استنادا إلى قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٠٧،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الوثائق والمحفوظات الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تحدد رسوم خدمة نقل وتفريغ الحاويات الآمنة بمعمل الإتلاف الآمن للوثائق، وفقا للجدول المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في : ٢٣ / ٧ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٧ /٣ /٢٠٢١م
سالم بن محمد بن سعيد المحروقي
رئيس مجلس إدارة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٣) الصادر في ١٤ / ٣ / ٢٠٢١م.
جدول رسوم خدمة نقل وتفريغ الحاويات الآمنة بمعمل الإتلاف الآمن للوثائق
المحافظة |
الولاية |
رسوم الخدمة (ذهابا وإيابا) بالريال العماني للطلب الواحد الذي لا يزيد على (٢٥) حاوية |
محافظة مسقط |
بوشر / السيب |
٢٥ |
مسقط / مطرح / العامرات / قريات |
٣٥ |
|
محافظة ظفار |
كافة ولايات المحافظة |
٢٠٠ |
محافظة مسندم |
كافة ولايات المحافظة |
١٥٠ |
محافظة البريمي |
كافة ولايات المحافظة |
٧٠ |
محافظة الداخلية |
إزكي / سمائل / بدبد |
٤٥ |
نزوى / بهلاء / منح / الحمراء / أدم |
٥٥ |
|
محافظة شمال الباطنة |
صحم / الخابورة / السويق |
٥٠ |
صحار / شناص / لوى |
٦٠ |
|
محافظة جنوب الباطنة |
العوابي / نخل / وادي المعاول / بركاء |
٤٥ |
الرستاق / المصنعة |
٥٠ |
|
محافظة جنوب الشرقية |
صور / الكامل والوافي / جعلان بني بو حسن / جعلان بني بو علي |
٧٠ |
مصيرة |
١٥٠ |
|
محافظة شمال الشرقية |
كافة ولايات المحافظة |
٦٠ |
محافظة الظاهرة |
كافة ولايات المحافظة |
٧٠ |
محافظة الوسطى |
هيماء / محوت |
١٢٠ |
الدقم / الجازر |
١٥٠ |
2021/1 1/2021 ٢٠٢١/١ ١/٢٠٢١