣١)، بشكل مباشر أو غير مباشر.

ج – قيام اللجنة بإخطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بنية الادعاء العام إجراء أو تلقي الدفعات المالية أو التصريح برفع التجميد عن الأموال أو الموارد الاقتصادية لهذا الغرض، حسب الأحوال، قبل (١٠) عشرة أيام عمل من التاريخ المحدد للقيام بالإجراء.

الفصل الرابع
الإدراج والإزالة من القائمة المحلية

المادة (١٣)

يعمل بمعايير الإدراج في قائمة التجميد المحلية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم: (١٧٣٧)، ويقوم الادعاء العام بالإدراج في القائمة المحلية، بناء على قرار من اللجنة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من أي جهة خارجية بعد التحقق منه وقبوله، الأشخاص الذين تتوفر في حقهم أسباب معقولة للاشتباه أو الاعتقاد بأنهم قد ارتكبوا أو يحاولون ارتكاب عمل إرهابي، أو يشاركون فيه، أو يقومون بتسهيل ارتكابه، والأشخاص الذين يقومون بأي من ذلك نيابة عنهم، أو بناء على توجيهاتهم، والأشخاص الواقعين تحت الملكية أو السيطرة المباشرة أو غير المباشرة لأي منهم.

المادة (١٤)

يجوز للجنة جمع وطلب أي معلومات وبيانات متعلقة بأي شخص لتحديد إذا ما كان يجب إدراجه في القائمة المحلية، ويحظر على أعضاء اللجنة وغيرهم إخطار من يتم النظر في إدراجه.

المادة (١٥)

للجنة عند تلقي طلب من جهة خارجية لإدراج شخص من دولة أخرى في القائمة المحلية، أن تطلب من تلك الجهة تزويدها بأكبر قدر ممكن من المعلومات التي قد تساعد لتحديد هوية الشخص المطلوب إدراجه، ومن تلك المعلومات: الاسم، والمعلومات اللازمة لتحديد هوية الشخص بشكل دقيق وأكيد، بالإضافة إلى أي معلومات تساعد في التأكد بأن الشخص هو من الأشخاص الذين تم تحديدهم في المادة (١٣) من هذه اللائحة، وعلى اللجنة البت في ذلك الطلب دون تأخير وإخطار الادعاء العام للقيام بإجراءات الإدراج.

المادة (١٦)

يجب على الادعاء العام، بناء على قرار اللجنة وفقا للمادة (١٥) من هذه اللائحة، إدراج الأشخاص في القائمة المحلية دون إخطار مسبق للمطلوب إدراج اسمه في تلك القائمة، وبغض النظر عن أي إجراءات تتم بشأنه من تحقيق أو محاكمة أو غيرها، وعلى اللجنة إبلاغ المؤسسات المالية والجهات الرقابية والجهات المختصة بقرار الإدراج، ويجب على الادعاء العام نشر القرار في الجريدة الرسمية.

المادة (١٧)

يجوز للجنة أن تطلب من أي جهة خارجية إدراج أي شخص بموجب أحكام هذه اللائحة في قوائمها المحلية أو الإقليمية أو الأممية، على أن يرفق بالطلب أكبر قدر ممكن من المعلومات حول هوية الشخص، بالإضافة إلى معلومات محددة تدعم طلب الإدراج، ومن تلك المعلومات: اسم المطلوب إدراجه، وأي معلومات لازمة لتحديد هوية الشخص بشكل دقيق وأكيد وتدعم أن الشخص هو من الأشخاص الذين تم تحديدهم في المادة (١٣) من هذه اللائحة.

المادة (١٨)

يجوز لأي شخص أدرج في القائمة المحلية أن يقدم طلبا مكتوبا إلى الادعاء العام لإزالة اسمه منها، وفقا للإجراءات الآتية:

أ – يتولى الادعاء العام دراسة الطلب والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مكتملا بعد التنسيق مع اللجنة، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضا للطلب، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون قرار الرفض مسببا، ويجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة المختصة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الرفض.

ب – يقوم الادعاء العام بإزالة اسم المقبول طلبه من القائمة ورفع التجميد عن كافة أمواله وموارده الاقتصادية المجمدة، ونشر القرار في الجريدة الرسمية.

ج – تقوم اللجنة فورا بإخطار كافة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والهيئات غير الهادفة للربح والجهات المختصة بالقرار الصادر بإزالة الشخص من القائمة المحلية، وعلى تلك الجهات رفع التجميد عن الأموال والموارد الاقتصادية لذلك الشخص، خلال مدة لا تزيد على (٢٤) أربع وعشرين ساعة من تاريخ الإخطار.

الفصل الخامس
الإخطار بالإدراج في القائمة والإزالة منها

المادة (١٩)

يجب على الادعاء العام تسليم إخطار كتابي إلى الشخص مرفقا به قرار الإدراج في القائمة المحلية أو الإزالة منها، وفقا للآتي:

أ – إخطار الإدراج في القائمة المحلية: ويكون مشتملا على الوقائع القابلة للنشر، متمثلة في أسباب الإدراج في القائمة، وقواعد وإجراءات طلب الإزالة منها.

ب – إخطار الإزالة من القائمة المحلية: ويكون مشتملا على أسباب الإزالة من القائمة.

ج – يتم الإخطار وفقا للآتي:

١ – إذا كان الشخص مقيما في السلطنة، فيتم إخطاره مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني، أو أي وسيلة أخرى متاحة.

٢ – إذا كان الشخص غير مقيم في السلطنة، فيتم إخطاره عبر وزارة الخارجية إلى ممثل حكومة الدولة حيث يقيم أو يوجد الشخص المراد إخطاره.

٣ – إذا كان مكان وجود الشخص مجهولا، فيتم إرسال الإخطار عبر وزارة الخارجية إلى ممثل حكومة الدولة التي يحمل الشخص جنسيتها.

الفصل السادس
اقتراح الإدراج في القائمة الأممية والرفع منها

المادة (٢٠)

يعمل بمعايير الإدراج في قوائم التجميد الأممية وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي أرقام: ١٢٦٧ (١٩٩٩)، ١٩٨٩ (٢٠١١)، ١٩٨٨ (٢٠١١)، ١٧١٨ (٢٠٠٦)، ٢٢٣١ (٢٠١٥)، وجميع القرارات اللاحقة الخاصة بمعايير الإدراج، وعلى الادعاء العام نشر القوائم الأممية إلى المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية والجهات الرقابية المختصة.

المادة (٢١)

يجب على اللجنة في الحالات التي تتوفر لديها أسباب معقولة وأدلة كافية للاعتقاد بأن الشخص يستوفي معايير الإدراج المنصوص عليها في القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن تخطر مجلس الأمن أو لجنة العقوبات ذات الصلة لإدراج الشخص في القائمة الأممية، وفقا للآتي:

أ – أن يكون الاقتراح دون إخطار مسبق للمطلوب إدراج اسمه في تلك القائمة، وبغض النظر عن أي إجراءات تتم بشأنه من تحقيق أو محاكمة أو غيرها.

ب – أن يكون الاقتراح وفقا للإجراءات والاستمارة النموذجية المعتمدة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو لجنة العقوبات ذات الصلة. ويجوز للجنة طلب المعلومات والبيانات التي تراها ضرورية لذلك، من الجهات المختصة.

المادة (٢٢)

يجوز لأي شخص عماني أو مقيم أو يملك مقرا للعمل في السلطنة، تم إدراجه في القائمة الأممية أن يقدم طلبا برفع اسمه منها إلى الادعاء العام، وذلك وفقا للإجراءات المعتمدة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولجنة العقوبات ذات الصلة، على أن يقوم الادعاء العام بإحالة الطلب إلى اللجنة لإحالته إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو لجان العقوبات ذات الصلة بحسب الأحوال.

الفصل السابع
التزامات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح

المادة (٢٣)

يجب على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية، والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح الالتزام بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة، وعلى الأخص الآتي:

أ – المتابعة الدورية والمستمرة للتعديلات والتحديثات التي تتم على القوائم، وفحص قوائم البيانات الداخلية.

ب – اعتماد الضوابط والإجراءات الداخلية اللازمة لضمان الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة، وتطبيقها بشكل فعال.

المادة (٢٤)

يجب على اللجنة بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة والجهات ذات العلاقة تزويد المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح بالإرشادات والتعليمات الخاصة بتطبيق أحكام هذه اللائحة.

المادة (٢٥)

يجب على الجهات الرقابية المختصة بالتنسيق مع اللجنة التحقق من التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح بأحكام هذه اللائحة.

الفصل الثامن
الجزاءات الإدارية

المادة (٢٦)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو أي قانون آخر، تفرض غرامة إدارية على كل من يخالف أحكام المادتين (٢) و(٣) من هذه اللائحة لا تقل عن (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال أو الموارد الاقتصادية محل التجميد، كما تفرض غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام اللائحة الأخرى.

المادة (٢٧)

تتولى الجهات الرقابية المختصة – كل في مجال اختصاصه – فرض وتوقيع الغرامات الإدارية المنصوص عليها في هذه اللائحة، وذلك بعد التنسيق مع اللجنة.

2021/1 1/2021 ٢٠٢١/١ ١/٢٠٢١